فى الحوار المجتمعى الرابع.. ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على 76 مادة فى مشروع قانون العمل الجديد.. ولصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية عدا الفصل من الخدمة

الإثنين، 03 نوفمبر 2014 11:31 ص
فى الحوار المجتمعى الرابع.. ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على 76 مادة فى مشروع قانون العمل الجديد.. ولصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية عدا الفصل من الخدمة جانب من الاجتماع بين وزيرة القوى العاملة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.

وتم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية فى المادة (40) التى يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هى: (55) و(58) و(66) و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) فى التعديل، والإبقاء على صياغتها فى القانون الحالى 12 لسنة 2003.

وقالت "عشرى"، فى بيان لها اليوم، إنه لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعا عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعى للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به.

وأكدت مجددة أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعى، مؤكدة أن أننا نقبل أى تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إنه من المواد التى تم التوافق أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله ويضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبى، والتساوى بين الفئتين".

ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعى.

كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى التأمينى.

ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.

ونصت التعديلات على أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأى الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقً لمقتضيات العدالة.

وأكدت التعديلات أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المُعد لذلك أو فى كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل.

وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يومًا بأجر كامل وتزاد إلى ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، ولا يدخل فى حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

واستحدثت التعديلات نصا أعطى للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد الدينية والمناسبات القومية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.

كما أعطت للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، بدلا من خمس سنوات، الحق فى إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

وأكدت التعديلات أنه فى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقده، لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.

وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة وهى: الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر الأساسى، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون لصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية، عدا الفصل من الخدمة، فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسى، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسى وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

حضر جلسة الحوار الرابعة من ممثلى العمال، محمد وهب الله محمد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيرى إمام رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وأحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وفايز محمود الكرته خبير عمالى والمحامى بالنقض.

كما حضر من ممثلى أصحاب الأعمال وجدى الكردانى نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد السيد البدرى أمين جمعية مستثمرى الشيخ زايد، وعادل عطية، جمعية مستمرى مدينة نصر، ومحمد عبد الله فودة المدير العام التنفيذى لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وأحمد عبد الوهاب رئيس جمعية مستثمرى مدينة نصر، ومحمد الجيار نائب رئيس الجمعية، وعلاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، ومحمد فريد من اتحاد الصناعات المصرية.











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة