قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار رئاسة الجمهورية بإصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويضم 23 عضواً برئاسة وزير الدفاع، يخالف المادة 152 التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وأوضح دراج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار رئيس الجمهورية يعد أول مسمار فى نعش دستور 2014، داعيا الرئاسة والجهات المعنية عدم الاعتداء على الدستور وتحويله إلى حبر على ورق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة