تباين الآراء القانونية حول دعوى تطالب بإنشاء "مجلس حرب" للقضاء على الإرهاب فى مصر.. شوقى السيد: القضاء الإدارى ليس مختصا بشأن الدعوى.. وأستاذ جامعى: قانون العقوبات يعطى القاضى الحق بمفرده فى تطبيقه

الأربعاء، 08 يناير 2014 03:34 م
تباين الآراء القانونية حول دعوى تطالب بإنشاء "مجلس حرب" للقضاء على الإرهاب فى مصر.. شوقى السيد: القضاء الإدارى ليس مختصا بشأن الدعوى.. وأستاذ جامعى: قانون العقوبات يعطى القاضى الحق بمفرده فى تطبيقه صورة أرشيفية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، على الدعوى القضائية التى أقيمت بمحكمة القضاء الإدارى، وطالبت بتشكيل "مجلس حرب" على الإرهاب، بأن إنشاء مثل هذا المجلس يعنى أن الدولة دخلت فى حالة حرب لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن القضاء لا اختصاص له فى تلك الدعوى ولكنها تحث الحكومة بأن تكون فعالة فى تفعيل القانون، وللجميع حق التقاضى والقضاء له حق الفصل فى أى دعوى.

كما أوضح الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مصطلح "تشكيل مجلس حرب" على الإرهاب ليس قانونيا ولكنه أشبه بمجلس الوزراء، أو مجلس شركة أو إدارة جامعة وهى جهة تتولى تنفيذ قرارات حاسمة فى فترات معينة تمر بها البلاد، وتضم أفرادا من الحكومة والجيش، ولم يوجد هذا المصطلح فى القوانين المصرية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة غير مختص بشأن الدعوى، ولكن ذلك من اختصاص وزارتى الداخلية التى تقبض على المتهمين والمتورطين فى الأعمال الإرهابية والتخريبية والعدل أى النيابة العامة التى تحكم على هولاء المجرمين، وأن قانون العقوبات لا يعطى سلطات لأحد إلا القاضى الذى يطبقه.

ومن جانبه، أكد المستشار القانونى محمد مجدى صالح، أن الدولة أعلنت الحرب على الإرهاب والعناصر التخريبية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، بعد أن شعرت الدولة بخطر تلك الجماعات التى تمارس العنف وتهدد الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أننا لا نحتاج فى الوقت الراهن لإنشاء مثل هذه المجالس، خاصة وأنه بالفعل تقوم الأجهزة المعنية بالدولة كافة "الداخلية والدفاع، المخابرات العامة" التى تدير شئون الوطن وتحافظ على سلامة أبنائه قصارى جهودها من أجل إعادة دولة المؤسسات.

وفى السياق ذاته، أكد عيد هيكل الخبير القانونى، أن نص المادة 86 من قانون العقوبات التى تمت إضافتها بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 فى الباب الثانى، حيث فسرت تلك المادة الإرهاب وعقوبته بأن كل من يستخدم القوة، أو العنف الذى يلجأ إليه الجانى لتنفيذ مشروع نشر الرعب بين المواطنيين الأبرياء وإلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمؤسسات العامة والخاصة، أو دور العبادة أو أماكن العلم، كما تحدثت عن العقوبة لكل من أنشأ أو أسس منظمة لجماعة إرهابية يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، موضحا أن مصر تحتاج إلى الاستقرار والأمن والأمان الذى افتقده الشعب منذ 3 سنوات.



للمزيد من التحقيقات والملفات..

هليكوبتر تثير الارتباك حول وصول "مرسى" لمقر محاكمته بأكاديمية الشرطة.. وجنايات القاهرة تنهى الجدل بقرار التأجيل للأول من فبراير لحين حضور المعزول.. وأمن إسكندرية سوء الأحوال الجوية سبب غياب المعزول

الخارجية: التصويت على الدستور بالخارج يسير بشكل طيب.. والعليا للانتخابات رفضت التصويت بصورة البطاقة الشخصية واشترطت الأصل تجنباً لأية شبه بالتزوير

بالتزامن مع محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.. الإخوان يحرقون مدينة نصر.. رشقوا الأمن بالمولوتوف والحجارة والشرطة ترد بالغاز..وقطعوا طريق ذاكر حسين..وحرقوا سيارة شرطة وملاكى وناقلة جنود





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة