مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على مقترح تعديل مادتين بلائحة قانون التمويل العقارى

الثلاثاء، 15 أبريل 2014 04:23 م
مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على مقترح تعديل مادتين بلائحة قانون التمويل العقارى شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت : أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل مادتين باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتتعلق الأولى معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم والثانية بتوقيتات تقديم الشركات لقوائمها المالية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لــ "اليوم السابع" أنه المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى قبل التعديل نصت على: " يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن 12 ألف جنيه أو 18 ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر".

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى أن يكون لمجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تحديد المقصود بالمستثمر محدود الدخل المستفيد من الدعم ، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور.

ومن ثم تصبح المادة (6) بعد التعديل فى حال إقراره من الوزير المختص : " يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المقصود بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة. وتكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادى للمستثمر الأقل دخلا الذى لم يسبق له شراء وحدة سكنية".

وأضاف شريف سامى أنه بغرض التيسير على الشركات ومنحها مدة كافية للانتهاء من إعداد قوائمها المالية معتمدة من مراقبى حساباتها فقد تمت الموافقة على مشروع تعديل نص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتى تلزم الشركات بتقديم قوائمها المالية معتمدة من مراقبى الحسابات للهيئة خلال شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون والتى تنص على أن "يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهه الإدارية . وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلى الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ومن ثم تصبح المادة (34) بعد التعديل فى حال إقراره من الوزير المختص: "" على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية السنوية المعتمدة من مراقبى الحسابات خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وأن تقدم القوائم المالية النصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقب الحسابات خلال شهرين من نهاية الستة أشهر الأولى للسنة المالية للشركة " .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة