قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى، والتى طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا لهيئة المفوضين، لإعداد الرأى القانونى فيها.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتى اختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الرئيس السابق محمد مرسى أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين، والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والاعتصامات، ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا إلا أنه استغل صفته كرئيس المجلس الأعلى للشرطة، وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز .