دفتر أحوال مجلس الدولة اليوم.. المحكمة تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن على حظر الإخوان وبطلان عزل مرسى.. وتحيل دعوتى كشف حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية ومنع عناصر حماس من مغادرة مصر للمفوضين

الثلاثاء، 25 مارس 2014 10:07 م
دفتر أحوال مجلس الدولة اليوم.. المحكمة تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن على حظر الإخوان وبطلان عزل مرسى.. وتحيل دعوتى كشف حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية ومنع عناصر حماس من مغادرة مصر للمفوضين محمد مرسى
كتب محمد أسعد وأسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا المهمة التى ينظر لها قطاع عريض من الشعب بأهمية بالغة، ففى هذا السياق، أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى كشفت حقيقة تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير لها، وإبداء الرأى القانونى فيها، وحملت الدعوى رقم 3550 لسنة 68 قضائية وأقامها نصر الدين حامد، المحامى، ضد كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على حظر جمعية الإخوان، وقد أثارت هذه الدعوى الرأى العام خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب مطالبتها ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جمعية الإخوان، وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 وإعادتها إلى محكمة جنوب القاهرة.

وذكر مقيمو الدعوى "أحمد محمد عبد الرحمن" عضو جمعية الإخوان الإرهابية، والتى حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية، أن الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، رغم أنها غير مختصة ولائيًا، على حد قول الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذى نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى.

فيما جاء الحكم بالدعوى التى شغلت الرأى العام بين مؤيد ومعارض للرئيس المعزول محمد مرسى بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى بطلان عزل مرسى، والتى حملت رقم 62377 لسنة 67 قضائية، وطالبت الدعوى بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور، واختصمت الدعوى وزير الدفاع بصفته، وحكم القضاء الإدارى اليوم بعدم اختصاصه بنظر مثل هذه الدعاوى.

كما قضت محكمة "القضاء الإدارى" برفض إلغاء شرط المؤهل العالى للترشح للرئاسية، وقد اختصمت هذه الدعوى التى حملت رقم 37838 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفته، وقالت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى، وكيلاً عن محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، إن قبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسة بشرط حصوله على مؤهل عالٍ مخالف للقانون وغير دستورى، حيت إن عدد الذين يمتلكون حق التصويت فى مصر 52 مليون أغلبيتهم غير حاصلين على مؤهل عالٍ، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأى انتخابات.

أما عن عائلة مبارك.. فقد حسم القضاء الإدارى الأمر فى الدعاوى التى اختصمت كلا من وزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بتأييد منع زوجة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وغاب عن الجلسة فريد الديب، محامى أسرة مبارك وحضر من ينوب عنه، وقد فرقت المحكمة بين تأييدها قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، والدعاوى التى أقامها جمال مبارك، لرفع اسم ابنته "فريدة" و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر وإعادتها للمرافعة بجلسة 22 إبريل المقبل.

أما الدعوى التى طالبت بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فجاء القضاء الإدارى ليقضى بعدم اختصاصه فى نظرها، وحملت تلك الدعوى رقم 8734 لسنة 68، وطالبت بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.

واختصمت الدعوى، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.

وأشارت الدعوى التى أقامها طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنـها بنودًا، تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسـوم الجمركية على واردات البضائع التى تصدر من تركيا.

وبعد شهور طويلة، أصدر القضاء الإدارى حكمه بإحالة دعوى منع عناصر حماس من مغادرة مصر للمفوضين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، حيث حكم بإحالتها لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها .

أما عن الأزمة الأخيرة التى شهدها الوسط الإعلامى بخصوص ضريبة الضيوف على القنوات الفضائية، فقد رأت المحكمة عدم اختصاصها فى نظر مثل هذه القضايا، وهى الدعوى التى أقامها نبيه طه البهى، وحملت رقم 10969 لسنة 68 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قانون يلزم بتحصيل ضريبة على ضيوف البرامج التليفزيونية والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة, بعدم الاختصاص وذلك لاعتبار طلب المدعى من الأعمال التشريعية، التى تنأى عن رقابة محكمة القضاء الإدارى.

وعن الأزمة التى حدثت الفترة الماضية، بسبب التعديلات الدستورية وتقليص صلاحيات بعض الجهات القضائية، قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة بالدستور، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول تلك الدعوى القضائية.

وقال مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، إنه أثناء قيام لجنة الخمسين بأعمالها، والتى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعمل التعديلات الدستورية، شريطة عدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين، حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها.

وكان شحاتة قد أقام دعواه قبل أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت النهائى على مواد الدستور، وذكرت الدعوى، أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.

وأوضحت الدعوى، أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، فلم يسبق لأحد أعضاء النيابة الإدارية الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط، وأن هذا النص يعتبر ضربًا لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى, وإن "القضاء التأديبى اختصاص أصيل لمجلس الدولة كجهة قضائية منذ 67 عامًا وليس كهيئة تحقيق".

فيما احتلت قضية منجم السكرى والحكم فيها جزءًا كبيرًا من اهتمام الرأى العام، وقررت تأجيلها لجلسة الحكم فى دعوى تطالب ببطلان استغلال منجم السكرى لـ 10 إبريل.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر منذ فترة الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى .

وكانت دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة، ومن المقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى وأجلت لجسلة 10 إبريل المقبل، لفحص باقى المستندات، والجدير بالذكر، أن محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها المطعون عليه، أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.

فيما قام العديد من المواطنين بعد التفجيرات والمشاكل الأمنية بإقامة دعاوى لتأمين حدود مصر، وفى تلك الدعاوى أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارًا بإحالة الدعوى التى طالبت بإقامة منطقة عازلة بين رفح المصرية والفلسطينية لهيئة المفوضين لإصدار الرأى القانونى فيها، وطالبت الدعوى أيضًا بضرورة تعويض الأهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعمًا للجهود الأمنية وحماية للحدود المصرية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة