أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، القرار رقم 6 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات رئيس الجمهورية.
وتضمن القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية 13 مادة كالآتى: المادة (1) يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014، وذلك وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر.
وتضمن القرار المادة (2) يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهد والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقى أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.
المادة (3) يجب أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية: أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية ومتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
المادة (4) تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة انتخاب رئيس الجمهورية 2014 طلبا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح لها بمتابعة هذه الانتخابات فى موعد غايته الخامس عشر من أبريل سنة 2014 ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات وأسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز للجنة طلب أية مستندات أخرى ترى لزوما لها.
المادة (5) تشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وفحصها، وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
المادة (6) تصدر اللجنة بيانا بالمنظمات المقبولة وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستدام مرة واحدة بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمى للانتخابات الرئاسية على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته الثلاثين من أبريل وتتضمن بيانات المتابعين "الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة من جواز السفر وصورة من وجهى بطاقة الرقم القومى للمترجمين وذلك بالماسح الضوئى"، وتسمح الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية استمارات المتابعين كل على حدة ويحق للجنة رفض الاستمارات غير المستوفاة وتصدر اللجنة لمن قبل من المتابعين فى موعد غايته الخامس عشر من مايو 2014 ويقوم مندوب رسمى عن المنظمة باستلام كافة التصريحات من مقر اللجنة ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة.
المادة (7) تلتزم المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحاكم القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب عليها مراعات الدقة والحيدة والموضوعية .
المادة (8) يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أية لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن.
المادة (9) على المنظمة المصرح لها إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى أهمية إخطار اللجنة بها وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة (10 ) تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة يرفع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ويراعى فى إعداد هذا التقرير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات والسلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير الذى يبرز الإيجابيات والسلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى يكون قد صدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
المادة(11) للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية والإقليمية لمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014.
المادة (12) مع عد الإخلال بالعقوبات المقررة فى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
المادة (13) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ننشر قرار "العليا للانتخابات" بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى
الأحد، 30 مارس 2014 05:51 ص