ننشر مسودة الحكم بسجن "البلتاجى" وصفوت حجازى 20 سنة فى تعذيب ضابط برابعة..18 شاهدا وتقريران طبيان و10 أسطوانات مدمجة وتحقيقات النيابة أدلة الثبوت.. والمتهمان حرضا مؤيدى الجماعة على ملاحقة رجال الشرطة

الخميس، 30 أكتوبر 2014 01:43 ص
ننشر مسودة الحكم بسجن "البلتاجى" وصفوت حجازى 20 سنة فى تعذيب ضابط برابعة..18  شاهدا وتقريران طبيان و10 أسطوانات مدمجة وتحقيقات النيابة أدلة الثبوت.. والمتهمان حرضا مؤيدى الجماعة على ملاحقة رجال الشرطة محمد البلتاجى
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
* تقرير المعامل الجنائية يثبت عدم ترخيص الطلقات النارية المضبوطة
* المحكمة استندت فى حكمها إلى المادتين 17 و88 مكرر من قانون العقوبات والمادة 113 من قانون الإجراءات

حصل "اليوم السابع" على مسودة حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بمعاقبة كل من محمد محمود زناتى وعبد العظيم محمد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمه الضبط والاحتجاز بدون وجه حق، ومعاقبه كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بمفردهما بالسجن 10 سنوات، فى قضية اتهامهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية، حيث ثبت للمحكمة ثبوتاً قاطعاً جازماً لا مرية فيه مستقر فى يقينها على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان أنه خلال الفترة من 3/7/2013 حتى 14/8/2013، احتجزوا المجنى عليهما الملازم أول شرطة محمد محمود فاروق، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بغية التأثير على جهاز الشرطة فى أدائه لعمله.

كما استخدم المتهمان الأول والثانى القوة والعنف معهما، وقاما المتهمان الأول والثانى بمشاركة الجماعة التى احتلت منطقة رابعة العدوية بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، مع علمهما بأغراضها بأن تولى الأول الإشراف على المستشفى الميدانى، الذى أقامته تلك الجماعة والثانى مساعداً له بها وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقالت الحيثيات إن المتهمين تعديا على كل من الملازم أول شرطة محمد محمود فاروق، ومعاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد بمباحث ذات القسم أثناء تأديتهما لوظيفتهما، وبسببها بأن قاما بضربهما فى أنحاء متفرقة من جسديهما ونشأ عن ذلك الجروح الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين.

وقام المتهمان الثالث والرابع بإدارة على خلاف أحكام القانون جماعة احتلت منطقة رابعة العدوية، التى كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع السلطات العامه من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيه للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى، وروجا للأعمال المذكورة من خلال خطبهما الحماسى من أعلى منصة أقاماها بمنطقة رابعة العدوية وعلى النحو المبين بالأوراق.

واستندت "الحيثيات" إلى أن المتهمين اشتركا بطريق التحريض العلنى مع آخرين مجهولين فى القبض على المجنى عليهما سالفى الذكر بأن اعتليا منصة المتحدثين وجهرا علناً وبطريقة تعبير تنطوى على معنى التحريض على الاعتداء على رجال الشرطة مستخدمين وسائل ميكانيكية (ميكروفون)، واستطاع سماعهما كل من كان فى المكان، وتمت إذاعته على القنوات الفضائية وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقاموا بالتحريض العلنى مع مجهولين فى الاعتداء بالقوة والعنف على الموظفين العموميين سالفى الذكر لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، وهو منعهما من تأمين إحدى المسيرات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقد بلغا مقصدهما وعلى النحو المبين بالأوراق، مستندة إلى المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهم بالمواد 40 أولاً 41/1، 86 مكرر/1و3و4 88 مكرر/1و3و136و137و137 مكرر (أ)/1, 171 من قانون العقوبات، فى الحكم على مرتكبى تلك الجرائم، حيث إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد وضعت خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية.

واعتبرت الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وكانت الجرائم التى ارتكبها المتهمين الأول والثانى بشأن احتجاز المجنى عليهما وتعذيبهما بتعذيبات بدنية والتعدى على موظفين عموميين أثناء تأديتهما لوظيفتهما، وما ارتكبه المتهمان الثالث والرابع بشأن التحريض على القبض على المجنى عليهما، والتعدى عليهما واحتجازهما، يجمعها وحدة الغرض الإجرامى وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقرره لأشدها إعمالاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات، بينما لا تخضع جريمة إدارة الجماعة أو الانضمام إلى هذه القاعدة لاختلاف الغرض الإجرامى فى كل منهما عن الآخر على نحو ما ورد بالحكم.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت إلى المادتين 17 و88 مكرر (ج) من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة إلى الحد الذى تضمنه منطوق هذا الحكم مع المتهمين الأول والثانى بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به، ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ ثبت للمحكمة إدانة المتهمين عن أفعالهم غير المشروعة، وكان تجريم الفعل المسند لهم قد صار حقيقة قضائية بتقرير إدانتهم على نحو ما سلف بيانه وكان هذا الخطأ الجنائى هو بذاته الخطأ المدنى، وأن المدعى بالحق المدنى وهو المجنى عليه أصابه ضرراً يتمثل فى احتجازة والتعدى عليه بالضرب والتعذيب البدنى وما سببه ذلك من ألم بدنى ونفسى.

وتوافرت رابطة السببية بينهما ومن ثم كان طلبه تقرير الحق فى التعويض المؤقت فضلاً عن المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة قائماً على صحيح سنده من الواقع والقانون تجيبه المحكمة إليه وتلزم المتهمين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له تعويضاً مدنياً مؤقتاً قدره مائة ألف وواحد جنيه، عملاً بمقتضى المادة 169 من القانون المدنى التى تنص على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى... إلخ".

وتلزم المحكمة المحكوم عليهم بمصاريف هذا الشق من الدعوى شاملة فى ذلك مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملاً بالمواد 220، 251، 309/1، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنه 1983 فى شأن المحاماة والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وكشفت أسباب الحكم أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص ذخيرة (طلقة) مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها على النحو الوارد بالتحقيقات، وشرعا وآخرين مجهولين فى قتل محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمداً مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام فيه، والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومداركتهما بالعلاج، وأن المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريقة التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجريمة.

وقام المتهم الثالث بالتداخل فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملاً من أعمال سلطة التحقيق، وطلبت النيابة معاقبتهم بالمواد 40/أولا، 41/1، 45، 46، 86، 86 مكرر (أ) 1و2، 155، 230،231، 234/3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 3 الملحق بالقانون الأول بشأن الأسلحة والذخائر .

وركنت المحكمة فى إسناد الاتهام للمتهمين إلى شهادة كل من ملازم أول محمد محمود فاروق ضابط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة ورقيب شرطة هانى عيد سعيد والرائد شادى وسام ناجى رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، وما أثبته التقرير الطبى الموقع على المجنى عليهما، وما أثبته تقرير فحص الذخيرة، وشهد الملازم أول محمد محمود فاروق ضابط مباحث قسم مصر الجديدة أنه حال قيامه بعمله فى تأمين مسيره لجماعة الإخوان المسلمين بطريق صلاح سالم وبرفقته هانى عيد سعيد أمين البحث بالقسم فوجئ بمجموعة منهم تقوم باستيقافهما والقبض عليهما واقتيادهما جبراً إلى سيارة واحتجزاهما بها وانطلقوا بهما إلى منطقة الاعتصام بميدان رابعة العدوية، حيث تم تسليمهما للمتهمين الأول والثانى اللذين قاما بتكبيل أيديهما وتعصيب أعينهما وتعذيبهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين ما بهما من إصابات قاصدين من ذلك قتلهما، وقد قام المتهم الثالث باستجوابه عن طبيعة عمله وما إذا كان يحمل ثمة أسلحة اعتدى بها على أفراد المسيرة.

وشهد الرائد شادى وسام ناجى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديده أن التحريات أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثانى باحتجاز المجنى عليهما وتعذيبهما بقصد قتلهما، وأنه تم تنفيذ الجريمة بناء على تحريض من المتهم الثالث محمد محمد إبراهيم البلتاجى، وقد أوقف أثر الجريمة بسبب تدخل الشاهد الثالث وائل مصطفى شعيب لإطلاق سراحهما، وأضاف أنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الأول قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على طلقة نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39 .

وحيث أثبت تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الطلقة المضبوطة نارية من المستخدمة على الأسلحة عيار 7.62×39 غير مطرقة الكبسولة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام وتم استهلاكها فى الفحص، وحيث إنه لما كان من المقرر أن جناية القتل العمد جريمة عمدية يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائى وهو انصراف إرادة الجانى إلى إزهاق روح المجنى عليه، ولا يتوافر القصد الجنائى فى القتل العمد إذا لم يثبت أن نية الفاعل قد انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليه، مع إمكانية عقابه على جريمة أخرى اكتملت أركانها إذا انصرفت إرادته إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجنى عليه، ونية القتل أمر داخلى يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ولا يُستطاع معرفته إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجانى وتظهره، واستظهار نية القتل مسألة موضوعية يبحثها قاضى الموضوع ويقدرها حسب ما يكون لديه من الدلائل والمظاهر الخارجية التى يستدل بها على وجود النية، مثل الظروف التى وقع فيها الاعتداء والغرض الذى يرمى إليه الجانى، ووسائل التنفيذ، وموضع الإصابة وجسامتها.

واختتمت الحيثيات أن الأدلة التى استندت إليها النيابه فى شأن تهمة الشروع فى القتل قوامها شهادة المجنى عليهما بأن المتهمين الأول والثانى كانا يقصدان قتلهما وتحريات المباحث التى أجراها الرائد شادى وسام والتى أيدتهما فى رأيهما وما تضمنه التقريرين الطبيين من وجود إصابات بالمجنى عليهما.

بيد أن ذلك لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كل ظروف الدعوى وملابساتها، ذلك أن الثابت فى الأوراق أنه عند احتجاز المجنى عليهما كان فى استطاعة المتهمين قتلهما دون وجود ما يحول دون ذلك ولكنهما لم يفعلا، وقيام المتهمين الأول والثانى بالاعتداء عليهما بالضرب وتكبيلهما وتعصيب أعينهما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل لديهما إذ لو توافرت هذه النية لأقدما على تنفيذها لاسيما وأن الشعور العام للجماعة المتواجده آنذاك بمنطقة رابعه العدويه كانت مشحونة بالكراهية ضد رجال الشرطة وكان يمكنهما قتلهما ولكنهما لم يفعلا.

وتستخلص المحكمة من ذلك عدم توافر نية إزهاق الروح لديهما ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين الأول والثانى من هذه التهمة، حيث إنه بشأن الطلقة المضبوطة فإنه لما كان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائيه أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم منها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لم تصق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر فى هذا الشأن إلى إقتاعها وحدها، كما أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى الأدلة ذاتها فى حق متهم آخر، فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب الحكم ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها


gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511

gdhffgh511


موضوعات متعلقة


ننشر حيثيات الحكم على صفوت حجازى ومحمد البلتاجى بالسجن 20 عامًا بقضية تعذيب ضابط بـ"رابعة".. المتهمان احتلا المنطقة وعطلا وسائل المواصلات وأتلفا الممتلكات العامة والخاصة وأوقفا العمل بالقانون









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة