على هامش دورة "إعداد الكوادر الأزهرية"..

أستاذ فقه بالأزهر: نكاح المتعة باطل وحرام

الثلاثاء، 15 أبريل 2014 02:06 م
أستاذ فقه بالأزهر: نكاح المتعة باطل وحرام الأزهر الشريف
كتب لؤى على و إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الرابطة العالمية لخريجى الأزهر الشريف فرع المنصورة محاضرة علمية متخصصة حول موضوعات (المحرمات من النساء، ونكاح المتعة، والنكاح المؤقت)، وذلك ضمن الأنشطة التى تقدمها الرابطة للأئمة والخطباء على هامش دورة إعداد الكوادر الأزهرية.

وأوضحت د.نادية أبو العزم، أستاذ الفقه المقارن أن المحرمات من النساء لسن فى درجة واحدة، فهناك المحرمة على الرجل حرمة مؤبدة، وهنالك المحرمة حرمة مؤقتة، وقد ورد ذكر المحرمات فى الكتاب والسنة، ففى القرآن الكريم قول الله تعالى: ((وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً.. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).. سورة النساء - الآية 22.

وبينت بالأدلة من السنة أنه كثيرا ما يحرم الزواج من الرضاع بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أخيها).

ثم بينت حكم نكاح المتعة وأشارت إلى أن القصد والغاية من الزواج دوام العشرة من أجل التوالد وتربية الأولاد، فمن يتزوج امرأة لمدة معينة فزواجه باطل.

وقالت إن الزواج نوعان: الأول أن يكون بلفظ التزويج كأن يقول الرجل للولى تزوجت ابنتك إلى شهر كذا أو مدة إقامتى فى هذا البلد، فيقول قبلت وهذا يسمى بالنكاح المؤقت، ويرى جمهور الفقهاء أنه نكاح باطل لأنه لا يتحقق معه المقاصد الشرعية من الزواج، فيما يرى بعض من فقهاء الحنفية أنه إذا نص على التوقيت فإنه يصح العقد ولا يلغى الشرط لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، هذا إذا تم العقد بصيغة التزويج، فإن تم بصيغة المتعة فهو مع الجمهور فى بطلانه وعدم صحته، ورد عليه الجمهور بأن العقد المؤقت ولو بلفظ التزويج فى معنى المتعة والعبرة فى العقود بالمعانى لا للألفاظ.

وقالت إن النوع الثانى: أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها تمتعت بك إلى شهر كذا، فتقول قبلت فهذا يعرف بنكاح المتعة وسمى بهذا لأن الرجل ينتفع ويتمتع بالزواج إلى الوقت المتفق عليه.

وأكدت فى نهاية حديثها عن نكاح المتعة أنه باطل وحرام ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح الصحيح مثل الطلاق والظهار والليلاء والتوريث، وهذا ما أكده جمهور الصحابة وجميع التابعين والفقهاء من المذاهب الأربعة.

من جانبه، صرح د.محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ورئيس فرع الرابطة بالدقهلية أن الرابطة لا تدخر جهداً فى ترسيخ مبادئ وقيم الإسلام الحنيف فى المجتمع ونشر الفضائل وترك الرذائل وإرساء العدل والتسامح، وذلك من خلال إعداد الأئمة والوعاظ لجعلهم قدوة ومثل يحتذى به فى إرساء تلك المبادئ وإمدادهم وتدريبهم فى مثل هذه الدورات وعقد اللقاءات والندوات والمناقشات لثقلهم علمياً .





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة