أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قراراً بتنظيم عملية ترخيص الدراجات البخارية ذات الـ3 عجلات.
القرار صادر برقم 551 لسنة 2014 بشأن استبدال نص المادة رقم 172 من القرار الوزارى 1613 لسنة 2008، والتى نصت على: "إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط بالإضافة إلى الشرطة الواردة بالمادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد التالية، أولهما ألا يزيد طول الصندوق الخلفى مع الدراجة عن 3.30 متر، وألا يزيد عرضها عن 1.45 متر، وألا يزيد ارتفاعها عن سطح الأرض عن 2 متر وفى جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبة بصفة دراجة آلية أو نارية ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط، وذلك بعد اعتماد الأبعاد المشار إليها من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة والموافقة صراحة على الترخيص بها بعد تجربة المركبة بالأبعاد الجديدة، والتأكد من توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة والمتانة والبيئة وعلى مسئوليتها الشخصية الكاملة فى هذا الشأن".
أما فى حالة الصندوق الجانبى فنص القرار على ألا يزيد طوله على طول الدراجة، وألا يزيد عرضه على 60 سم، وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض عن 1.20 متر، ويجب فى الحالتين ألا يحجب ارتفاع الصندوق وحمولته الرؤية عن القائد، ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
الداخلية تنشر قرارا بتنظيم ترخيص الدراجات النارية بالجريدة الرسمية
الإثنين، 17 فبراير 2014 05:47 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة