أقام د. سمير صبرى المحامى إشكالا عكسيا لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 4 مارس من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 31 لسنة 2014، والذى جاء منطوقه: "حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان".
وقال صبرى إن الجهات المنوط بها تنفيذ هذا الحكم على الرغم من إعلانها بالصيغة التنفيذية لم تبادر إلى تنفيذه، مما أضطر إلى إقامة الإشكال لصدور حكم بإلزام كل من رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بتنفيذ هذا الحكم، واستند صبرى فى إقامة الإشكال إلى أحكام المادة 312 من قانون المرافعات.