هشام زعزوع يصدر قرارا وزاريا بتعديل لائحة الغرف السياحية واتحادها

الأربعاء، 19 مارس 2014 10:44 م
هشام زعزوع يصدر قرارا وزاريا بتعديل لائحة الغرف السياحية واتحادها هشام زعزوع وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر هشام زعزوع وزير السياحة، قرارًا رقم 300 لسنة 2014، بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وتضمنت اللائحة تعريفات للغرف السياحية الخمس، وجمعياتها العمومية.

وتضمنت التعديلات، أن يكون للغرف السياحية الخمس مائة وخمسين مندوبًا بواقع ثلاثين عضوًا لكل غرفة تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية فى ذات انتخابات مجلس إدارة كل غرفة، وفق أحكام هذه اللائحة من بين المرشحين لمندوبية الغرفة لدى الاتحاد.

وتشكل الجمعية العمومية للاتحاد من مجموع مندوبى الغرف المنتخبين وفق أحكام هذه اللائحة، ومن ثلاثة مندوبين من وزارة السياحة يحددهم قرار يصدر من وزير السياحة، ومندوب الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" يختاره مجلس إدارتها وفق أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 وتعديلاته .

وأشارت التعديلات إلى تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء الغرف السياحية الخمسة، وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد انتخاب مباشر "مندوبى الغرف لدى الاتحاد، خمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم مندوب من وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة، ويراعى أن لا يقل ثلث أعضاء المجلس من المصريين".

وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى المباشر "الرئيس وأعضاء هيئة المكتب"، وفى حالة تغيب الرئيس لأى سبب كان يحل محله أكبر أعضاء هيئة المكتب أصواتا فى انتخابات تكوين المكتب، وفى حالة التساوى بينهم يقدم الأكبر سنًا، على أن يصعد العضو التالى للثلاثة الفائزين، لاستكمال هيئة المكتب مؤقتًا لحين عودة رئيس المجلس لمباشرة مهامه.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، والذى أعده المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، وتضمنت تشكيل الغرفة السياحية من مجلس إدارة الغرفة، ويشكل من خمسة عشر عضوا، ثلثين بالانتخاب وثلث بطريق التعيين بقرار من وزير السياحة، على أن يتم تعيين أمين عام الغرفة بقرار من مجلس الإدارة ويعزل بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس.

كما تنشأ فروع للغرفة فى المناطق السياحية الهامة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء، كما تنشأ الشُعب لأوجه النشاط المتعدد داخل كل غرفة بقرار من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة وزير السياحة، وتحل بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء.

كما نص مشروع تعديل اللائحة، على أنه يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة وزير السياحة أن يقرر إنشاء شعب للمنشآت المتماثلة فى النشاط بالغرفة، أو فروع للغرفة فى الجهات والمناطق السياحية المختلفة، يكون لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة لجنة لإدارتها تشكل وتحدد ميزانيتها بقرار من مجلس إدارة الغرفة، كما يعين لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة مديرا بقرار من مجلس إدارة الغرفة يحدد مدة عمله وطريقة انتهائه واختصاصاته ومكافآته، ويجوز لوزارة السياحة أن توفد مندوبًا عنها لحضور اجتماعات لجان الفروع والشعب والاشتراك فى المداولات.





أخبار متعلقة :


ننفرد بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية

ننفرد بنشر تفاصيل مشروع تعديل اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.. تشكيل مجلس إدارة الغرفة من 15 عضوا.. ثلثان بالانتخاب وثلث بالتعيين من وزير السياحة.. ومدة العضوية ثلاث سنوات








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة