*العقوبة تصل للسجن المُشَدَّد والإعدام فى حالة إيذاء الشاهد
3 قوانين مهمة أو مقترحات بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين، استلمها قسم التشريع الذى يترأسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وهى القوانين المقترحة من مجلس الوزراء.
انتهى القسم من مراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما بدأ فى مراجعة قانون جديد أوصت به لجنة تقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو، وهو قانون "الشهود والمبلغين والخبراء".
واستلم القسم مقترحا بتعديل قانون المرور يهدف لمكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة، وينشر "اليوم السابع" نصوص المواد التى تتضمنها مشروعات التعديلات والقوانين الثلاثة.
بدأ قسم التشريع دراسة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أعدته المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء ويضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعى الذين قد يتعرضون للخطر فى الدعاوى التى تؤدى الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
وقد تم وضع هذا المشروع تلبية لتوصية لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، لتحفيز أصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن قضايا الفساد والإرهاب.
وستشمل الحماية الشهود والمبلغين والخبراء فى القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية مالياً فى حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية.
وينضم الشهود لنظام الحماية بتقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص بالقضية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، وتُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه.
ويتضمن نظام الحماية إجراء أو أكثر من إجراء ينص عليها المشروع هى إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى سجل خاص، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الإلكترونية مع إمكانية إخفاء الوجه أو تغيير الصوت، ووضع حراسة على الشخص ومسكنه، وتحديد رقم هاتف خاص للتواصل معه، أو أى إجراء آخر تراه النيابة العامة.
وأوضح المستشار شريف عوف، عضو المكتب الفنى للقسم، أن المشروع يعتبر بيانات المشمول بالحماية من البيانات السرية، ويحظر الإفصاح عنها إلاّ فى أحوال محددة، مع معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن سنة لخرقه سرية التحقيقات، بينما يعاقب المشروع الشاهد أو المبلغ أو الخبير بالسجن إذا ثبت كذبه.
وينص المشروع على عقوبتى الحبس بما لا يجاوز سنة والغرامة على كل من تعدى بالضرب أو الإيذاء الذى يؤدى للجرح لأى من المشمولين بالحماية بسبب شهادتهم، وتكون العقوبة بالسجن الذى لا يقل عن 5 سنوات إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز المشمول بالحماية، والسجن المشدد فى حالة ضربه أو إيذائه حتى إصابته بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإيذاء وفاة المشمول بالحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائى مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التى تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ويستلم مقترح الداخلية بتعديل قانون المرور لمكافحة جرائم الموتوسيكلات والتوك توك.
التعديل ينص على (إضافة عقوبة المصادرة بجانب عقوبتى الحبس والغرامة، إلزام مالكى الدرجات النارية والتوك توك بتقنين أوضاعهم خلال 30 يوما).
واستلم قسم التشريع مقترحًا بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يهدف إلى مكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع إن التعديل مقترح من وزارة الداخلية وينص على إضافة مادة إلى قانون المرور المعمول به حاليا مضمونها بأن تقضى المحكمة فضلا عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها فى القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
وأوضح أن التعديل يلزم مالكى هذه المركبات بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال مدة 30 يوما من تاريخ سريان وإقرار التعديل.
وذكر مجلس الوزراء الذى أرسل المقترح إلى قسم التشريع لمراجعته، فى مذكرته الإيضاحية أن الهدف من التعديل مكافحة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك خاصة جرائم الإرهاب، فضلا عن جرائم السرقات والتحرش الجنسى والبلطجة والعديد من المخالفات المرورية، حيث إن العديد من تلك المخالفات والجرائم يتم دون حمل تلك المركبات للوحات المعدنية لها أو استخدامها فى بعض الأحيان للوحات معدنية غير خاصة بها.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الأمر يشكل خطورة تهدد أمن المجتمع وتمس بطمأنينة المواطنين فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم الأمر الذى بات يستوجب سرعة التصدى لهذه الظاهرة قبل استفحال خطرها ونيلها من أمن واستقرار البلاد.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بوقف ومنع استيراد التوك توك.
"قسم التشريع" وافق على التعديلات ورفض تخصيص جهاز رقابى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانتهى القسم من مراجعة التعديلات الجديدة التى أعدتها الحكومة على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهى التعديلات التى نشرها "اليوم السابع" فى وقت سابق، حيث رفض القسم مقترح تعديل مسمى وتوصيف وحدة غسيل الأموال التابعة حالياً للبنك المركزى المصرى لتكون جهازاً رقابياً بصلاحيات كاملة تابعاً لوزارة العدل، حيث رأى القسم إضافة اختصاص مكافحة تمويل الإرهاب إلى مسمى هذه الوحدة فى القانون، لتصبح "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خاصة أن الوحدة تتمتع بموجب نصوص القانون الحالى والمشروع الجديد باختصاصات رقابية واسعة تحقق الغرض من إنشائها، مشيراً إلى أن معظم دول العالم اكتفت فى هذا السياق بتشكيل لجان وطنية أو وحدات مختصة داخل أحد الأجهزة الرقابية القائمة.
واعترض القسم على المادة 21 من مشروع القانون المرسل إليه التى كانت تنص على أن "يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب"، مؤكداً أن "التجريم يكون فقط بموجب نصوص القانون المصرى، وأن قرارات مجلس الأمن وغيره من المنظمات الدولية لا تكفى بذاتها لتكون سنداً لتجريم فعل غير مؤثم فى القانون المصرى، بالإضافة إلى احتمالية تعارض قرارات المنظمة الدولية مع المصلحة الوطنية، خاصة أن هذه القرارات تخضع لاعتبارات دولية ولا علاقة لها أحياناً بالواقع الداخلى".
وجاء فى مذكرة الملاحظات التى أعدها القسم رفض تعديل الوحدة لتكون جهازاً استناداً إلى أحكام الدستور الجديد التى تنص على ألاّ ينشأ الجهاز الرقابى إلاّ بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لينظم الجهاز واختصاصاته بصورة كاملة، ويحدد أسس تعيين أعضائه وحصاناتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وهو ما لا يتوافر فى الوحدة بشكلها الحالى، محذرة من أن تحويلها إلى جهاز سيكون مشوباً بعدم الدستورية، كما رفض القسم نقل تبعية الوحدة إلى ما يسمى بإدارة شئون العدالة التابعة لوزارة العدل "لأن جميع الكيانات المماثلة للوحدة حول العالم تتبع البنك أو المصرف المركزى، لكونه الجهة المختصة بالرقابة على البنوك والشركات المالية، وهو الذى يتتبع قانون حركة الأموال دخولاً وخروجاً من الدولة".
ورفض القسم فى دراسته التى قامت بها لجنة برئاسة المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، التوسع فى استخدام وسائل غير منصوص عليها فى قانون الإثبات لإثبات المصدر غير المشروع للأموال المستخدمة فى جرائم غسل الأموال، حيث شدد على أن "إثبات ذلك يتطلب صدور أحكام قضائية نهائية، ولا يكفى الارتكان إلى أدلة أخرى، لأن وحدة مكافحة غسل الأموال تملك صلاحيات التحرى والفحص وطلب اتخاذ التدابير والتحفظ من السلطات القضائية المختصة".
وقام القسم أيضاً بتعديل بعض المواد الخاصة بالجرائم لتكون متسقة مع أحكام الدستور الجديد، وحتى يكون لها مدلول منضبط ولا تترك لعبارات عامة ومطاطة قد يساء استغلالها خصوصاً فى حالة الاشتباه، حيث تنص المادة الثامنة على أن "تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أى من العمليات، التى تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها".
وينص المشروع على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التى تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من يخالف مواد القانون بشأن الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، وفى الحالات التى ترتكب فيها جريمة غسل الأموال بواسطة مؤسسة أو شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة للشخص الطبيعى إذا ثبت علمه بها وإخلاله بواجبات وظيفته، كما يعاقب الشخص الاعتبارى المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين.
وجاءت التعديلات المقترحة من وزارة العدل لتشمل 12 مادة من القانون، وهى مواد 1، و2، و4 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6، و7 فقرة أولى وثانية، و8، و9، و10، و12، و15، و16، من القانون، وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون، فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات، أن التعديلات جاءت تماشيا مع الواقع العملى وما يقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بكافة صورها ووضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
ووضعت التعديلات الجديدة تعريفا لجريمة تمويل الإرهاب وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب، لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها أو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابى.
وعرفت المادة 2 مكررا من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب، بأنه كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)