حلقة نقاشية عن زواج الأطفال بقومى الطفولة

السبت، 15 مارس 2014 05:58 م
حلقة نقاشية عن زواج الأطفال بقومى الطفولة الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة العمل على مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعى، ويجب تغليظ العقوبة على المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة.

وشددت الدكتورة عزة - فى كلمتها، اليوم السبت، خلال الحلقة النقاشية (مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره، وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية) - على ضرورة العمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل، وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمنى، وأدلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين.

وأشارت إلى أهمية أن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.

ونوهت بأهمية دور المؤسسة الدينية لما لها من دور مهم فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة، وضرورة توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعا لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.

وقالت "إننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وإمكانية اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

وتساءلت الدكتورة عزة عن قصور البيانات، وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زيادة معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجة "صحة التوقيع"، لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات.

وأكدت أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال، وإن كان كلاهما خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل، وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج "الرباط المقدس"، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية، لافتة إلى أن هذا النمط من الممارسات هو إتجار صريح بالبشر وفقا للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية.

كما أكدت أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسرى، لأن القاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين "زواج الأطفال" أو "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر "إن قضية زواج الأطفال مشكلة اجتماعية خطيرة تحتاج إلى تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أطر تشريعية منظمة لهذه القضية وعلى رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008.

وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة، وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وتحديد سن الطفل بـ18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الأفضلية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم، وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال، وتضمنت المادة 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه.

وأشار إلى أن المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، والموثق الذى يخالف هذا الشرط ـ فضلا عن مساءلته تأديبيا ـ يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات".


فيما أشار اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التى تمس حقوق الأطفال الفتيات، وتثير اهتماما دوليا ملموسا، وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل 18 عاما، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية، مللا على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه "أمومة الطفولة".

وأوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة، لافتا إلى أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاة تحت سن 18 عاما فى مختلف مناطق العالم النامى، مبينا أنه فى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال، والذى يعد إحدى صور الإتجار بالبشر، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالأطفال.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة؛ لأن حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لأنه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالأطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة.

وقال المستشار أشرف حجازى مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل "إن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة، والزواج هو عمارة الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءة وحسن الاختيار لتحقيق الوقاية، وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال، موضحا أن النصوص الإسلامية وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهى المودة والرحمة، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمة فى الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر".


وبدوره، أشارالقس الدكتور صفوت البياضى إلى أن زواج القاصرات يعد جريمة فى حق الوطن وفى حق العائلة وفى حق الأطفال، وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التى هى منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة.

وأوصى المستشار أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر بضرورة تشديد العقوبة على المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد، حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه، وإعادة التطرق للائحة المأذونين واشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضر رسمى يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد، والتأكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة.

وشدد على دور رجال الدين فى التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات، ومعاقبة كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك فى ذلك، فضلا عن أهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.

كما شارك فى الحلقة النقاشية المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، بالإضافة إلى ممثلى الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدنى، وعدد من الرائدات الريفيات، إلى جانب عدد من الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة