أكد المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق "لليوم السابع" أن القضاء المستعجل أحكامه واجبة النفاذ لا يوقفها إلا الاستشكال أو الاستئناف بدائرة مستأنف الأمور المستعجلة، أما إذا انتهت المدة القانونية وهى خمسة عشر يوما، وفقا لقانون المرافعات يصبح الحكم نهائى وبات، ولا يجوز الاستئناف عليه.. مشيرا إلى أنه من حق مقيم دعوى عودة الحرس الجامعى أن يقيم جنحة مباشرة تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادر من القضاء المستعجل، وبذلك يكون حكم عودة الحرس الجامعى نهائيا لقوات مدة الاستئناف عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة