القضاء الإدارى: لا يجوز للمحافظ اغتصاب السلطة فى تعيين رؤساء المدن

الأربعاء، 16 أبريل 2014 12:53 م
القضاء الإدارى: لا يجوز للمحافظ اغتصاب السلطة فى تعيين رؤساء المدن إبراهيم محلب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى حكم هام يكشف منابع الفساد في المحليات ويرسي مبادئ وأصول نظم الإدارة المحلية لإدارة الشعب لشئونه ومصالحه المحلية ودعم استقلالها طبقا للدستور الجديد وتفعيل دورها فى الرقابة على السلطة التنفيذية لتنفيذ خطط التنمية، قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد أبوسمرة وزكي الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 257 لسنة 2013 الصادر بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب فادي عبد الفضيل قاسم رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم المدعي هذا العمل على أن تبدأ مدة العام من تاريخ تنفيذ هذا الحكم ودون الاعتداد بقرار محافظ كفر الشيخ رقم 12365 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي بديوان عام المحافظة وتكليف السعيد عطية عبد الله في ذات وظيفة المدعى الصادر بها قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بقرار وزير التنمية المحلية المشار اليه وذلك كله على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الادارية بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في مبدأ جديد أن المشرع في قانون نظام الادارة المحلية أناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز كما انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشان التفويض في الاختصاصات أن يفوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية بشان هذا الاختصاص ولا يجوز لهذا الاخير تفويض المحافظين فيما فوض فيه من اختصاص رئيس مجلس الوزراء اذ لا يرد تفويض على تفويض .

وقالت المحكمة ان رئيس مجلس الوزراء فوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن وقد اختاروزير التنمية المحلية المدعى فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا ان محافظ كفر الشيخ وضع القرار فى الادراج وامتنع عن تنفيذه واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر و كان يتوجب على المحافظ اعمالا لفكرة الدولة القانونية ان يبادر الى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء الا انه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ واصدر قرارا اخر بتعيين شخص اخر فى ذات الوظيفة متجاهلا السلطة المختصة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة واحل نفسه محلها مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن يفوضه ولهما من الشخصية الاعتبارية المستقلة وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة اخرى وصدوره ممن لا ولاية له فى اصداره مما ينحدر به الى حد العدم والعدم لا تقوم له قائمة ويجرده من صفته الادارية لافتقاده مقومات القرار الادارى ومن ثم فهو لا يعدو ان يكون مجرد فعل مادى منعدم الاثر قانونا ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة فى الدرك الاسفل منها مما يتعين الغائه .

واضافت المحكمة ان قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته او من يفوضه وهو وزير التنمية المحلية يمثل انتهاكا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكا باحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته وهو ما ثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد وذلك كله كالحريق يتعين اخماده والوقت حرج فيه و يتعين تنفيذ الحكم بالمسودة بغير اعلان .

واوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الدستور الجديد جعل من سيادة القانون أساسا للحكم في الدولة والزم الدولة بالخضوع للقانون وهو اساس مشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون بما يؤدى اليه من حماية حقوق الافراد وحرياتهم يعد مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة كما ان خضوع الادارة للقانون ركن ركين لا يتصور قيام الدولة القانونية بدونه ومؤداه انه لا يجوز للادارة ولو فى ارفع مستوياتها ان تتخذ من القرارات والاجراءات الا بمقتضى القانون فالادارة كغيرها من سلطات الدولة يتوجب عليها احترام القواعد القانونية المقررة بموجب أحكام الدستور والقانون وان تمارس نشاطها فى نطاقها وهو ما يعد تطبيقا لمبدا المشروعية وعنصرا من عناصر الدولة ويترتب عليه سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء . ذلك ان الذى يفرق بين الدولة القانونية والدولة الاستبدادية هو مدى خضوع الدولة للقانون فالدولة الاستبدادية يختلط فيها القانون بارادة الحاكم ومشيئته بينما الدولة القانونية ترضخ لخضوعها للقانون كأساس من أسس المدنية الديمقراطية الحديثة .
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى ان رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز وليس أمام المحافظ وفي ذلك تعميق للديمقراطية بإدارة الشعب لشؤنه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين مما يمثل دعامة اساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل اعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق اقصى قدر من التجاوب مع الارادة الشعبية على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ويتفق هذا المفهوم مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة وذلك ابرازا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه وهو ما يقتضى غل يد المحافظين بشان هذا الاختصاص والا عد ذلك غصبا للسلطة ينحدر به الى العدم .





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة