قررت محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان "الإرهابية"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وذلك لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقبل بدء الجلسة، دخل المتهمون قفص الاتهام مشيرين بعلامة رابعة، وفور دخول محمد مرسى، أسرع إليه المتهمون لتحيته، مرديين هتافات مؤيدة له ودارت أحاديث جانبية بين مرسى وباقى المتهمين .
وقبل دخول هيئة المحكمة تلاحظ أن المتهم إبراهيم الدراوى، قد كمم فمه وعصب عينيه عن طريق وضع شريط طبى لاصق عليهما، وذلك اعتراضا منه على عدم السماح له بالدفاع عن نفسه بالجلسات السابقة.
وفور دخول المحكمة والنداء على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم لم يجب المتهمون, وأداروا ظهورهم للمحكمة, وعندما تم النداء على المتهم "متولى صلاح عبد المقصود - هارب " فقال الحاجب للقاضى "المتهم ماحضرش يا ريس"، فتعالت ضحكات المتهمين من داخل القفص .
وعندما وصل الحاجب لاسم المتهم إبراهيم الدراوى تفاجأ الحضور بصوت المتهم خافتاً وهو مكمم .
وبعد إثبات حضور المتهمين قال رئيس المحكمة:"عايزين نسمع طلبات الدفاع", فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين "لقد تقدمنا بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة مفادها، أن المتهمين محمد البلتاجى وصفوة حجازى قررا رد الدائرة التى تنظر القضية، نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين هيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهيئة فى قضية وادى النطرون، وحددت محكمة الإستئناف جلسة الأول من مارس لنظر طلب الرد"، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
وجاء مضمون مذكرة الرد التى تقدم بها دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى لرد هيئة المحكمة التى تنظر القضية، أنها استندت إلى عدة أسباب رئيسية، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة ووقوع خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب رد الهيئة فى القضية الأخرى التى تنظرها، وهى قضية هروب مساجين وادى النطرون، حيث جاءت الأسباب كالتالى:
الأول: أن المحكمة تبنت رأيا مسبقا تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والإحكام، مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين، تقييدا لحريتهم فى أن يتواصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الإحالة، ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والشاق للرؤية، تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، وأن تلك الأقفاص بحالاتها التى صممت عليها، يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوى إلى المتهمين داخل الأقفاص، أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى إبداء دفاع مع المحكمة أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بأيديهم أو يضربون بها على زجاج الأقفاص، أملا فى لفت الانتباه لهم، وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم، بل إن الصم والبكم أفضل حالا منهم، حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة، وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم، واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الإجراءات، حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين، فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى، إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى كافة الضمانات، وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى.
وأوضحت المذكرة أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد أولى جلساتها وافتتاح إجراءتها، يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة كونت رأيا مسبقاً تجاههم، الأمر الذى جعلها تضعها فى مركز إجرائى متدنى حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم وهو الأمر الذى أشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة، وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان، مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى، وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم من إجراءات فى غيبته.
وأشارت إلى أن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش أفضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى، حيث له الحق فى أن يطلب من المحكمة أن تعلمه ما تم فى غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين فى القضية، حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر إجراءات المحاكمة، حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع وإجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجى، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلب الدفاع، وتتم فى الإسراع فى إجراءات الدعوى، وأن وضع المتهمن داخل الأقفاص يبطل إجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة، مما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها، وأوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة، إلا أنه أسرع فى إجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات، حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذى يصدر الحكم باسمهم، وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل إجراءات المحاكم والحكم الذى سيصدر فى الدعوى.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية إنما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة، مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك أن المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية، يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة إجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ على أموال المتهم صفوة حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم، وهو ما يعد سببا من أسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ولا يحاكم شخ إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين، وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتم إسناد الدعوى للقاضى وفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنطر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فإنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو يندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها، والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن أى شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد، الذى يبث على الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا على الدوائر الانتقائية التى شكلتها الجمعية العمومية قبل بداية العام القضائى لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه، وبالتالى فإن فاقد الشىء لا يعطيه، ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعية العمومية للمحاكم، ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين فى أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى، مما يثير عدم الطمأنينة فى نفس المتهم لمحاكمته فى ظل تلك الظروف التى تنعدم فيها الضمانات.
أمر الإحالة...
ضم أمر الإحالة 36 متهماً من بينهم 20 متهما محبوسين وهم محمد بديع ( المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية - محبوس ) وخيرت الشاطر (نائب المرشد - محبوس) ومحمد مرسى (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) ومحمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية والعدالة - محبوس) وعصام العريان (مستشار الرئيس السابق - محبوس) ومحمد البلتاجى (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - محبوس) وسعد الحسينى (محافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس) وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى - محبوس) ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس) وصفوت حجازى (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس) وأحمد عبد العاطى ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس) ومحمد رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس) وأسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسى سابقا - محبوس) وخالد سعد حسنين محمد ( فنى مصاعد – محبوس) وجهاد عصام الحداد (مهندس معمارى – محبوس) وفريد إسماعيل (صيدلى – محبوس) وإبراهيم خليل محمد الدراوى (صحفى – محبوس) وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس) وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس).
الهاربون
والهاربون وعددهم 16 هم محمود عزت (نائب المرشد - هارب) وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) وأيمن على سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب) وعمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب) وأحمد رجب سليمان (مهندس – هارب) والحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب) وسندس عاصم سيد شلبى (هاربة) وأبو بكر حمدى كمال مشالى (هارب) وأحمد محمد عبد الحكيم (هارب) وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب) ورضا فهمى محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب) ومحمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب) وسامى أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – هارب) وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب) وعماد الدين على عطوة شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب) وإبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب).
إشاعة الفوضى
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أولا: المتهمون من الأول حتى الثلاثين:
تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية »حماس« - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيه،ا بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية، لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد - قطاع غزة - لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامى وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
التخابر
ثانيا: المتهمون من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين:
اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين فى ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إليكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:
_1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2) ـ بصفتهم موظفون عموميون - ورئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - وأفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإليكترونى والمبينة بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول حتى الثامن ومن الثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضا:
تولوا قيادة بجامعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية،
خامسا: المتهمون الخامس عشر والحادى والعشرون والثانى والعشرون ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين أيضا:
1) ـ بصفتهم مصريون التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولى الإخوانى والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.
ويواجهون بتهم التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه تطلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
موضوعات متعلقة..
تكثيف أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى بقضية التخابر
وصول متهمى قضية التخابر لأكاديمية الشرطة واستعدادات لنقل "مرسى"
مواطنون يتظاهرون أمام مقر محاكمة مرسى للمطالبة القصاص
فى قضية التخابر: المتهمون يشيرون بعلامة رابعة ويديرون ظهرهم للمحكمة.. وأحدهم يكمم فمه وعصب عينيه.. والدفاع: سنتقدم بمذكرة لاستبعاد 3 محامين.. والمحكمة توقف نظر القضية لحين الفصل فى طلب الرد
الخميس، 27 فبراير 2014 12:49 م