الحكم ببطلان تحديد 8 سنتات أمريكية لتمرير المكالمات التليفونية الدولية

الأحد، 16 فبراير 2014 02:05 م
الحكم ببطلان تحديد 8 سنتات أمريكية لتمرير المكالمات التليفونية الدولية المستشار حسونة توفيق
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية بألا يقل سعر المحاسبة عن 8 سنتات أمريكية بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول.

البداية كانت بنزاع أثير فى ديسمبر 2010 بتدخل الجهاز القومى طبقاً لنص المادة 28 من قانون الاتصالات بهدف تحقيق الترابط بين شركتى المصرية للاتصالات واتصالات، بأن قرر ألاّ يقل سعر المحاسبة على المكالمة الدولية المارة عبر الشركة المصرية إلى شبكة اتصالات عن 8 سنتات أمريكية، وشرحت المحكمة أن هذا القرار فى تحديده لقيمة المكالمات الدولية استند إلى أن سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات هو 6 سنت أمريكي، وأن الفارق بين السعرين يتمثل فى قيمة المكالمة المحلية وهى 2 سنت أمريكى.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار يضر بالشركة المصرية لحساب شركة اتصالات، لأن المكالمة الواردة من الخارج واحدة سواء وصلت للأخيرة مباشرة أو عبر الشركة الأولى، لا سيما أن شركة اتصالات تملك معبراً للمكالمات الدولية وسعر التمرير عليه أقل.

وأكدت المحكمة أن الجهاز نفسه كان أرسل برقية للشركة المصرية مفادها أنه يود أن يكون سعر المكالمة الدولية واحداً لا يزيد عن 10 سنت ويتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى هذا المجال، وهو ما يشير إلى اتجاهه للمساواة بين الشركات فى الحالة المتعلقة بورود المكالمات من الخارج.

وأوضحت المحكمة، أن ما ذكره الجهاز لا تمثل اتساقاً بين بنود القرار المطعون فيه والعدالة، لأنه لا يوجد اختلاف فى القيمة المحددة للمكالمة الدولية سواء وصلت المكالمة لشبكة اتصالات مباشرة أو وصلتها عبر الشركة المصرية للاتصالات، مما يعتبر خرقاً وتمييزاً بين الشركتين، لا يحقق المنافسة الحرة التى يستهدفها القانون من تشريع تدخل الجهاز القومى وإعمال سلطته المقررة قانوناً.

وشددت المحكمة على أن المشرع حدد التزامات مقدمى خدمة الاتصالات بشأن تحقيق الترابط بين الشبكات المصرية وبعضها والشبكات الأجنبية، ودور الجهاز القومى للاتصالات فى ذلك، وأنه أوجب لإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير أو لتمرير المكالمات التليفونية الدولية، أن يحصل مقدمو خدمة الاتصالات على ترخيص من الجهاز، يحدد التزامات المرخص له ونوع الخدمة والتقنية المستخدمة ومدة الترخيص والحدود الجغرافية لها وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، وأن يضمن الجهاز حرية المنافسة بين مقدمى الخدمة وتوفير الخدمات بأنسب الأسعار.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن سعر إنهاء الحركة بالنسبة لمستخدمى خدمة الاتصالات الدولية يكون واحداً مهما تعددت مصادرها، وذلك وفقاً لمعايير الخدمة الدولية للاتصالات، وأنه لا يجوز التمييز بين مستخدمى الحركة فى السعر الذى يتم دفعه فى الخدمة ذاتها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة