مكافحة الفساد والرشوة بـ"الداخلية" تطالب "الإسكان" بإدراج مخالفات البناء ضمن جرائم غسيل الأموال.. ومنح مهندسى المحليات صفة الضبطية القضائية.. وتؤكد: عدم الالتزام بمنع توصيل المرافق سبب انتشار الظاهرة

الجمعة، 31 يناير 2014 04:06 ص
مكافحة الفساد والرشوة بـ"الداخلية" تطالب "الإسكان" بإدراج مخالفات البناء ضمن جرائم غسيل الأموال.. ومنح مهندسى المحليات صفة الضبطية القضائية.. وتؤكد: عدم الالتزام بمنع توصيل المرافق سبب انتشار الظاهرة صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على مذكرة للعميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد والرشوة، بوزارة الداخلية، أرسلها للدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، تتضمن تحليلا وحلولا لظاهرة التعديات ومخالفات البناء، فى إطار تنسيق كافة أجهزة الدولة لمواجهة الظاهرة.


وأكدت المذكرة، أن ظاهرة المبانى المخالفة انتشرت فى الآونة الأخيرة، مستغلة الانفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، ما يهدد أرواح آلاف المواطنين، نتيجة لفساد بعض موظفى الإدارة المحلية بالأحياء والمحافظات، من خلال استغلال موقعهم الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة، والتواطؤ مع شركات المقاولات وأراضى الفضاء، والأراضى الزراعية وملاك العقارات القديمة، الذين يرغبون فى هدمها وبناء أبراج بدلا منها.


وأضاف العميد طه عوض، فى المذكرة، أن هناك عددا كبيرا من الأسباب ساعدت على انتشار الظاهرة، من بينها القوانين المتعقبة التى تقضى بالتصالح مع المخالفين، وأخرها القانون رقم 138 لسنة 2006 والذى يقضى بتوصيل المرافق لكل من أقام مبنى بدون ترخيص، بجانب ضعف إمكانيات الأحياء والمحافظات فى مواجهة مخالفات القانون، والخلط المتعمد من القائمين على تنفيذ القانون بين الإجراءات المتخذة ضد جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، والذى يسهل تبرئة المتهم فيها، فضلا عن السلبيات الموجودة بقانون البناء المعمول به حاليا.

وتابع "عوض"، أن التضارب الواضح بين المادتين 59، و60 من القانون، بشأن إيقاف وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والمواد الموازية لهما فى اللائحة التنفيذية، حيث تقضى المادة 59 مهلة 15 يوما لإيقاف الأعمال المخالفة، فى حين تقضى المادة 60 بالإزالة الفورية، ما يعطل إجراءات وقف وإزالة المبانى المخالفة، والإجراءات المعقدة فى تنظيم منح مهندسى التنظيم حق الضبط القضائى، وعدم التزام شركات الكهرباء والمياه بعدم توصيل المرافق للمخالفين.

ووضع العميد طه عوض، فى مذكرته، عددا من الحلول للظاهرة تضمنت، ضرورة إضافة عدد من التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، من بينها إضافة مادة فى شروط البناء بإلزام وزارتى الكهرباء والمرافق بعدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وإضافة مادة فى الباب الخامس من القانون الخامس بالعقوبات، يتضمن بضرورة أن يعاقب الموظف المختص الذى قام بتوصيل المرافق للعقار المخالف بذات عقوبة المالك المخالف لقوانين البناء، وتسهيل إجراءات استصدار تراخيص المبانى بحيث تكون كافة الإجراءات من جهة واحدة.

وشدد "عوض"، على ضرورة تعديل قانون غسل الأموال، بحيث يتضمن مادة جديدة، هى إضافة جريمة مخالفة البناء ضمن الجرائم الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون، مشيرا إلى أنه يترتب على مخالفة قانونا لبناء كسب غير مشروع للمالك المخالف، وخاصة أن الكسب جاء لمخالفة القانون، مؤكدا أن المادة ستكون "رادعا قويا" للمخالفين، ومواجهة قوية وهادئة من الناحية الإجرائية، من شأنها وقف المخالفات فورا.

وبما يتعلق بالإجراءات الإدارية، شدد "عوض"، على ضرورة تدعيم الإدارات الهندسية بالإدارة المحلية بمهندسين متخصصين، ومنحهم الضبطية القضائية، لتسهيل ممارسته لعمله فى تطبيق القانون، ووقف أى تشريع ينص على التصالح مع المخالفين، ومضاعفة الغرامات، وتوفير الإمكانات والكوادر الفنية الكافية لوقف وإزالة الأعمال المخالفة، وتفعيل دور جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، من خلال إعادة هيكلته ومنحه صلاحيات واسعة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة