القضاء الإدارى بكفر الشيخ: لا يجوز تقييد حق ترشح العلماء لوظائف قيادية

السبت، 29 مارس 2014 12:24 م
القضاء الإدارى بكفر الشيخ: لا يجوز تقييد حق ترشح العلماء لوظائف قيادية صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ترشيح الدكتور مفرح حمادة فى انتخابات عمادة كلية الهندسة بالجامعة دون الاعتداد بالشرط المعدوم للمجلس الأعلى للجامعات، ببقاء المرشح قائما بجامعته مدة سنتين سابقتين على الترشيح للعميد، وثلاث سنوات لرئيس الجامعة، لتصادمه مع الحق الدستورى فى الترشيح، مطالبة بالبدء فى اتخاذ إجراءات الترشيح بين المدعى وزميله الدكتور محمود نعمة الله، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع قرر شغل وظائف القيادات الجامعية بطريق الانتخاب، وفوض المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم حق الترشيح فى شروطه وإجراءاته ومعايير المفاضلة، ورسم المشرع لهذا المجلس حدود التفويض بأن يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وتحقيق اختيار أفضل لأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس، وأنه من ثم فلا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات مخالفة حدود التفويض، ولا أن يضع من الشروط التى من شأنها تقييد حق ترشيح العلماء والأساتذة، وهو حق دستورى مشمول بالحماية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن الأستاذ الجامعى بمجرد استلامه العمل بجامعته عقب إجازة، مرخص له بها أيا كانت وسواء كانت للعلاج أو لمهمة علمية، أو إعارة أو مرافقة زوجته أو غيرها، يستعيد كافة حقوقه الوظيفية وعلى قمتها حقوقه الدستورية فى الترشيح لشغل وظائف القيادات الجامعية.

وأوضحت أنه من ثم فإن الشرط الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات، يتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزا بين فئتين من الأساتذة، أحداهما قائم بالعمل بجامعته دون الحصول على أية إجازة، وآخرهما عاد من إجازته وألزمته القاعدة المذكورة بأن يظل بجامعته سنتين أو ثلاثة سابقة على الترشيح لوظيفة عميد الكلية، أو رئيس الجامعة دون حكمة تقتضى المغايرة بينهما، مما يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.

وتابعت المحكمة "لا يكون هذا الشرط منصفا إلا إذا كان كافلا لأهدافها، فإذا ما زاغ المجلس الأعلى للجامعات ببصره عنها وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كما تضمنه ذلك الشرط، كان ذلك مصادما لقواعد العدالة ومتجاوزا لولاية التفويض الذى ألزمه فيه المشرع فى صراحة ووضح بكفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين، لاختيار أفضلهم وأكفأهم ممثلا لإرادة أعضاء هيئة التدريس".

واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بأن أى قيد على حق الترشيح مهما هان، إن هو إلا نفى له وأن أية عقبة فى طريقه ولو ضوئلت ليست إلا عدوانا عليه، ومن ثم فإن الشرط المذكور يمثل اعتداء على حق دستورى للعلماء والأساتذة فى الترشيح دونما حكمة تقتضيه أو غاية تستدعيه، وبذلك يكون الشرط معدوما لا قيمة له ولا يعدو أن يكون عقبة مادية يتعين إزاحتها أمام حق دستورى أصيل، وأمرت بإجراء الانتخابات على منصب عميد كلية الهندسة بالجامعة".

وأكدت المحكمة فى حكمها على حق العلماء فى الترشيح لشغل الوظائف القيادية دون قيود تنال من هذا الحق، وأن التفويض الصادر من المشرع للمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم هذا الحق كان مقيدا بكفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف القيادات الجامعية، وتحقيق اختيار أفضل لأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس.

واستكملت أن الشرط الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات ببقاء الأستاذ الجامعى بجامعته سنتين لمنصب العميد وثلاث سنوات لمنصب رئيس الجامعة، يجاوز حدود التفويض المرسومة له، وينال من حق دستورى أصيل وفقا لأحكام الدستور الجديد، لتحقيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة