قانون تنظيم الجامعات يتصدى للمخربين من طلاب "الإرهابية" مع بدء العام الدراسى.. المادة 184 مكرر تبيح لرئيس الجامعة فصل الممارسين للعنف ومرتكبى الأعمال الضارة بالعملية التعليمية

السبت، 11 أكتوبر 2014 06:25 م
قانون تنظيم الجامعات يتصدى للمخربين من طلاب "الإرهابية" مع بدء العام الدراسى.. المادة 184 مكرر تبيح لرئيس الجامعة فصل الممارسين للعنف ومرتكبى الأعمال الضارة بالعملية التعليمية صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن مشرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء العام الدراسى الجديد تواجه كافة الجامعات الحكومية والخاصة عامًا دراسيًا وسط مخاوف شديدة من تكرار أعمال العنف والشغب التى شهدها الموسم الجامعى العام الماضى خاصة بعد رهان وتحدى الجماعة الإرهابية على إصرارها على اتباع نفس النهج بالجامعات من خلال الاستمرار فى تنظيم مظاهرات لارتكاب أعمال عنف والعمل على تعطيل الدراسة.

يأتى ذلك مع ظهور التحدى الأكبر أمام إدارات الجامعات ولا سيما مؤسسات الدولة فى إثبات قدرتها على السيطرة والإلمام بزمام الأمور والخروج بعام دراسى مثالى على كافة الأصعدة تعليميا وحفاظا على الأمن فى داخل الجامعة وخارجها بدأها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق الذى سبق وأن أصدر المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972 والتى نصت على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع".

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن التشريع دائما ما يواجه حالات يسعى من خلالها أن يحقق مصلحة العمل ولذلك وجه نص القانون تحذيرا إلى الطلاب يصل بالعقوبة إلى الفصل حال ارتكاب أى جريمة من شأنها تخريب أو تعطيل الحياة الدراسية التى من المفترض سلميتها.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكمة من إضافة المادة 184 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات أن يعمل على انضباط الحركة والحياة الجامعية ويحذر الخارجين على القانون من مجرد التفكير فى ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية خوفا من تعرضهم لعقوبة الفصل.

وأشار الفقيه الدستورى أن نص القانون وضع للتطبيق على كل مرتكب لأى عمل إجرامى من الطلاب فى حرم الجامعة حال وقوع الجريمة وإن لم تقع فإنه حقق المرجو من تشريعه ونجح فى احتضان الجامعات للطلاب الراغبين فى التعليم ونبذ العناصر المصرة على ارتكاب أعمال عنف وشغب والمنساقين وراء الأفكار الهدامة للجماعة الإرهابية التى تريد تحويل الجامعات إلى ساحات للممارسة العنف والتخريب وإثارة أعمال الفوضى وإظهار الدولة على إنها غير مستقرة.

فى ذات السياق قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون هو الحاكم للمجتمع وألا تعرضنا للفوضى، ولذلك صدر القانون مشددا على ضرورة تطبيقه وتفعيله وتفعيل كافة القوانين التى من شأنها ردع الجريمة وعدم السماح بتكرار ما حدث من عنف العام الماضى فى الجامعات المصرية.

وعن طبيعة تشكيل مجلس التأديب المختص بالنظر فى طعن الطلاب المفصولين جراء تطبيق هذا القانون أفاد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تشكيل مجلس التأديب المختص بالجامعة، لابد وأن يضم أستاذ للقانون بكلية الحقوق وأحد أعضاء مجلس الدولة المختصة بالنظر فى مسائل التأديب بالإضافة إلى رئيس مجلس التأديب الذى يكون نائبا لرئيس الجامعة.




موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى:العمداء الجدد فى الطريق والعملية لا تتوقف على شخص









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة