نقيب التمريض: صرف حوافز الباب الأول للأجور بأثر رجعى من يناير الماضى

الإثنين، 10 فبراير 2014 03:16 م
نقيب التمريض: صرف حوافز الباب الأول للأجور بأثر رجعى من يناير الماضى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتب وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن الدستور الجديد أخص التمريض بالذكر، وألزم الدولة بتحسين أوضاعه فى المادة 18، ويضم التأمين الصحى والتمريض والعاملين فى الجامعات.

واستطردت نقيب التمريض فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم للنقابات الطبية الأربعة، وهى التمريض والأسنان والعلاج الطبيعى والعلميين والفنيين الصحيين، للإعلان عن وضعية أعضائهم فى الكادر، إلى أن المادة 4 من القانون تنص على أن يتم قياس كفاية الأداء المهنى لأعضاء اتحاد المهن الطبية المدرجين بالقانون، ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصلين على أعلى من 90 %، وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من 80 %، وحتى أقل من 90 %، وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من 70 % حتى أقل من 80%، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على 60 % حتى أقل من 70 % وبمرتبة ضعيف للحاصل على دون 60%.

وتابعت سيتم صرف الحوافز بنسبة 75%، اعتباراً من أول يناير بأثر رجعى مع المرتب الشهرى وتزداد بالفرق عن النسبة المقررة بالجداول، والتى تعادل 25 % اعتباراً من أول يوليو 2015 وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أى نقص فى المزايا المطبقة حالياً من الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفى حالة قصور ذلك تتحمل الدولة ممثلة فى وزارة المالية هذه الأعباء.

واستكملت أن يرتبط صرف الحافز الإضافى بتوفير معايير تقييم الأداء، والتى تشمل عدة أيام الحضور الفعلى بالعمل والجهود المبذولة فى أدائه، ويستحق صرفها بنسبة 100% لمن يتم تقييمه الفعلى بنسبة 90 % على الأقل وبنسبة 85 % لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من 70 % حتى أقل من 85 % وبنسبة 50 % لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من 50%.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل الحوافز من الباب الأول للأجور والمرتبات، ويصرف حافز طوارى بنسبة 300 % من المرتب الأساسى للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة، ويصرف حافز خدمات إسعافية بنسبة 50 % من الراتب الأساسى للعاملين بمرفق الإسعاف الذين لم ينضموا إلى هيئة الإسعاف.

وقالت إن المادة 12 تختص بصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 600 % من الأجر الأساسى للأطباء والتمريض والأسنان والصيادلة والفنيين الصحيين وأخصائيى العلاج الطبيعى، الذين يقدمون العلاج فى مستشفيات مطروح والوادى الجديد وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة وشمال سيناء والواحات البحرية بالجيزة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة