استفاد سهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة من الصراع الدائر بين مجلس إدارة الشركة والمستثمرين، بسبب تسجيل الحصة العينية محل الخلاف.
وصعد السهم منذ قيام هيئة الرقابة المالية بإعطاء مهلة للشركة لمدة 3 أشهر، بحيث صعد بنسبة تصل إلى 100%، ليصعد من 60 قرشاً إغلاق يوم 31 أكتوبر إلى 1.66 جنيه إغلاق 28 يناير.
واستفاد المضاربون من المهلة التى حدتها هيئة الرقابة المالية، لقيام الشركة بتسجيل الحصة العينية محل زيادة رأس المال، إضافة إلى أن الشائعات وتأكيد الشركة اتجاه مجلس إدارة الشركة إلى تسجيل الحصة العينية محل زيادة رأس المال، بجانب إعلان الشركة عن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 40 قرشاً، لينعكس كل هذا على أداء السهم، بحيث تصدر أحجام التداول فى معظم الأوقات.
واستفاد من هذا الصراع وانتهاء المهلة التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم تسجيل الأرض العينة، مع رفضها تمديد المهلة وإجبار الشركة على إجراء جمعية عمومية لإلغاء قرار جمعية عمومية التى تم عقدها فى 2008 بزيادة رأس المال بمقدار الحصة العينية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً تحذيرياً للشركة خلال الأسبوع الماضى ليستمر الصراع إلى أن طلبت الشركة اليوم من الرقابة المالية بسحب قرارها بشأن عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية، وتعد مخالفة لأحكام المادتين 61 و70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 38 و44 من النظام الأساسى للشركة والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، خاصة أن هذا الموضوع محل نظر لجنة التظلمات، إضافة إلى أن كافة إجراءات زيادة رأس المال محل الحصة العينية التى دعت الهيئة للنظر فى إلغائها كانت قد تمت بعد مراجعة وموافقة كافة الجهات المختصة، وعلى رأسهم الهيئة.
وأكدت الرقابة المالية أن موعد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة فى الموعد المحدد لها فى 15 فبراير المقبل، وذلك إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، بشأن زيادة رأسمالها بقيمة الحصة العينية المقدمة من بعض المساهمين، وتخفيض رأس المال بمقدار الزيادة.
وأكدت أن عقد الجمعية جاء بناءً على طلب وموافقة مراقب حسابات الشركة، بعد أن تقاعس رئيس الشركة فى عقدها، وتم إلغاؤها بعدم حضور 6 مرات العام الماضى، إضافة إلى تأجيل اجتماعى الجمعية العامة العادية وغير العادية، اللتين كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 23 يناير الجارى.
وأشار إلى أن قيام الجهة الإدارية بعقد جمعية عمومية ليس بدعة، فقد نص قانون الشركات على أنه يُعرض على الجمعية العامة ما يراه مراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة، بحيث نصت المادة (77) من القانون 159 لسنة 1981 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناءً من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة – فى أى وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال.
سهم "العربية للاستثمار" استفاد من الصراع الدائر وصعد 100% فى 3 أشهر
الأربعاء، 29 يناير 2014 05:22 م