قالت إدارة البورصة إنه تقرر إلغاء 29 عملية منفذة على أسهم الورقة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن جلسة 02/02/2014، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ووخصوصا ما جاء بها بالبندين 7 و9.
وينص البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة، بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية، أو التلاعب فى أسعارها، من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
كما ينص البند التاسع على حظر القيام منفردا، أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.
إلغاء 29 عملية منفذة على أسهم "النيل للأدوية"
الإثنين، 03 فبراير 2014 02:18 م
محمد عمران - رئيس البورصة