حصل "اليوم السابع" على نص الالتماس الذى تقدم به زكريا إسماعيل المحامى إلى نائب الحاكم العسكرى لشئون أمن الدولة، لإلغاء الحكم الصادر ضد "إدوارد بافلو فيتش تشيكوس" أوكرانى الجنسية، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح والزخائر المضبوطة وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الضرائب مبلغ 13653 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة، فى القضية المعروفة إعلامياً بــ"الجاسوس الأوكرانى"، وإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بتهريب السلاح وليس بالجاسوسية، فى القضية التى حملت رقم 212 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة طوارئ طابا.
وأكد زكريا إسماعيل المحامى، فى الالتماس أن نيابة أمن الدولة، قامت بتقديم موكله وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم فى يوم 19 أكتوبر 2011، ارتكبوا جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى عبارة عن تهريب سلاح آلى وذخيرة حية من داخل إسرائيل إلى الأراضى المصرية عبر معبر طابا.
وذكر الالتماس، أن القضية تم تداولها فى جلستين فقط، وأصدرت حكمها بالمؤبد، مشيرا إلى أن الحكم شابه القصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله، وعلى الأخص الإخلال بحق الدفاع والقصور فى أدلة الثبوت.
وأشار الالتماس، إلى أن أسباب التظلم هى إهدار قاعدة القانون الأصلح للمتهم، والفساد فى الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، والإخلال بحق الدفاع، وخلو الأوراق من ثمة اعتراف للمتهم، فضلا عن ثبوت انقطاع صلته بالواقعة وباقى المتهمين.
وفسر الالتماس أسباب إهدار قاعدة القانون الأصلح للمتهم، حيث كان رد المحكمة على الدفع بعدم الاختصاص ردا غير قانونى بل مخالف مخالفة صريحة بقاعدة راسخة تتعلق بضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وانتهت المحكمة إلى اختصاصها بنظر القضية على سند من أن قرار الإحالة والإعلان به كان فى تاريخ سابق على انتهاء حالة الطوارئ، دون إعمال لقاعدة القانون الأصلح للمتهم، أن تقوم المحكمة بإصدار حكمها بعدم الاختصاص والإحالة.
وتابع الالتماس، أن الفساد فى الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، جاء ردا على الدفع بعدم الاعتداد بشهادة المتهم الثانى ضد المتهم الأول، حيث قالت المحكمة "إنها تأخذ باعتراف متهم على متهم دليلا فى الأوراق إذا اطمأنت إلى هذا الاعتراف ومطابقته للواقع، ولما كان ما تقدم، وأن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهم الثانى بحملة السلاح والذخيرة لتوصيلها إلى المتهم الأول، ومن ثم تعتبره دليلا ضد المتهم الأول لإدانته.
وأكمل، أن المحكمة قررت فى حكمها أن السلاح والذخيرة تم استيرادهم بمعرفة المتهم الأول، ولا يوجد سند فى الأوراق لمثل هذه العبارات المرسلة سوى تحريات الأمن القومى المكتبية التى تعبر عن خلل، بحيث لو إن رجال الأمن الوطنى لديهم تحريات كما ورد، فلماذا سكتوا عن الاتفاق الجنائى المزعوم كشفه من جانبهم؟.
وأوضح الالتماس، أن الإخلال بحق الدفاع جاء خلال جلسة المرافعة الشفوية أمام المحكمة حينما دفع المتهم بعدم انطباق مواد الإحالة الخاصة بقانون 364 لـ1954 بشأن الأسلحة وتعديلاته، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لبطلان قرار الإحالة، وانعدام التحريات، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس، ولعدم صدور قرار من القاضى الجزئى، وبطلان إذن النيابة، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم اتصال المتهم بالسلاح المضبوط، وعدم توافر أركان جريمة إحراز السلاح، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الاستيراد والتهرب الجمركى وتزوير الحرز الخامس عشر والسابع عشر، حيث كان من المقرر قانونا أنه على المحكمة استعراض أوجه الدفاع والدفوع، بحيث يترتب على إغفال ذلك عدم كفاية التسبيب، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، ولم ترد على الدفوع فى نص حكمها، وصدرت حيثيات الحكم جاءت مرسلة فى أسانيدها وغير سائغة الأسباب.
بالإضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على الاتفاق الجنائى والاشتراك والمساعدة فى حق موكله، ولا توجد اتصالات بين المتهم الأول وباقى المتهمين قبل الواقعة، أو خلال الكشف عنها بأى وسيلة من وسائل الاتصال، ورددت المحكمة أن هناك اتفاقا بين المتهم الأول والثالث، ولم تمهد قولها بما يدل على ثبوت تحقق، بالإضافة إلى أن موكله أفاد فى التحقيقات وأمام المحكمة، أنه يعيش فى مصر منذ أربع سنوات، وراتبه كبير، ولا حاجة له بالمال، ويمتلك شركة سياحة شهيرة ويعمل معه 1000 عامل، وله أعداء للنجاح.
وطالب "إسماعيل" قبول التظلم وإلغاء الحكم المتظلم منه وإعادة محاكمته، أمام قاضى محكمة الجنايات المختصة.
ننشر نص التماس الجاسوس الأوكرانى للحاكم العسكرى لإعادة محاكمته
الأحد، 30 مارس 2014 02:59 م