مفاجأة.. مرسى حصن مرتكبى الجرائم من الإخوان أثناء ثورة 25 يناير بإصداره عفوا شاملا عنهم.. رئيس بـ"استئناف القاهرة": القرار يشكل عقبة إجرائية لعقاب مقتحمى السجون و"أمن الدولة" والمراكز الشرطية

الأربعاء، 08 يناير 2014 06:34 م
مفاجأة.. مرسى حصن مرتكبى الجرائم من الإخوان أثناء ثورة 25 يناير بإصداره عفوا شاملا عنهم.. رئيس بـ"استئناف القاهرة": القرار يشكل عقبة إجرائية لعقاب مقتحمى السجون و"أمن الدولة" والمراكز الشرطية المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مفاجأة من العيار الثقيل كشفها قانونيون وهى إصدار الرئيس السابق محمد مرسى قرارا بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم التى ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها وأنه يعفى عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.

ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق، أو أمام المحاكم بأنواعها.

وعلق المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن ذلك القرار بقانون يشكل عقبة إجرائية ومسار لإشكاليات قضائية عديدة عند اتخاذ إجراءات التحقيق فى تلك القضايا.

وأشار الخطيب إلى أن ذلك القانون اتسم بالعمومية فلم يستثن جرائم معينة مثل الجنح أو الجنايات ما عدا القتل والتى وقعت خلال الفترة سالفة الذكر، وأن الإشكالية الرئيسية تكمن فى معيار تحديد هذه الجرائم والذى تم النص عليه صراحة بأن تكون بهدف مناصرة الثورة فهو شرط ابتداء وانتهاء للاستفادة من ذلك الإعفاء، وأضاف أن المختص بتحديد توافر ذلك المعيار من عدمه هو سلطة التحقيق والقضاء والتى سوف تحدد ما إذا كانت تلك الجرائم باختلاف أنواعها تندرج تحت مسمى مناصرة الثورة من عدمه.

وصرح الخطيب لـ"اليوم السابع" بأن ذلك القانون له شقان، الإيجابى هو حماية الثوار الحقيقيين حسنى النية من بعض الجرائم التى قد تلاحقهم ولو بعد حين، أما الشق السلبى فهو يخلط ما بين الثورية والرغبة فى الإصلاح بالفوضى وتدمير الدولة.

وقال الخطيب، إنه لا يمكن اعتبار حرق الممتلكات الخاصة أو اقتحام السجون وتهريب المساجين أو إتلاف المستندات بأمن الدولة والمصالح الحكومية من قبيل مناصرة الثورة، وإنما هى لتحقيق مصالح خاصة والإضرار بأمن الوطن.

واستطرد الخطيب أن الحل للخروج من ذلك هو أن تقوم سلطات الاستدلال والتحريات والتحقيق بإثبات طبيعة تلك الجرائم على نحو قاطع يبن ماهية الغرض منها ومدى ارتباطها بمصالح البلاد وإنجاح الثورة حتى لا يتحول ذلك القانون إلى مدخل خلفى لإفلات المتهمين من قبضة العدالة.

واستكمل الخطيب: هناك حل آخر وهو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية هذا القانون نظرا لغياب الرؤية التشريعية فى مواده وشبهة العوار الدستورى بها.

وفى سياق متصل قال طارق جميل سعيد المحامى، إن المعزول أصدر هذا القرار لإخفاء الجرائم والقائمين عليها والذين ساعدوه فى الوصول للحكم من خلال اقتحام مقرات أمن الدولة والأجهزة الشرطية، وذلك أنهم قد قاموا بارتكاب هذه الجرائم بالاتفاق والاشتراك والمساعدة مع الإخوان المسلمين وأنصارهم لتمكين الإخوان من حكم مصر، فضلا عن الجهات الأجنبية والدول التى ثبت من خلال التحقيقات التى أجريت مع مرسى أن هذا المخطط كان مخططا دوليا للإجهاز على النظام الأمنى والشرطة فى مصر لتمكينه من الحكم.

وأضاف أنه ثبت بالدليل اليقينى الذى لا يدع مجالا للشك اتفاق هؤلاء ودول أجنبية على ارتكاب ذلك الفعل المؤثم قانونا وصولا إلى غايتهم.

بما يكون اتهامهم بارتكاب هذه الجرائم والتى تعد جنايات صحيحا ولا يجوز لأحد الادعاء بغير ذلك.

الجدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد مرسى، قد أصدر قرارا بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم التى ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها، وجاء نص القرار أنه يعفى عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو سنة 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.

ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق، أو أمام المحاكم بأنواعها.

وينشر النائب العام والمدعى العام العسكرى كل فيما يخصه فى جريدة الوقائع المصرية، وجريدتين واسعتى الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بأسماء من شملهم العفو تطبيقا.

وأضاف القرار "يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

ويفصل فى التظلم فى موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديمه فإذا رأى النائب العام أو المدعى العام العسكرى رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنة الفصل فى التظلمات، وتشكل لجنة أو أكثر للفصل فى التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.

وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

فإذا كان المتظلم محبوساً فصلت اللجنة فى أمر الحبس وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات.

ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل فى التظلمات بأى طريق من طرق الطعن ويترتب على رفض التظلم استئناف السير فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

وإذا لم يبدأ التحقيق فى إحدى الجرائم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعى العام.



لمزيد من التحقيقات والملفات..
طلاب الإخوان يخطفون جندياً ويحرقون "بوكس شرطة" أمام مدينة جامعة الأزهر.. والأمن يقتحم المدينة.. وتكثيف للقوات بجامعتى القاهرة وعين شمس.. و"الإرهابية" تتظاهر ضد مادة "مكافحة الإرهاب" بـ"حلوان"

الإرهاب يدفع بالمدنيين إلى ساحة المواجهة.. الجيش الثالث يكثف جهوده لملاحقة خاطفى القيادات العمالية.. مصدر عسكرى: الصاعقة والمظلات بسيناء تشاركان فى عمليات البحث.. وتحريات مكثفة من المخابرات الحربية

"الحكومة" تتخذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاستفتاء على الدستور.. مصادر: تعليمات بالتعامل بقوة مع أية محاولات إخوانية لتعطيل العملية.. ووزير الشباب: الدفع بالآلاف لتنظيم اللجان والتسهيل على المواطنين





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لبس جلابية تانية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لبس جلابية تانية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة