حيثيات حكم حبس عصام سلطان بتهمة إهانة القضاة..المتهم شكك فى قرارات حبسه ويصفها بالسياسية..وقانون الإجراءات الجنائى يدفع النيابة بإقامة دعوى إهانة المحكمة..والقرار صدر بعد توافر الركنين المادى والجنائى

الأحد، 26 أكتوبر 2014 01:57 م
حيثيات حكم حبس عصام سلطان بتهمة إهانة القضاة..المتهم شكك فى قرارات حبسه ويصفها بالسياسية..وقانون الإجراءات الجنائى يدفع النيابة بإقامة دعوى إهانة المحكمة..والقرار صدر بعد توافر الركنين المادى والجنائى عصام سلطان
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) جنوب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عبد الشافى عثمان، وحمادة الصاوى، تجديد أمر حبس عصام سلطان سنة فى اتهامه بإهانة المحكمة، أثناء نظرها القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر عن تهمة انضام لجماعة محظورة، والاشتراك بالتحريض على قتل وحرق وقبض واحتجاز، والتى تضمنت ما حدث بجلسة المحاكمة التى عقدت بتاريخ 14/10/2014، حيث فوجئت المحكمة بالمتهم يتحدث بطريقة غير لائقة عند بدء دخوله القاعة، ويلقى على المحكمة التحية فبادرته المحكمة بقولها (المحكمة لا تُحيا) فرد قائلاً: (خلاص السلام على جميع الحاضرين ما عدا المحكمة)، ثم استرسل قائلاً، إنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم.

وقالت "الحيثيات" إن العبارات التى لفظ بها المتهم أثناء الجلسة اعتبرتها المحكمة إهانةً لها وتلميحا بالتواطؤ وإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، الأمر الذى يشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 133/2 ، 171/4 ، 186، موضحة أنه عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية أقامت الدعوى الجنائية على المتهم، ووجهت له اتهاما بإهانته هيئة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، وإخلاله بمقام وهيبة قضاة المحكمة بطريق الحديث علناً، مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة.

وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه قرر أن ازدراء المحكمة أو أى عضو من أعضائها غير وارد على الإطلاق، وأنه يعلم أن المحكمة لا تُحيا وأنه لم يختص المحكمة بتحيتها، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية.

وشملت الحيثيات أن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، وتحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات التى تقع أثناء انعقاد جلساتها، بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتى الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم.

وأوضحت أنه إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصلية، ذلك أن حقها فى إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها، وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية واستخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصــــــــومة قضائية بالمفهوم الوارد فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة.

وأضافت الحيثيات أن قول المتهم بأنه يشعر أن جميع قرارات حبسه السابقة كانت سياسية، وأنه لا يشعر أمام المحكمة أنها تدافع عن المتهم فاعتبرت المحكمة هذا القول منه، بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن قولاً يمثل إهانة لهيئة المحكمة، لأنه ينطوى على تلميح بالتواطؤ والتلاعب وحكمت بالمادة 133/2 من قانون العقوبات بعد توافر الركن المادى للجريمة، كما توافر القصد الجنائى بتعمد المتهم توجيه تلك العبارات لهيئة المحكمة، فضلا عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة بطريق الجهر علناً مردداً العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعه ورؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة، وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، والتفتت عما أبداه الدفاع من أن ما قال به المتهم ليس فيه مساس بهيبة المحكمة، إذ إن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مستندة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور، أو الحط من الكرامة ، وتعتبر المحكمة أن ما قال به الدفاع هو لدرء الاتهام عن المتهم، والتخلص من المسائلة والعقاب، موضحة أن المتهم أهان بالقول محكمة قضائية ( الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر تجديد حبس المتهم فى الدعوى رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر بأن وجه إليها العبارات المبينة بالأوراق.

واختتمت الحيثيات أن المتهم أخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات ووجه إليهم العبارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر طلب النيابة العامة تجديد حبسه، الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 ، 171 ، 186 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عصام عبدالرحمن محمد سلطان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليه من إهانته لهيئة المحكمه وألزمته المصروفات الجنائية.


	صورة ضوئية من مسودة الحكم

صورة ضوئية من مسودة الحكم

النيابة تطالب المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهم

النيابة تطالب المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهم

المادة 133 من قانون العقوبات تمنح القاضى حق العقوبة أثناء الجلسة

المادة 133 من قانون العقوبات تمنح القاضى حق العقوبة أثناء الجلسة

	المحكمة تثبت تهمة الإهانة على المتهم

المحكمة تثبت تهمة الإهانة على المتهم

المحكمة تقضى بحبس عصام سلطان سنة وتلزمه بالمصاريف الجنائية

المحكمة تقضى بحبس عصام سلطان سنة وتلزمه بالمصاريف الجنائية








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة