القضاء الإدارى يرفض دعوى مرتضى منصور لإغلاق "اليوم السابع"

السبت، 15 فبراير 2014 10:53 ص
القضاء الإدارى يرفض دعوى مرتضى منصور لإغلاق "اليوم السابع" اليوم السابع
كتب محمد أسعد -تصوير محمود حفناوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت اليوم السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب التراخيص الصادرة للموقع على شبكة الإنترنت.

كانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها "مرتضى" فى سبتمبر الماضى، وأكدت فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة، أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة، أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.

كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة لـ"اليوم السابع" صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون، حيث صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى".

وقالت "المفوضين" فى تقريرها، إنه "لم تثبت ثمة مخالفة قام بها "اليوم السابع"، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.

واستطرد التقرير: "الثابت من مطالعة المقالات التى توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" المقدمة من المدعى "مرتضى منصور" ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى، يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه فى الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية، استخدم فيها المدعى بعض الألفاظ والإيحاءات فى سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته، فى إطار من حرية التعبير عن الرأى والحق فى النقد، وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التى تتميز بها الصحافة المصرية".

وأكدت "المفوضين" أنه "لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى، الأمر الذى ينتفى معه الأساس الذى يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التى توجبها القوانين فى لعدم ثبوت مخالفة فى هذا الشأن".

وانتهت "المفوضين" إلى أن "حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها- وعلانية- تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوباً، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير".



























مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed gomaa

الحقد داىما ىصىب صاحبه بالعمى والانانىة تجعل صاحبها احمق

الىوم السابع ملك للقراء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة