وكان مرتضى قد أقام دعواه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وطلب بوقف "اليوم السابع"، وسحب التراخيص الصادرة له، ونظرت المحكمة الدعوى فى عدة جلسات، وأحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها والتى انتهت إلى إصدار توصيتها برفض الدعوى، وأكدت فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن موقع "اليوم السابع" الإلكترونى لم ينشأ إلا ليكون نافذة للمعلومات ووسيلة للاتصال ومنبرا للإعلام وترسيخا للقيم والأخلاق، وأنه ليس وسيلة للاعتداء على الحقوق التى كفلها الدستور والقانون للمواطنين.
وذكرت المحكمة أن غلق "اليوم السابع" – كما يطلب مرتضى منصور- هو أمر يتصادم صراحة مع حكم المادة 71 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق القارئ فى استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال مواقع متنوعة، وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل فى إطار مشترك.
واستطردت المحكمة، أنه لا ينبغى أن يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير، سبيلا لمواجهة الغث من القول الردىء، وإلا كان فى القول بغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسئولة، وغلق نوافذ النور والحرية التى هى حق خالص للقارئ فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى.
وأوضحت المحكمة، أن المواقع الإعلامية الإلكترونية، ومنها موقع "اليوم السابع" لا تعد من وسائل التعبير فحسب، وإنما تعد بالدرجة الأولى من وسائل الاتصال بين أفراد المتجمع بعضهم البعض، وتتولى إحداث الاندماج والتفاعل بينهم من أجل التفاعل مع الأحداث وصولا لاتخاذ القرارات المناسبة فى ظل حرية الاتصال والمعلومات.
واستندت المحكمة إلى ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بحيثيات حكمها الصادر فى الطعن رقم 10171 لسنة 54 قضائية بجلسة 26 فبراير 2011، بأنه ينبغى التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون، بيد أن المساس بالحق الشخصى كان دفعة ولوج سبيل التقاضى جنائيا أو مدنيا أو كلاهما معا حسبما ألمحت إليه المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، أما حال المساس بأمن المجتمع وأمانه لا يدرأه إلا أن يوصد منبع هذا الخطر موقعا كان على شبكة الإنترنت أو غير ذلك كله.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن إلغاء الترخيص الممنوح وغلق موقع "اليوم السابع" هو امتناع صادف صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون طلب إلغاء هذا القرار قد جاء فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون متعينا القضاء برفضه مع إلزام المدعى مصروفاته، عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات.









موضوعات متعلقة
القضاء الإدارى يرفض دعوى مرتضى منصور لإغلاق "اليوم السابع"