الرئيس السودانى يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم الأنشطة الحزبية بالسودان

الإثنين، 14 أبريل 2014 09:01 م
الرئيس السودانى يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم الأنشطة الحزبية بالسودان الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم ا ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اصدر الرئيس السودانى عمر البشير، قرارا جمهوريا اليوم"لاثنين" يقضى بتنظيم الأنشطة الحزبية، وفقا لأحكام المادة 58 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005.

ويراعى القرار الجمهورى عند تطبيقه عدد من المبادئ شملت "حرية التنظيمات والأحزاب السياسية فى إقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون، مع معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها، واحترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة".

كما تشمل تلك المبادئ "عدم قيام أى حزب سياسى بأى عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التى تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة".

كما نصت تلك المبادئ وفقا للقرار الجمهوري"أن ينحصر النقد الذى توجهه الأحزاب السياسية فى سياق الحراك السياسى على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأى حال من الأحوال، وممارسة الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء فى قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات".

ونص القرار الجمهوري، على أن لا يكون لأى من الأحزاب السياسية الحق فى عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويكون للأحزاب السياسية الحق فى عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية فى الميادين والأماكن العامة.

كما يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور، ويجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسى أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب، مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه، وتتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة

ويشتمل القرار على أنه يجوز لأى حزب سياسى استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفقا لعدد من الضوابط المنظمة والمحظورات الصادرة فى هذا الشأن، والمتضمنة فى القرار الجمهورى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة