اليوم.. نظر دعوى "العريان" لرد الجنايات فى قضية "الاتحادية"

الإثنين، 17 مارس 2014 05:08 ص
اليوم.. نظر دعوى "العريان" لرد الجنايات فى قضية "الاتحادية" القيادى الإخوانى عصام العريان
كتب نرمين سليمان وأحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستأنف محكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، بمعهد أمناء الشرطة، نظر الدعوى المقامة من القيادى الإخوانى عصام العريان، بصفته أحد المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، التى يطالب فيها برد "تنحية" المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح.

وكان العريان قد مثل فى الجلسة الماضية أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر وعضوية المستشارين أحمد مشاضى ووائل الشرقاوى، التى انعقدت بداخل مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، للاستماع إلى العريان بشخصه، للوقوف على أسباب رد هيئة محكمة الجنايات التى تحاكمه وآخرين فى قضية الاتحادية.

وجاء بأسباب الرد أن عضو يسار الدائرة (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيًا فى موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف قد أوقفت السير فى قضية أحداث قصر الاتحادية، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل فى دعوى رد المحكمة التى أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.

وأشار الدفاع إلى أنه فى ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح"، مؤكدا أن مناط صلاحية القاضى للفصل فى دعوى معروضة عليه، تتمثل فى الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.

وجاء بالمذكرة فى أسباب الرد، أن المحكمة التى تباشر محاكمة المتهمين، هى باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها فى مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.

وأوضحت: أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مدة الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى، معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارًا للأسس الأصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.

وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجى الذى يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة، معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذى جعلها تضعهم فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.

وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.

وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة فى القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذى يصدر الحكم باسمهم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة