مشروع قانون يلزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل فصله بشهر

السبت، 06 ديسمبر 2014 05:27 م
مشروع قانون يلزم صاحب العمل بإخطار العامل قبل فصله بشهر ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن المواد التى تم التوافق عليها فى مشروع قانون العمل، تضمنت تحديد عقد العمل بمدة وينتهى بانقضاء مدته.

وأضاف الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أنه إذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.

وأضافت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية ، فى تصريحات صحفية ، إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجازه ، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد وينتهى بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقد غير محدد المدة.

وقال الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أنه تم تحديد المواد التى تم التوافق عليها الأسباب التى لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء وهى : انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين ، وممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال ، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل ، وتوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

كما نصت أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات ، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة