حصلت "اليوم السابع" على نص اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر بها قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014، وتتضمن قواعد مباشرة اختصاصاتها والإجراءات المنظمة لعملها، وتتضمن اللائحة التنفيذية 55 مادة.
وتنص المادة الثانية من اللائحة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها فى مقرها الرئيسى بمدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة عقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده، والمادة الثالثة تنص على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز عند الضرورة إخطار الأعضاء بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتعتبر اللجنة فى حالة انعقاد دائم اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ونصت المادة السابعة على أن مداولات اللجنة سرية وقراراتها علانية، وتدون فى محاضر اجتماعاتها، وتنشر فى الجريدة الرسمية، والمادة الثامنة تضمنت "أن تختص اللجنة دون غيرها بكافة الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه وبهذه اللائحة وعلى الأخص ما يأتى:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين، والقيد فيها، وتحديثها من واقع بيانات الرقم القومى.
2 ـ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3 ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4 ـ تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الترشح.
5 ـ تلقى طلبات الترشح، وإعلان أسماء طالبى الترشح، وأعداد المؤيدين لكل منهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
6 ـ تلقى اعتراض طالب ترشح على آخر خلال اليومين التاليين لإعلان أسماء طالبى الترشح بصحيفة تقدم للأمانة العامة بغير رسوم يبين فيها أسباب الاعتراض، وترفق بها المستندات المؤيدة له، وفحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، والفصل فى الاعتراضات التى يقدمها طالب ترشح على آخر خلال خمسة أيام من انتهاء مدة تقديم الاعتراضات.
7 ـ إخطار من ارتأت اللجنة عدم قبول أوراق طلب ترشحه مع بيان أسباب هذا القرار خلال أربع وعشرين ساعة عن طريق المحضرين الذين تكلفهم اللجنة بذلك، على المحل المختار لطالب الترشح بالإضافة إلى برقية تلغرافية.
8 ـ تلقى تظلم المستبعد من طالبى الترشح خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، بصحيفة تقدم للأمانة العامة بدون رسوم يبين فيها أسباب التظلم، ويرفق بها المستندات المؤيدة له، وتبت اللجنة فى التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة بعد إخطار المتظلم عن طريق أحد المحضرين الذين تكلفهم اللجنة بذلك، بالإضافة إلى برقية تلغرافية لسماع أقواله ودفاعه أو تخلفه عن الحضور رغم إخطاره.
9 ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
10 إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
11 ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
12 ـ العمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية.
13 ـ التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومن المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف القومية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عن مخالفتها.
14 ـ التصريح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ووسائل الإعلام بمتابعة العملية الانتخابية.
15 ـ وضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المتواجدين خارج مصر، وتحديد عدد اللجان ومقارها والمدة التى تجرى فيها الاقتراع بالخارج.
16 ـ تحديد عدد ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة المشرفة على الانتخاب.
17 ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
18 ـ الإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بأعضاء تنتدبهم اللجنة من الجهات والهيئات القضائية.
19 ـ البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة.
20 ـ الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بعملية الانتخاب.
21 ـ تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخابات النهائية وإعلانها، وللجنة فى
حالة الضرورة أن تقرر مد المواعيد التى تحددها بما لا يخالف أحكام القانون.
ونصت اللائحة فى المادة 15 على أن تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح بالنشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجب أن يتضمن الإعلان موعد تلقى طلبات الترشح على ألا يقل عن عشرة أيام، ولا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح، وتحديد يوم الانتخاب ويوم الإعادة.
وينص القرار على أن يكون تلقى طلبات الترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة من 9 صباحًا إلى 8 مساءً، عدا اليوم الأخير حتى 2 مساءً، ولم تدخل اللجنة تعديلات على الضوابط المقررة قانونًا لإجراءات ومواعيد اعتراض المرشحين على بعضهم وتظلمهم من قرارات اللجنة باستبعادهم وطعونهم على القائمة النهائية للمرشحين، بحيث تتاح فترة يومين بعد انتهاء فترة الترشح لإعلان اللجنة أسماء طالبى الترشح، وأعداد مؤيديهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ثم تخصيص يومين آخرين لتقديم المرشحين اعتراضاتهم على منافسيهم، ثم تخصيص 5 أيام للفصل فى الاعتراضات، ثم تخصيص يومين آخرين للطعن على قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات والاستبعادات، ثم تخصيص يومين آخرين لفصل اللجنة فى هذه الطعون بقرارات مسببة بعد سماع أقوال المتظلمين، على أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى للانتهاء من الفصل فى التظلمات، وقبل 20 يومًا على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وينص فى المادة 30 على أن "يجوز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط، على ألا يتجاوز مقدار التبرع الواحد 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، وهو 20 مليون جنيه قبل الجولة الأولى، و5 ملايين قبل الإعادة، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد، ووفقًا للإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفقًا للإجراءات التى ستحددها".
كما استحدثت اللائحة نظام التسجيل المسبق للناخبين الوافدين فى أقسام الشرطة للتمكن من التصويت فى الانتخابات فى اللجان المخصصة لهم.
وتنص المادة 46 على إجراء الفرز فى حضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لها، وبما لا يعيق عمل اللجنة الفرعية، وألاّ يجاوز عدد كل فريق منهم عن 3 أشخاص، فإذا زاد العدد أجرى رئيس اللجنة قرعة بينهم، مع التأكيد على أن عدم حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم أو ممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لا يعيق إجراءات الفرز.
وتقوم اللجنة العامة بتلقى الطعون على أعمال اللجان الفرعية والفصل فيها وتجميع أصوات الناخبين ثم إرسال المحاضر إلى اللجنة العليا التى تقوم بدورها بفحص الطعون على قرارات اللجان العامة، على أن تعلن هى دون غيرها النتيجة خلال 5 أيام التالية لوصول المحاضر إليها.
مادة 37:
يكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاص كل منها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة بيانات من أدلى بصوته من واقع بطاقة الرقم القومى، فى كشف مستقل يوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها.
مادة 38: تصويت الوافدين:
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها، إذا كان قد أبدى رغبته فى ذلك لدى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرارا من لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 39:
يكون رئيس كل لجنة عامة أو فرعية مسئولاً عن حفظ النظام فى قاعة اللجنة، وله الاستعانة برجال الشرطة فى ذلك عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم فى غير هذه الحالة دخول قاعة الانتخاب إلاّ بناء على طلبه.
ويحدد رئيس اللجنة الفرعية نطاق جمعية الانتخاب قبل بدء عملية الاقتراع.
مادة 40: وكلاء المرشحين
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ ذلك كتابة لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع.
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع، حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين، كلهم أو بعضهم.
مادة 41:
تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتخاب ولونها وبياناتها، وتقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وانتهاء الميعاد المحدد للتنازل عن الترشح.
مادة 42: إجراءات فتح اللجنة:
فى اليوم المحدد للاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من خلو صندوق بطاقات الانتخاب، ويتولى فتح محضر إجراءات الانتخاب، يثبت فيه اسم أمين أو أمناء كل لجنة يشرف عليها، وأسماء من حضر من مندوبى المرشحين، ويبدأ الاقتراع فى الميعاد المحدد، ولو لم يحضر المندوبون، كلهم أو بعضهم.
مادة 43: إجراءات التصويت:
يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من شخصية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومى، وكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة، ويسلمه بطاقة الانتخاب مفتوحة، وينتحى بها الناخب فى الجانب المخصص لذلك فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية فى صندوق بطاقات الانتخاب، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه، أو ببصمة إبهامه، ويغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل 48 ساعة على الأقل.
مادة 44:
إذا أجرى الانتخاب فى أكثر من يوم، يقوم رئيس اللجنة بعد انتهاء الاقتراع فى اليوم الأول، باتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق بطاقات الانتخاب، على نحو يحول دون وضع شىء فيه، ووضع باقى بطاقات الانتخاب التى لم تستعمل، ومحاضر اللجنة، وكشوف الناخبين لكل لجنة يتولى رئاستها فى مظروف مستقل، يجمع عليه بالشمع الأحمر ببصمة خاتمه، ويقوم بغلق لجنة الانتخاب، ووضع الشمع الأحمر على أبوابها ببصمة خاتمه، ويسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوة الضبط المتواجدة بعد إثبات تلك الإجراءات فى محضر مستقل.
وفى اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأختام على باب قاعة الانتخاب، وبعد فتحه يقوم بالتأكد من سلامة صندوق بطاقات الانتخاب وسلامة الأختام على المظاريف المحتوية على باقى بطاقات الانتخاب، ومحاضر اللجنة، وكشوف الناخبين، ويثبت ذلك فى محضر اللجنة.
المادة 45:
فى الميعاد المحدد لانتهاء الاقتراع، إذا وُجد ناخبون داخل جمعية الانتخاب، يتم حصرهم، وإثبات أسمائهم فى كشف، ولا تنتهى عملية الاقتراع إلاّ بعد إدلائهم بأصواتهم.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع باللجنة، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بمعاونة أعضائها وتحت إشرافه، بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التى يتولى رئاستها، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والتى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الحصر والفرز إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان رئاسته، موقع عليه منه، ويسلم صورة من ذلك الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم بعد توقيعهم على محضر يفيد ذلك.
ولا يجول عدم حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم كلهم أو بعضهم دون اتخاذ الإجراءات السابقة.
مادة 46: حضور ممثلى المنظمات والإعلام
تجرى أعمال الفرز والحصر العددى وإعلانه باللجان الفرعية فى حضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، ولما لا يعيق عمل اللجنة الفرعية، على ألاّ يجاوز عدد كل فريق منهم ثلاثة أشخاص، فإن زاد العدد عن ذلك أجرى رئيس اللجنة الفرعية القرعة بينهم للنزول إلى هذا العدد.
وفى جميع الأحوال، تتخذ الإجراءات السابقة، ولو لم يحضر ممثلو منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام أو كليهما.
مادة 47:
يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم بطاقات الانتخاب التى أشر عليها الناخبون وتلك التى لم يتم استعمالها، ومحاضر أعمال اللجنة، أو اللجان التى يتولى رئاستها، ومحضر فرز الأصوات، وكشوف الناخبين بتلك اللجان، إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها، ويوقع على الكشف الذى يفيد تسليمه هذه الأوراق.
مادة 48: تجميع النتائج فى اللجان العامة
تقوم اللجنة العامة بتلقى الطعون المقدمة لها عن أعمال اللجان الفرعية، والفصل فيها، وتتولى تجميع كشوف الحصر والفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف عليها، لجمع أصوات الناخبين الصحيحة، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان الفرعية فى محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى، فى حضور المرشحين، أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
وعلى رئيس اللجنة العامة إرسال صورة من محضر الفرز المجمع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بالفاكس، مع وضع الأصول الثلاثة للمحضر فى مظروف يختم عليه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، ويسلم لمن تحدده لجنة الانتخابات الرئاسية لتسليمه إليها.
مادة 49: تجميع النتائج فى اللجنة العليا
تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية محاضر اللجان العامة، وتقوم بفحصها، وتنظر الطعون التى ترد أو تقدم إليها، والفصل فيها، ويكون لها أن تندب أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لبحث ما تكلفه به، وإعداد تقرير يعرض عليها تمهيدًا للفصل فى تلك الطعون، كما يكون لها أن تستعين فى ذلك بأعضاء أمانتها العامة، أو بأى من أصحاب الخبرة.
مادة 50: إجراءات الإعادة
إذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة 51:
تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 إلى 55 فى انتخابات الإعادة.
مادة 52:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية، وتخطر اللجنة الفائز برئاسة الجمهورية.
مادة 53:
تتولى كل محافظة اتخاذ ما يلزم لحفظ أوراق الاقتراع الخاصة باللجان التابعة لها، وتحفظ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة، وأصول محاضر الفرز بمحفوظات اللجنة، وتودع صورة منها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية.
ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية.. "العليا" تختص بالدعوة للاقتراع وفتح باب الترشح وتلقى الطلبات والتظلمات وإعلان النتيجة.. والإشراف على كل الإجراءات وإعداد قاعدة بيانات الناخبين
الإثنين، 17 مارس 2014 08:36 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة