قالت ريهام فلفلة، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز أرسل مذكرة للرئاسة حول تعليق المركز عن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، تضمنت عدة ملاحظات.
وأشارت المذكرة، إلى أنه لا حاجة لمشروع قانون كامل للانتخابات الرئاسية، بل هناك حاجة لتعديل5 مواد فقط بشأن إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لن يعاد استخدام القانون الحالى أو المشروع المقترح فيما بعد، نظراً لأنه سيتم تعديل المنظومة التشريعية بعد البرلمان القادم، مشيرة إلى أن هناك تكرار 17 مادة حرفيا بين القانون الحالى ومشروع القانون المنظور حاليا.
وأورد المركز عدة ملاحظات على مشروع القانون حال كان لابد من إجراء تعديل، مشيراً لعدة قصور فى مشروع القانون المعروض حالياً، حيث يرى المركز أن مواعيد الطعن على نتيجة الانتخابات تؤدى إلى عدم استقرار منصب الرئيس.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على "أن الطعن على الانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، والفصل فى الطعن خلال 10 أيام من الطعن"، أى فترة 15 يوما بعد إعلان النتيجة، مما يضعنا أمام إشكالية حال قبول الطعن حيث قال "ماذا لو قبل الطعن.. وأدى ذلك إلى عزل الرئيس الجديد بعد أداء اليمين ومباشرة عمله لمدة 15 يوما، سنعاود مرة أخرى الانتخابات".
وأشار المركز فى مذكرته إلى أنه من الأفضل أن يكون أداء اليمين كرئيس بعد فوات مواعيد الطعن، كى تكون النتيجة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأشارت المذكرة إلى أن العقوبات بمشروع القانون، أقل من أى انتخابات برلمانية أو حتى الاستفتاء، موضحاً أنه لا توجد نصوص عقابية تتصدى لظاهرة تزوير الانتخابات، مشددا على ضرورة وجود عقوبات رادعة لمن يسهم فى أفعال التزوير، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية طريقة من طرق الاشتراك التحريضى أو الاتفاق أو المساعدة.
وتابعت المذكرة:"من الأفضل تشديد كافة العقوبات، نظرا للأهمية المنصب الذى يتم عليه الانتخابات، فلا يكتفى بالغرامة والحبس مثلا على من زور فى نموذج التزكية للمرشح أو توكيلات المواطن لتأييد مرشح بعينه، أو الحبس لمن أهان أحد أعضاء لجان الإشراف على الانتخابات، أو الحبس لمن أخفى الصندوق الانتخابى أو تلاعب بالأوراق الانتخابية".
وأوضحت أن المركز مع إلغاء سقف الدعاية الانتخابية، إن لم نستطع ضبطها قانونيا، موضحاً أن المشروع لم يضع من الآليات التى يستطيع أن يراقب من خلالها آليات الصرف والحد الأدنى أو القاصى، لذا نحن مع إلغاء أى سقف للدعاية الانتخابية لعدم الإمكانية لضبطها قانونا.
وأضاف:"إن كان لابد من وجود سقف فيجب أن تكون معقولة بعض الشىء، بأن تكون 50 مليونا كحد أقصى، وهذا فى حد ذاته يجنبها عوار عدم ضبطها من الناحية القانونية كونها معقولة وملائمة، بالقياس على ما تم إنفاقه على حملات رئاسية سابقة".
وشدد على ضرورة تعديل نسبة التبرعات المسموح بها كدعم للمرشح، قائلا، "ليس من المعقول أن تكون نسبة التبرعات 2% من إجمالى الدعاية الانتخابية، ويتكفل المرشح بـ98%، لاسيما بأن الانتخابات الرئاسية، تكون على مستوى كافة المحافظات، وبالتالى نسبة التبرع من جانب المؤيدين من المفترض أن تفوق نسبة تمويل المرشح ذاته".
وطالبت المذكرة بإضافة شرطان لشروط الترشح، يتمثلان فى إضافة:"ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية مطلقاً أو جنحة مخلة بالشرف، ورأت المذكرة أن الشرط الوارد فى القانون، والذى ينص على «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» ليس حاسما ولا يمنع شخص سبق أن أدين فى جناية قتل أو جنحة سرقة أو نصب على سبيل المثال من الترشح للرئاسة "وفقا للمذكرة".
أما الشرط الثانى الذى طالبت المذكرة بإضافته، فهو ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً جنسية دولة أخرى، وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى، وقالت المذكرة إن المنع من الترشح بسبب حصول المواطن أو زوجته أو أحد والديه على جنسية أخرى، جاء ضماناً من عدم التأثير على رئيس الجمهورية إذا قام التعارض بين الولاء إلى مصر والدولة الأخرى التى يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسيتها، وهى نفس السبب الذى يجب أن يمنع أبنائه الحاصلين على جنسية دولة أخرى من الترشح.
فيما أشاد المركز باشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ، كما أشادت بإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأشاد بترك تحديد موعد إجراء الانتخابات وميعاد الإعادة ودعوة الناخبين بيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على غير ما كان عليه العمل بأن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية.
وفى سياق متصل، تحفظ المركز على مضمون الحوار المجتمعى، وطريقة إدارة الحوارات المجتمعية بشكل عشوائى وغير معلوم على حد وصفة، متسائلا عن المعايير التى سيتم على أساسها اختيار أعضاء الحوار المجتمعى، وعينة من المواطنين يمثلون طوائف المجتمع، ليتم معهم حوار باسم الـ90 مليون مواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة