ننشر تعديلات قانون "الضريبة العقارية".. تشكيل لجان للحصر بكل محافظة تقوم بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات.. لجان لنظر الطعون.. وإعفاء أندية وفنادق الجيش وأبنية الجمعيات والأحزاب ودور العبادة والأيتام

السبت، 22 مارس 2014 07:54 م
ننشر تعديلات قانون "الضريبة العقارية".. تشكيل لجان للحصر بكل محافظة تقوم بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات.. لجان لنظر الطعون.. وإعفاء أندية وفنادق الجيش وأبنية الجمعيات والأحزاب ودور العبادة والأيتام عقارات أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت مؤسسة الرئاسة مقترحًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لتشمل إدخال بعض الفئات وإعفاء فئات أخرى من الضريبة والنص على تشكل لجان للحصر والتقدير ولجان أخرى لنظر الطعون على قرارات اللجان الأولى.


وحصل "اليوم السابع" على نص التعديلات التى جاءت لتعفى من الضريبة كلاً من أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.


وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة فى أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنًا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.


وكذلك كل وحدة فى عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.


وأضاف مبانى الجبانات إلى الفئات المعفاة من الضرائب بموجب المادة 11 التى تضم دور العبادة والأبنية الدينية أيضًا.


ونص المقترح المعروض حاليًا على قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته على تعديل المادة "13" لتنص على تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.


وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.


وألزم القانون مراعاة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.


وأدخل المقترح تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة 15، حيث أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه والتى كانت تنص على إخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.


وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى على أن يكونا من المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.


ومنع القانون الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما نص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها، وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

عدد الردود 0

بواسطة:

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

وحيات اغلى حاجة عندك مش ناقصة يا سيادة الرئيس

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

مشروع القانون ينقصه الكثير لصالح الامن الجنائى والقومىوالنظافة والاعلانات ولجان التقدير

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

مشروع القانون ينقصه الكثير لصالح الامن الجنائى والقومىوالنظافة والاعلانات ولجان التقدير

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

مشروع القانون ينقصه الكثير لصالح الامن الجنائى والقومىوالنظافة والاعلانات ولجان التقدير

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

مشروع القانون ينقصه الكثير لصالح الامن الجنائى والقومىوالنظافة والاعلانات ولجان التقدير

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعبANTI-COUP

لجان الحصرة والندامة

''''مش ناقصة

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعبANTI-COUP

لجان الحصرة والندامة

''''مش ناقصة

عدد الردود 0

بواسطة:

الأستاذ

المطلب المنطقى والأخلاقى والدستورى

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

تمادوا بالاستهبال للاخر

مصريين تتمادوا بالاستهبال للاخر دينطاعة اوي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة