أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا بقواعد تنفيذ خصم نسبة 10% من إيرادات الصناديق الخاصة شهريا تسدد للخزانة العامة، تطبيقا لقانون ربط الموازنة العامة للعام المالى الحالى رقم 19 لسنة 2013.
وأكد المنشور على استثناء القيمة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية من إيراد حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعى بقيمته الشرائية لحسابات الوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال هذه الكيانات.
وطالب المنشور أن يقوم مسئولو الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص باحتساب نسبة الـ10% وتوريدها فى موعد غايته 15 يوما من الشهر التالى إلى حساب وزارة المالية المفتوح هذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى باسم وزارة المالية.
وفيم يتعلق باستثناء الخصم النسبة المذكورة من إيرادات الصناديق الخاصة، أوضح المنشور أنه لا يعد من الإيرادات الخاضعة لنسبة الخصم المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة للغير فى حدود قيمة ما يجب رده منها للغير، ومبالغ القروض وإقساط القروض وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، مشيرا إلى عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة 10% أكثر من مرة منعا للازدواجية.
وفيم يتعلق بأيلولة 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2013، أكد المنشور على عدم خصم النسبة المذكورة من حسابات الجهات المستثناة، كما لا يشمل الاستثناء الخاص بالمشروعات البحثية حسابات صناديق البحوث العلمية والمراكز البحثية.
وشدد المنشور على ضرورة التأكد من إقفال ونقل كافة حسابات الجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزى، ونقل كافة حسابات تلك الجهة أو الجهات لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وقال المنشور إنه فى حالة عدم التزام الجهة بتحويل كافة حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزى بالمدة المحددة، يتم خصم نسبة 50% من أرصدتها وتؤول للخزانة العامة، وفى حالة عدم التزام الجهة بتحويل أرصدة تلك الحسابات لمدة 6 أشهر، تضاف كامل أرصدة تلك الحسابات للموازنة العامة للدولة.
المالية: مخصصات الأدوية لا تخضع لخصم 10% من الصناديق الخاصة
الخميس، 06 فبراير 2014 09:29 م
أحمد جلال وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة