أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان بيع شركة "نوباسيد لإنتاج البذور" وبطلان خصخصة الشركة.
وأوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم " نوباسيد "، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذى تم على أسهم الشركة.
وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوى المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفى 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.
وتعرض التقرير لمخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث فى 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين، أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى وهى مصرية واشترت فعلا 50 % من أسهم الشركة المباعة، بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهى أصلا شركة سعودية ، الأمر الذى اعتبرته هيئة المفوضين فى تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنو الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية ( القائمة بالبيع كممثل عن الدولة ) لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50 % من الأسهم وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصرى 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليس متساوية مع المشترى الأجنبي.
صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والزراعة والممثل القانونى للشركة القومية للتشييد والبناء.
"مفوضى القضاء الإدارى"توصى ببطلان خصخصة شركة نوباسيد لإنتاج البذور
الجمعة، 11 أبريل 2014 02:36 م
صورة أرشيفية