كشف المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمذكرة إلى المستشار نير عثمان وزير العدل تتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم.
وأكد السرجانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تعديل القانون يتم مناقشته تمهيدا لإصداره بصفة عاجلة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور.
وأوضح، أن التعديل جاء بعد حادث التحرش الجماعي البشعة لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، بالإضافة إلى إستجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة الذى قدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وأضاف مساعد وزير العدل، أن التعديل يضع تعريفا محددا للتحرش ومن يتعرضون له ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائدا للجريمة.
وتابع، إن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
وأضاف، "أن يعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".
وقال مساعد وزير العدل، إن التعديل شدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من"صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
وأوضح، عن إستحداث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر", وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.
وأشار المستشار أحمد السرجاني، أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذي لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة".
ومن المقرر، رد المستشار نير عثمان وزير العدل على المذكرة بالموافقة أو الرفض بعد دراسته وإطلاعه عليها.
ننشر التعديلات المقدمة لـ"وزير العدل" بوضع تعريف للتحرش بقانون العقوبات.. تتضمن: معاقبة المتحرش بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفا
الثلاثاء، 25 مارس 2014 12:39 م