صرح الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وزير دفاع جديد غير المشير عبد الفتاح السيسى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للمادة 234 من الدستور المصرى الذى تم الاستفتاء عليه يناير الماضى.
وقال عبد العال لـ"اليوم السابع" إن عبد الفتاح السيسى باق فى منصبه حتى يتقدم هو من تلقاء نفسه باستقالة مبديا عدم رغبته فى الاستمرار كوزير للدفاع وإعفائه من مهام منصبه فى خطوة تمهيدية للترشح للرئاسية ومن ثم يكون للمجلس العسكرى الحق فى ترشيح وزير جديد للدفاع والموافقة عليه.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى أن المادة الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع تبقيه فى منصبه حال استقالة الحكومة.
وقال: تنص المادة 234 من الدستور على الآتى: " يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
عدد الردود 0
بواسطة:
انا من البلد دى
الكبير كبير
السيسى رئيس الجمهوريه خارج المنافسه على الكراسى