مخاوف من الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حال عدم مراعاته التقسيم الإدارى للدولة.. و15 دائرة تثير أزمة بسبب القبلية.. والعليا للانتخابات: إعلان موعد فتح باب الترشح رسميا بعد صدور القانون

الجمعة، 17 أكتوبر 2014 08:45 م
مخاوف من الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حال عدم مراعاته التقسيم الإدارى للدولة.. و15 دائرة تثير أزمة بسبب القبلية.. والعليا للانتخابات: إعلان موعد فتح باب الترشح رسميا بعد صدور القانون انتخابات أرشيفية
كتب عبد الرحمن مشرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر قضائية، إن اللجنة الموكلة بإعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تواجه عددا من المخاوف من الطعن على القانون، وذلك فى حال عدم مراعاة القانون لعدد من المعايير أبرزها التمثيل المتساوى للسكان باستثناء المحافظات الحدودية، بحيث يكون جميع النواب ممثلين عن عدد متساوٍ من المواطنين داخل المجلس ما عدا نواب الدوائر الحدودية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ما زالت تبحث مواد قانون تقسيم الدوائر الذى سبق وتم تجهيزه من اللجنة التى سبقتها، وأنها تخشى فى حال إصدار القانون ولم يتماش مع التقسيم الإدارى للدولة، بحيث لا يكون التقسيم جزءا من مركز أو قسم فى الدولة إلى جانب جزء من مركز وقسم آخر، أو محافظة ومحافظة أخرى وتحقيق التواصل الجغرافى للدائرة الواحدة فإن هذا قد يعرض القانون بالطعن على عدم دستوريته.

يأتى ذلك فيما أفادت مصادر حكومية أن اللجنة تواجه عددا من العقبات فى إصدار القانون ومن بينها ترسيم 15 دائرة فى بعض المحافظات والتى يتنافس فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والتى تتميز بالقبلية والعصبية وهو ما تضعه اللجنة فى حسبانها خوفا من أن يؤدى التقسيم الجديد إلى خلافات بين القبائل فى محافظات، مثل محافظات قنا والقاهرة والجيزة والبحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشات اللجنة الآن تدور حول كل دائرة من الدوائر المثيرة للجدل بشكل منفرد، ويتم استطلاع عائلات ورموز المحافظة التى توجد بها هذه الدائرة، وذلك حتى يكون هناك حالة من الرضا حول تلك الدوائر.

من جانبه، قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعلن موعد فتح باب الترشح بشكل رسمى خلال أول اجتماع لها عقب صدور قانون تقسيم الدوائر، وأنه بمجرد إصدار القانون سيتم إعلان إجراءات العملية الانتخابية بشكل رسمى.

وأوضح إدريس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تحديد موعد للانتخابات دون إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن مسئولية اللجنة عن موعد الانتخاب تبدأ عقب إصدار قرار تقسيم الدوائر.

وأضاف المتحدث الرسمى للجنة، أن جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة للبرلمان قاربت اللجنة على الانتهاء منها وذلك من حيث تجهيز الأوراق والأحبار وتحديد أشكال الرموز الانتخابية، وذلك سواء للأفراد أو القوائم، مشيراً إلى أن الإجراءات هى المحطة قبل النهائية السابقة لإعلان موعد الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى انتهاء اللجنة بنسبة كبيرة من التنسيق مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لتوفير الإشراف القضائى الكامل وحصر أسماء العدد اللازم من القضاة، فيما لم تحدد اللجنة عدد القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.

وعن مواعيد الدعاية الانتخابية قال إدريس إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ذكر فى مادته 24، أن الدعاية تبدأ عقب إعلان القوائم النهائية للمترشحين وحتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وتابع أن "اللجنة سوف تكون شديدة الحرص لإعطاء المرشحين فترة كافية للتواصل مع الناخبين، وذلك من خلال تحديد الموعد النهائى للإقتراع مشددا على ضرورة ألا تقل الفترة المخصصة لتقديم أوراق طالبى الترشح عن 15 يوما من فتح باب الترشح، على أن تتولى لجنة أو أكثر بكل محافظة فحص الطلبات بعد تسجيلها فى سجلين أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، والآخر لمترشحى القائمة.

وتابع: القانون حدد فى المواد "10 – 16 – 17" مواعيد الطعن عن الكشوف المبدئية للمرشحين، حيث تم تخصيص ثلاثة أيام لعرض تلك الكشوف بعد إقفال باب الترشح، ويكون للمرشح حق الطعن على قرار اللجنة المشكلة لتلقى الأوراق سواء بعدم إدراج اسمه، أو الطعن على أحد الأسماء المدرجة، وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام، على أن تفصل المحكمة فى الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.


أخبار متعلقة

عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية: إعادة ترسيم المحافظات عائق أمام القانون











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة