نقابة المحامين تستطلع رأى أعضائها بشأن تعديلات "الإصلاح التشريعى" لقانون المحاماة.. سامح عاشور: المهنة محفوفة بالمخاطر.. وتجاوزات أصحاب السلطة معنا انتهاك للدستور.. والتعديلات تتضمن زيادة قيمة الأتعاب

الجمعة، 26 ديسمبر 2014 02:01 م
نقابة المحامين تستطلع رأى أعضائها بشأن تعديلات "الإصلاح التشريعى" لقانون المحاماة.. سامح عاشور: المهنة محفوفة بالمخاطر.. وتجاوزات أصحاب السلطة معنا انتهاك للدستور.. والتعديلات تتضمن زيادة قيمة الأتعاب نقابة المحامين - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، استطلاع رأى لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حول ما انتهت إليه لجنة الإصلاح التشريعى من تعديلات لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وقال نقيب المحامين فى نص استمارة استطلاع الرأى: "لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 هو الوثيقة الأولى والقاعدة الأساسية التى ينطلق منها عمل المحامى، ولما كان هناك عدد من التعديلات المزمع صدورها فى نصوص هذا القانون، ومن حيث أن هذه التعديلات تمس ثلاثة جوانب تمس مهنة المحاماة وحماية المحامى وموارد نقابته، لذا كان لزاماً أن نعرض عليكم التعديلات فى ثوبها الأخير لبيان ماقد ترونه من إضافات أو تعديلات قبل إقرارها مباشرة".

كانت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة "عاشور"، أعلنت انتهاءها من إضافة التعديلات اللازمة على قانون المحاماة منذ أيام، وأنها ستفتح باب النقاش والحوار حول تلك التعديلات.

"المحامين": تعديلات قانون المحاماة تضمنت ثلاثة محاور

وأوضح "عاشور" فى الاستطلاع "أن التعديلات تناولت ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالى: الأول، فى مجال جدول المحامين: تضمن التعديل الفقرة الثالثة من المادة "13"، والمادة 24، والفقرة الأولى من المادة 31 وفقرتان مستحدثتان من المادة "12"، والمحور الثانى، فى مجال حصانة المحامى، وتناول التعديل فقرة مستحدثة من المادة 49 وفقرة مستحدثة فى المادة 51، أما المحور الثالث، فى مجال رفع قيمة أتعاب المحاماة المحكوم بها: وتناول التعديل المادة 187".

وقال "عاشور" بالنسبة للتعديلات فيما يخص جدول المحامين: "ليس خافياً عليكم أن نقابة المحامين كانت ولاتزال تعانى من تضخم جدولها إلى الحد الذى بات يشكل أزمة تكاد تقضى على المهنة برمتها حين اتسعت رقعة الأعداد التى تنضم للنقابة سنويًا، بما لا يسمح للنقابة القيام بمهامها، ولا يسمح للأعضاء بالحصول على خدمات النقابة بشكل لائق، وذلك فى ظل نصوص تشريعية كبلت يد النقابة عن تحجيم أعداد المقبولين وانتقاء العناصر التى تليق بجلال المهنة وقدسياتها، ومن هنا كان لزامًا مواجهة هذه الأزمة من خلال إطار تشريعى يعالجها من النواحى الآتية: زيادة مدة التمرين للمحامى الجزئى إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، اشتراط الحصول على دبلومة فى القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية قبل القيد بالجدول الابتدائى، أحقية مجلس النقابة فى وضع الاختبارات اللازمة للقبول".

وأضاف: "بالطبع يمكن خلال الثلاث سنوات تفعيل دور معهد المحاماة، وزيادة فترة تحصيل العضو على الدراية الكافية بالمهنة، وكذلك فترة إمكان الحصول على دبلومة فى القانون وفقاً لقوانين المجلس الأعلى للجامعات، على أن يمنح مجلس النقابة الفرصة لوضع معايير الاختبار التى يراها لمقابلة العضو والتأكد على قدرته النفسية والمهارية والجسدية على القيام بمهام المهنة.

نقيب المحامين: ممارسة المهنة محفوفة بالمخاطر

وبشأن المحور الثانى "حماية وضمانات وحصانة المحامين" قال النقيب: "أصبحت ممارسة المهنة محفوفة بمخاطر عدة منها ما استجد من تغيرات على بعض أصحاب السلطة من خروج على نصوص القانون، ومنها ما كان يحتاج إلى نصوص قانونية تشريعية بالفعل، خلافاً لما يحدث من تجاوزات المحامين أنفسهم، وتعددت حالات ومواجهات تحدث يومياً بين محام وصاحب سلطة، وما يتلوها من أزمات وتداعيات فى كل مرة، ونظراً لعدم تفعيل البرتوكولات والاتفاقيات والكتب الدورية فى بعض الأماكن والنقابات الفرعية، ونظراً لبعض الجدل حول تفعيل نص المادة 198 من الدستور فى شأن ضمانات وحمايات المحامين أثناء وبسبب تأدية مهنتهم، فقد صار لزاماً وضع إطار تشريعى محدد من الحمايات والضمات التى كفلها الدستور والقانون على نحو مفصل كالتالى:
فى حال مايقع من المحامى من جرائم أو ما يستوجب مساءلته فى نظر القائم على السلطة من نواحى التعامل مع الحدث ذاته بعدم القبض على المحامى، وفى مرحلة التحقيق من أسلوب وطريقة استدعاء المحامى للمثول أمام جهات التحقيق بأن تكون بالهاتف أو كتاب يرسل إليه دون تدخل الشرطة، وإمكان أن يرد المحامى على المذكرة أوالشكوى المحررة ضده بمذكرة يرسلها فى حالات الجرائم المتعلقة بالمهنة، وفى مرحلة المحاكمة وما للنقابة من دور فى الإذن بتحريك الدعوى ضد المحامى من عدمه.

سامح عاشور: التعديلات الجديدة لقانون المحاماة تضمنت مضاعفة قيمة الأتعاب

وبخصوص "موارد النقابة وأتعاب المحاماة" قال "عاشور" : "لاشك أن موارد النقابة العامة محدودة وهى تتلخص فى اشتراكات المحامين ودمغة المحاماة وما يتحصل من أتعاب المحاماة، وإذا كانت النقابة قامت برفع دمغات المحاماة واشتراكات المحامين إلا أنها لم تستطع أن تفى باحتياجات المحامين، خاصة فى بندى العلاج والمعاشات مع ضعف متحصلات المورد الثالث وعدم انتظام تحصيله، وبات من الضرورى أن يتم تحريك الأمور فى المورد الثالث من موارد نقابة المحامين وهو أتعاب المحاماة المقضى بها وذلك بزيادة المبلغ المحكوم به، وبإضافة أحكام أخرى لم يتناولها التعديل السابق فى شمول مبلغ أتعاب محاماة فيها على خاسر الدعوى كأحكام المحكمين وأحكام القضاء المستعجل مع مراجعة حالة التراخى التى تتم فى تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة بانتظام".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة