كما يُمنح كل منهم سنويًا مكافأة تحقيق أهداف (أو أرباح)، فى ضوء ما حققته الجهة من نتائج أعمال فعلية.
جاء القرار بعد الاطلاع على الإعلام الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ونص القرار فى مادته الثانية على أنه "يتم منح البدلات والمكافآت المشار إليها بالمادة الأولى، بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس الوزراء".
وأكد القرار فى مادته الثالثة أن "تستمر الهيئات العامة والقومية والأجهزة وغيرها من الجهات والشركات التى يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها حاليًا مبالغ أقل، مما ذكر بالمادة الأولى بالنسبة لبدل حضور الجلسات والانتقالات والمكافآت فى صرف تلك المزايا بذات القيمة، على أن تتم زيادتها سنويًا بمقدار 10%، وأن يعاد النظر فيها كل أربع سنوات".
ونصت المادة الرابعة على أن "يُعمل بذلك القرار اعتبارًا من أول يناير 2014، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات".


للمزيد من أخبار الاقتصاد..
شركة الوقود النووى اليابانية تطالب بتشغيل مصنع معالجة الوقود المستنفد
"مصر للطيران للشحن الجوى" توقع اتفاقيات مع أربع دول
"جارتنر" تتوقع بيع أكثر من مليار جهاز مزود بنظام أندرويد فى 2014