مركز حقوقى: قانون الانتخابات الرئاسية يخرق الدستور

الإثنين، 10 مارس 2014 07:16 ص
مركز حقوقى: قانون الانتخابات الرئاسية يخرق الدستور صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المركز العربى لحقوق الإنسان بالمنيا، فى بيان أمس، أنه يقدر الحالة السياسية التى تمر بها البلاد حاليا والرغبة فى تحقيق استقرار مصر، ولكن تحصين قرارات اللجنة من شأنه أن يفتح الباب للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله لوجود مادة به تخالف الدستور.

ذلك إن المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تجعل القانون مخالفًا للقواعد الدستورية وتجعل فيه إخلالا بحقوق التقاضى.

وأضاف البيان أن القانون راعى ملائمة مواده للظروف السياسية التى تعيشها البلاد، ولكنه لم يراع جوانب مشروعيته وعدم مخالفته لنصوص الدستور المصرى.

وكان يجب عدم تحصين قرارات اللجنة التى ستشرف على انتخابات الرئاسية، لأنها ستصدر قرارات إدارية، أما التحصين فيكون للقرارات السيادية فقط.

فضلا عن أن القانون يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور كما أنه يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة.

بينما أوضح أحمد شبيب مدير المركز، أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائى بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية، كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية من المشاركة فى الحياة العامة طيلة المدة التى حددها النص دون مقتضى من الدستور.

وأشار إلى أن النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون، التى لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، وكذلك لم يحرم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون من مباشرة حقوقه السياسية.

وأوضح "شبيب" أنه من باب أولى أنه لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية، وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة والقول بغير ذلك يؤدى بنا إلى وضع وصفه بـ«الشاذ» بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق ويثير تناقضا بين نصوص القانون ويخالف أحكام الدستور.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة