قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم تأجيل دعوى التعويض والإلزام والاعتراف بالمسئولية الدولية عن الأضرار التى أصابت الشعب الفلسطينى، والمقامة من الدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ضد كل من رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير الخارجية والمالية البريطانى وسفير المملكة المتحدة، بالقاهرة ووزير الخارجية الألمانى ووزير المالية وسفير المانيا بالقاهرة ورئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية والمالية الأمريكى وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة.
وألزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذى أصاب الشعب الفسلطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا، وإجبارهم على التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، وتعويضهم تعويضا جماعيا، وتعويض المدعى بمبلغ 2 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم لجلسة 17 مارس للمذكرات.
كان الممثل القانونى للدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ومؤسس الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة ألمانيا، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد أنه بتاريخ 2 نوفمبر 1917 اصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم فى صورة رسالة إلى روتشيلد الصهيونى، وأنه بهذا الوعد أعطى من لا يملك من لا يستحق، حيث إن مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكات لاحكام القانون الدولى ولا يتطلب الخطأ فى تقرير مسئوليتها إذ لايمكن التعرف على إرادة الدولة، أى هل ارتكبت هذا الانتهاك متعمدة أم كانت مهملة.
فصدور وعد بلفور بإقامة وطن لليهود فى فلسطين بل الأكثر من ذلك بذل الحكومه البريطانية غاية الجهد لإقامة هذا الوطن، والذى حققته الحكومة البريطانية فعلا على أرض الواقع، والذى ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وإبادة الشعب وارتكاب المذابح الجماعية ضده، وهو فعل غير مشروع لانتهاكه أحكام القانون الدولى وهو أساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة البريطانية عن ما لحق بالشعب الفلسطينى منذ أن قامت دولة إسرائيل على حسابه، وتكون المملكة المتحدة مسئولة كاملا عن تعويض الشعب الفلسطينى فرديا وجماعيا ومن بينهم المدعى.
وأضاف المدعى فى دعواه أن الحكومة الألمانية ارتكبت فعلا غير مشروع رتب مسئوليتها الدولية عن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فى حق الفلسطينين حين ساعدتهم على ارتكاب فعلها غير المشروع بإمدادها بالمال المخصص لاستقدام اليهود من كافة أنحاء العالم وتوطينهم فى فلسطين وإمدادهم بالسلاح، وأوضح مثال على ذلك اتفاقية التعويضات التى منحت بموجبها ألمانيا لإسرائيل مليارات الماركات.
وتابع المدعى بأنه انتهكت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جميع أحكام القانون الدولى، وانتهكت المشروعية الدولية بما رتب مسئوليتها الدولية تجاه ما ارتكبته إسرائيل من عمل غير مشروع من إزالة وطن وشعب وجرائم تهجير قسرى بأن أمدت إسرائيل بالمال والسلاح وساندتها فى المنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطينى.
وأكد المدعى أنه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى المصرى على من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحيث إن أى فلسطينى مثل المدعى قد أصابته أضرار مادية ومعنوية، حيث إن محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث إن المدعى عليهم لهم موطن ومحل إقامة فى القاهرة وهى السفارة، وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على المعاهدات الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشرى وبمجرد التوقيع تعتبر المعاهدة جزء من القانون المصرى وتختص المحاكم بالفصل فى هذه الدعاوى، وحيث إن المدعى مقيم بجمهورية مصر العربية وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على التمتع بالشخصية القانونية وحقه فى التقاضى فى الدولة المقيم فيها بالإضافة إلى أن قطاع غزة تابع إداريا لجمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة