نص تعديلات قانون المحاماة الصادرة من لجنة التشريعات برئاسة "عاشور"

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2014 12:43 م
نص تعديلات قانون المحاماة الصادرة من لجنة التشريعات برئاسة "عاشور" نقيب المحامين المصريين سامح عاشور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، من وضع التعديلات اللازمة على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وأعلن "عاشور" أنه سيتم فتح باب حوار ونقاش أخير حول التعديلات النهائية لقانون المحاماة التى انتهت إليها لجنة التشريعات الاجتماعية.

وأكد"عاشور" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والذى يتضمن عدداً من المواد التى تم إقرارها من قبل اللجنة للنقاش والحوار قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها.

وأعلن نقيب المحامين تفاصيل هذه التعديلات التى حصلت "اليوم السابع" على نصها، قائلا: "تأتى التعديلات على عدد من النصوص أولها ما تضمنته فقرة مستحدثه على المادة 13 فى شأن شروط القبول والقيد بجدول المحامين من التأكيد على أن تكون شهادة الليسانس مسبوقة بشهادة الحصول على الثانوية العامة، وعدم إدانته فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو أن تكون صدرت ضده أحكام تأديبية أو كانت انتهاء علاقته بوظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بصلاحية الوظيفة، وأن يجتاز الكشف الطبى، وألا تقوم فى شأنه حالة من عدم جواز الجمع بين المحاماة ومهن أخرى ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى بند منه، ذلك مع الإخطار بكتاب موصى عليه وإخطار النقابات الفرعية المختصة".

وتابع: "فيما يأتى التعديل الثانى على زيادة مدة التمرين إلى 3 سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويعقبه تعديل خاص بالفقرة الأولى من شروط القيد الابتدائى بأن يكون قد أمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يكون حصل على دبلومة فى القانون من إحدى الجامعات المصرية".

ويأتى التعديل الثالث فيما تضمنته المادة 49.."إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، وأضيفت فقرة مستحدثة تنص على: "ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة".

والنص المقترح: "لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة"، وتم استحداث فقرة من اللجنة كالتالى: "فى إحالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأمورى الضبط إذا كانت الشكوى قد وردت إليه ابتداء من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق، ويجب على النيابة الجزئية التى تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولى التحقيق، بعد إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه، ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائى بتحقيق أى شكوى تقدم ضد المحامين، أو إجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامى إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الاتصال به تليفونيًا، ولا يجوز استدعاء المحامى للتحقيق عن طريق الشرطة، أما إذا كان بسبب ممارسة المحامى مهنة المحاماة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي، ولايجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المهنية إلابعد الحصول على إذن النقابة العامة وفى حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوية من مجلس النقابة ويعتبر قراراها نهائيًا".

المادة "87": "على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لاتقل عن مائة جنية فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية و150 جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، و200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى و300 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وأحكام المحكمة عند إيداع الحكم..وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن 200 جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة و300 جنيه فى دعاوى الجنايات و500 جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
ويجب على أقلام الكتاب إخطار نقابة المحامين شهريًا ببيان بالقضايا التى تم فيها تحصيل أتعاب المحاماة، وتلتزم وزارة العدل بتوريد هذه الحصيلة إلى نقابة المحامين كل ثلاثة أشهر، وتضاف 5% على المبالغ التى يتم توريدها فى الميعاد".

المادة "120"
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها النقابات الفرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.

فقرتان مستحدثتان: _ تختص نقابة المحامين بقبول الأعداد المطلوبة من المحامين الجدد وتحديد الاختبارات التى يحددها مجلس النقابة العامة.
_ وتختص نقابة المحامين العامة بالإجازة للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة فى مصر بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 49: "للمحاماة فى أن يعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويليها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

فقرة مستحدثة
"ويتمتع المحامى بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الاستلال أو التحقيق أو المحاكمة".

ودعا "عاشور" كافة المحامين أن يتقدموا بكافة اقتراحاتهم سواء مباشرة إلى الموقع الاليكترونى، أو عن طريق الايميل egyls155@gmail.com أو عن طريق المراسلات إلى مقر النقابة العامة بلجنة إعداد تعديلات قانون المحاماة وعلى الفاكس الخاص بالنقابة مباشرة.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة