رأى عدد من الحقوقيين والقانونيين، أن الشعب المصرى ليسه لديه رفاهية الاختيار للموافقة أو الاعتراض على دستور 2013، حيث إن عدم نجاحه سيؤدى بنا إلى العديد من المتاهات وهو ما تريده جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو داعمى عدم الاستقرار. مشددين على أنه لابد من التصويت بـ"نعم" على الدستور وعدم الرضوخ للتهديدات التى يروجها البعض.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقُدت مساء أمس بقصر الفنون، لمناقشة الدستور الجديد، والتى شارك فيها الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، والناشطة الحقوقية فيفيان مجدى. وأدارت اللقاء الإعلامية هبة شامل، ونظمته الدكتورة سلوى حمدى.
وفى بداية اللقاء أثارت المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين تساؤل الجميع، حيث تحولت إلى الشغل الشاغل نظراً لتخوف البعض.
وقال المستشار "الدمرداش" لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وينظم القانون أحوال محاكمتهم، مشيرًا إلى أن هذا النص كان موجوداً فى الدساتير السابقة سواء فى الدستور السابق وهو ما يعنى فى الأصل أنه فى جميع الدساتير لا يتم محاكمة مدنى أمام محكمة عسكرية بما فيها الوثيقة الخاصة بنا.
وأكد "الدمرداش" أنه لا يجوز محاكمة المدنيين إلا فى حالة الاعتداء المباشر على ضباط، مجندين، ثكنات عسكرية، وكل ما يتعلق بالذخائر والأسلحة وهكذا. وأضاف الدمرداش لقد كفانا الله مطبات عديدة كانت موجودة فى الدستور السابق.
وأشار "الدمرداش" إلى أنه توجد نسخ مغلوطة فى الدستور فى محاولة لتشويهه. مؤكداً أن الفرق شاسع بين كلمتى المصونة والمطلقة بالنسبة للحرية. هذا النص لم يكن اعتباطاً، وعلينا أن ندرك أن نص 212 كارثى عندما يذكر أن حرية الاعتقاد مصونة، بمعنى أن الدولة تكون مسئولة وملزمة بأن تحفظ حق الاعتقاد أياً كان.
وأشار "الدمرداش" إلى أن النص الحق هو أن حرية الاعتقاد مطلقة، ويكون التعدد أو إقامة الشعائر الدينية الثلاث أساسى وهنا انضبط النص. فكل فرد حر فيما يعتقده ولكن لابد أن يضع فى اعتباره شىء مهم جداً وهو أنه من غير المنطقى فى دولة تعُد ركن الإسلام الركين، ومهد من مهود الميسيحية أن تفتح الباب لاعتقادات لا يقرها الإسلام.
وقال "الدمرداش" إن المادة 67 تؤكد حرية الإبداع المكفولة للجميع، وهو ما سيمنع وقوع ما سبق أن شهدناه مثل واقعة التفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس من خلال الدعوى التى رفعها الشيخ يوسف البدرى وعبد الصبور شاهين لتكون النتيجة حكم من المستشار صميدة بالتفريق بين الزوجين حتى مع تمسك الزوجة بزوجها، بالرغم من أنه تم إلغاء الحكم فى النقض.
وأشار "الدمرداش" إلى أن المادة 216 فى قانون العقوبات كانت تتيح للعامة أن يذهبوا للنيابة من أجل إقامة دعوى على المبدع والمطالبة بتطبيق الحسبة عليه. وهذه هى المادة 219 فى دستور الإخوان والتى كانت ستعود بنا إلى أهل الذمة والفدية. ولكن من المهم أن المادة 67 كفلت حرية الإبداع ولا يجوز أن أذهب للمحكمة منفرداً، بمعنى أن النيابة هى التى ترفع القضية وليس الفرد.
وقالت الناشطة الحقوقية فيفيان مجدى، إن الدستور به عدة مواد تعُد إضافة حقيقية وأخرى مثار جدل وخلاف كبير ولابد من استيعاب كل مواد الدستور بصورة حقيقية، مشيرة إلى أنه من بين هذه المواد أذكر المادة "3، 50، 54، 180".
وأشارت فيفيان إلى أنها سعيدة بالمادة الثالثة والتى تنص "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، مؤكدة أن هذه المادة تعد إضافة لم تكن من قبل.
وأكدت فيفيان اعتراضها على المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتساءلت: كيف لنا أن نثبت أن شخص ما اعتدى على عسكرى ومن ثم وجبت محاكمته تحت هذا البند.
وأشارت "فيفيان" للمادة 50، والتى تنص على التزام الدولة بحماية تراث مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته، والاهتمام بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
لمزيد من أخبار الثقافة ..
أنباء عن فوز رواية "رجوع الشيخ" بالمركز الأول بجائزة ساويرس
إبراهيم نصر الله: قائمة البوكر الطويلة تبعث الفرح وتحفز على العطاء
"الفيل الأزرق".. عالم الجريمة ينافس لأول مرة فى البوكر 2014