انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما تستورده من سلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها لقانون الضريبة العامة على المبيعات، مع رد ما سبق سداده تحت مسمى هذه الضريبة وإبراء ذمتها من المتبقى من أقساط.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن المشرع بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 91، أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج للضريبة، متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها، ومن ثم فإن الأصل أن السلع أو الخدمات المستوردة لاتخضع لهذه الضريبة، لأن انتقال السلعة أو أداء الخدمة قد تم خارج إقليم الدولة وهى واقعة ما ينبغى للمشرع إخضاعها للضريبة، ولذللك كان إخضاعه لها حال استيرادها بغرض الاتجار فيها أى حالة الشراء من أجل بيعها ثانية والقول بغير ذلك بعد إخضاعا للسلعة المستوردة للضريبة العامة على المبيعات مرتين: مرة لدى استيرادها سواء تم استيرادها بقصد الاتجار فيها أم لا عن طريق مستورد مكلف أو المستهلك مباشرة ومرة لدى التصرف فيها داخل البلاد بمعرفة المكلف، فضلا عما يشوب ذلك من الخلط بين الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الجمركية.
"تشريع مجلس الدولة": "تنمية الطاقة الجديدة" لا تخضع لضريبة المبيعات
السبت، 15 مارس 2014 04:42 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة