رئيس المركز العربى فى عرضه لمشروع "مفوضية العدالة بمصر": 50 عضوا يعينهم الرئيس ولا يجوز عزلهم.. تحقق وتصدر أوامر القبض وتدخل المؤسسات وتستدعى المسئولين ولا تعتد بحصانة.. وإنشاء شرطة لتنفيذ قراراتها

الأربعاء، 26 فبراير 2014 04:49 م
رئيس المركز العربى فى عرضه لمشروع "مفوضية العدالة بمصر": 50 عضوا يعينهم الرئيس ولا يجوز عزلهم.. تحقق وتصدر أوامر القبض وتدخل المؤسسات وتستدعى المسئولين ولا تعتد بحصانة.. وإنشاء شرطة لتنفيذ قراراتها الخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشروع قانون تأسيس "مفوضية الحقيقة والعدالة فى مصر"، والذى تقدم به المركز العربى لاستقلال القضاء، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربى تحت عنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة.

وأكد أمين أن إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة للانتقالية يجب أن يكون بقانون وليس بقرار إدارى، وأن تكون مستقلة ماليا ويتم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لها حتى لا يكون لأحد سلطان عليها، وأن يكون لها حساب بنكى خاص وصندوق مالى خاص بها، وتتشكل من عدد لا يقل عن 30 مفوضا ولا يزيد عن 50 مفوضا، على أن يصدر قرار بتعيين الرئيس ونائبيه والأعضاء من رئيس الجمهورية، ولا يجوز عزلهم ويجوز للرئيس إقالة المفوض بموافقة ثلثى أعضاء المفوضية.

وورد بمشروع القانون أن يكون مجلس الشورى مقرا للمفوضية، وأن تنظر عددا من الجرائم منها جرائم الفساد السياسى، وإعطائها صلاحيات التحقيق وإعادة فتح التحقيق، وسلطة إصدار أوامر القبض ودخول أى مؤسسة للاطلاع على مستندات واستدعاء أى مسئول بالدولة لأخذ أقواله، ووجود جهاز شرطى معاون لتنفيذ قرارات المفوضية، وعدم الاعتداد بأى حصانة وظيفية أو سياسية.

كما تضمن مشروع قانون المفوضية توقيع العقوبات حال عدم التعاون مع المفوضية أو التأخر فى المثول أمامها أو عدم تنفيذ قراراتها، وتتشكل المفوضية من 6 لجان، لجنة لتوثيق الانتهاكات وتقصى الحقائق، وأخرى للمساءلة والتحقيق وهى المكون القضائى، ولجنة الإصلاح المؤسسى والتشريعى، ولجنة جبر الضرر وهى معنية بتعويض الضحايا، ولجنة العفو وهى مرتبطة ارتباط لا يجزأ بلجنة المساءلة والتحقيق، ولجنة تخليد الذكرى.

وتختص المفوضية بالإحالة إلى محاكم ودوائر قضائية مخصصة لنظر القضايا المحالة من المفوضية تسمى "محكمة قضايا الثورة"، وتستند قرارات المفوضية إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر مثل العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولى لمناهضة التعذيب، وليست التشريعات المصرية فقط.

وألزم القانون كلا من الحكومة والبرلمان باتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية أو تشريعية أو قضائية بتنفيذ وتفعيل ما صدر عن المفوضية من توصيات، ووضع خطة زمنية للتنفيذ فى موعد لا يقل عن 3 أشهر ولا يزيد عن 6 أشهر، على أن يتم عرض هذه الخطة وخطوات تنفيذها على المفوضية فور إعدادها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة