قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن الخلاف الذى دار حول توصيف قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية كونها قرارات قضائية تكون بمنأى عن أى طعن أو إدارية، وبالتالى يتعين أن تخضع لمعاودة الفحص أمام القضاء قد حسم من قبل مؤسسة الرئاسة، والتى انتهت إلى أنها قرارات قضائية لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية باعتبار أنها الجهة المختصة دون غيرها بالفصل فى أى اعتراضات على قراراتها.
وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة أحالت طعن الفريق أحمد شفيق، والذى تقدم به خلال انتخابات الرئاسة السابقة حول منعه من الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بقبول الطعن وألغت قرار العليا للانتخابات بمنعه من الترشح، باعتبار أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية من حقها إحالة الطعون التى تقدم إليها إلى المحكمة الدستورية.
وأشار السيد إلى أن الارتكاز على نص الدستور الجديد، والذى يحظر تحصين القرارات الإدارية من عدم الطعن عليها، فإن ذلك قاصر على القرارات الإدارية التنظيمية التى تنظم إدارة الانتخابات مثل "تشكيل اللجان" و"أسلوب العمل الذى يجرى أثناء الاقتراع"، إما ما يختص بالفصل فى شأن قضائى مثل "استبعاد مرشح" أو "إعلان نتيجة" فإنه لا يصدر من اللجنة إلا بعد الاستماع إلى أقوال ذو الشأن من خلال محاميه.
وأوضح السيد أنه يعتقد أن المحكمة الدستورية أفتت بأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هى قرارات قضائية وليست إدارية، وذلك عندما عرض عليها الأمر من قبل مؤسسة الرئاسة، وأن ما أفتى به مجلس الدولة من أن قرارات اللجنة إدارية ليس ملزما قانونيا لمؤسسة الرئاسة للأخذ به.