اليوم السابع ينشر اللائحة الداخلية للأهلى

الثلاثاء، 28 يناير 2014 04:51 م
اليوم السابع ينشر اللائحة الداخلية للأهلى حسن حمدى
كتب عاطف العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن حسن حمدى عن مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى والتى تم إعدادها بمعرفة لجنة من كبار السادة المستشارين وخبراء اللوائح وتم إقرارها من قبل المجلس بعد مراجعتها فى عدة جلسات.. وقرر المجلس إعلان التفاصيل الكاملة لمشروع اللائحة من خلال الموقع الرسمى للنادى. على أن تستقبل إدارة النادى كافة الملاحظات من قبل أعضاء النادى أو السادة المتخصصين فى اللوائح.. وذلك للتأكيد على أن مشروع لائحة الأهلى سيكون بمثابة نقلة جديدة فى تطوير الهيئات الرياضية.

وإليكم تفاصيل اللائحة...

مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى للرياضة البدنية

(2013)
أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية
الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة
مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
مادة (2): اسم وشعار النادي
مادة (3): موطن ومقر النادى وفروعه
مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
مادة (5): لغة النادى
مادة (6): اهداف النادي
مادة (7): القانون واللوائح
مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
مادة (10): الفلسفة والقيم

الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
مادة (12): شروط العضوية
مادة (13): رابطة المشجعين

الفصل الثانى: إجــراءات العضـويـة

مادة (14): اجراءات العضوية
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء

الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية

مادة (17): انهاء العضوية
مادة (18): إسقاط العضوية
مادة (19): استرداد العضوية
ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة

الباب الثالث: أحكام عامة

مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (24): عدم جواز النظر فى المسائل غير المدرجة
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية
مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية
مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
مادة (33): التصويت فى الجمعية العمومية العادية
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
مادة (35): طرح الثقة فى مجلس الادارة
مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية

الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية
الباب السادس: مجلس الإدارة

الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح
مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مادة (43): التشكيل والمناصب
مادة (44) مدة مجلس الادارة
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
مادة (46): مستندات الترشيح
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
مادة (50): محاضر الاجتماعات
مادة (51): خلو مكان أو اكثر بمجلس الادارة
مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة

مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضوية الهيئات الرياضية
مادة (55): تقاضى مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد أو انجاز اعمال مع النادي
مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة

الفصل الرابع: المكتب التنفيذي

مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي

الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق واعضاء المجلس
مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية

الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة

مادة (68): انهاء العضوية
مادة (69): زوال العضوية
مادة (70): اسقاط العضوية
مادة (71): ايقاف العضوية

ثالثاً: المجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة

الباب السابع: المجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة

مادة (72): المجلس الاستشارى للنادى الأهلي
مادة (73): اللجنة المالية
مادة (74): اللجنة القانونية.
مادة (75): احكام عام للمجلس الاستشارى واللجان

الباب الثامن: المجلس الانتخابى ادارة الانتخابات

مادة (76): المجلس الانتخابي
مادة (77): مهام المجلس الانتخابي
مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي
مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب
مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين
مادة (81): الحملة الانتخابية
مادة (82): توقف الحملة الانتخابية
مادة (83): التصويت
مادة (84): الفرز
مادة (85): اعلان المرشح الفائز
مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية

رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي

الباب التاسع: النظام المالي
مادة (87): السنة المالية للنادي
مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية
مادة (89): الموارد المالية للنادي
مادة (90): ايداع اموال النادي
الباب العاشر: مراقب الحسابات
مادة (91): مراقب الحسابات
مادة (92): مهام مراقب الحسابات
مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة
مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة
مادة (95): افشاء اسرار النادي
مادة ( 96): الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات
مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات
مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر
مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة
مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة فى الميزانية

الباب الحادى عشر: الجهاز الوظيفى للنادي

مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي
مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي
مادة (104): المدير التنفيذي
مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي
مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي
مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي
مادة (108): المدير المالي
مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي
مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي
خامساً: المخالفات والجزاءات والتوثيق

الباب الثانى عشر: المخالفات والجزاءات

مادة (111): نظام النادى للمخالفات والجزاءات
مادة (112): المخالفات والجزاءات
مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات
مادة (114): مسئولية المدير التنفيذى عن التحقيقات
مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضى وكرة القدم
مادة (116): سجلات العقوبات
الباب الثالث عشر: وثائق النادي
مادة (117): سجلات النادي
مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق
مادة (119): سرية البيانات والوثائق

أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية

الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة

مادة (1): تاريخ تأسيس النادي
تأسس النادى الأهلى فى الثامن من ابريل عام 1907 كنادى رياضى اجتماعي, وقد رخصت به وزارة الداخلية تحت رقم (76) بتاريخ 2/11/1952 طبقاً لأحكام القانون رقم (152) لعام 1949م بشأن الاندية ثم اعيد اشهاره بمديرية رعاية الشباب تحت رقم 1124 بتاريخ 15/4/1959. وطبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب, وأعيد اشهاره تحت رقم (3) فى 31/1/1973 طبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب المعدل بالقانون رقم (41) لعام 1972. ثم اعيد اشهاره برقم (52) بتاريخ 7/2/1976 طبقاً لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة (2): اسم وشعار النادي
اسم النادى هو "النادى الاهلى للرياضة البدنية بالجزيرة" ويشتهر بين الافراد والمؤسسات باسم "النادى الاهلي" وشعاره النسر المنشور الجناحين الملون باللونين الاسود والذهبي, واللون الاحمر هو اللون الرسمى للملابس الرياضية.
ويقوم النادى بتسجيل الاسم والشعار واللون وكافة حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون المحلى والدولى للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص.

مادة (3): موطن ومقر النادى وفروعه

موطن النادى الأهلى جمهورية مصر العربية, ومقره الرئيسى كائن فى 3 شارع صالح سليم – الجزيرة- محافظة القاهرة, وله فرعان الأول بمدينة نصر فى شارع حسن المأمون بالمنطقة السادسة, والثانى بمدينة السادس من اكتوبر فى مدينة الشيخ زايد- محافظة الجيزة.
ويجوز للنادى أن يُنشئ فروعا له بموافقة مجلس إدارة النادى الأصلى والجمعية العمومية، ولا تتمتع هذه الفروع بشخصية معنوية مستقلة عن النادى الأصلي.

مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي
المنطقة الاقليمية للنادى الأهلى هى القارة الافريقية والمنطقة العربية مع المشاركة فى المسابقات المحلية والوطنية والعربية والافريقية والدولية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة (5): لغة النادي
اللغة الرسمية للنادى الأهلى هى اللغة العربية والتى يستخدمها فى جميع انشطة ومكاتبات النادي, كما يجوز استعمال لغة أجنبية فى الانشطة والمكاتبات الدولية مع ارفاق ترجمة لها باللغة العربية.

مادة (6): اهداف النادي
يهدف النادى الأهلى فى الاساس إلى نشر وتعزيز ممارسة الرياضات التالية: كرة قدم- كرة سلة- كرة يد- كرة طائرة- العاب قوي- سباحة- كاراتيه- تنس ارضي- اسكواش- تنس طاولة- جمباز, كما يمكن اضافة أو تجميد اى رياضات اخرى بقرار من مجلس الادارة والتصديق عليه من الجمعية العمومية. بالاضافة إلى تعزيز المشاركة فى الانشطة الاجتماعية والثقافية وكذا الانشطة الفنية والعلمية والترويحية والمؤتمرات والاجتماعات والمعسكرات المحلية والدولية المرتبطة بفلسفة وقيم النادى ودعم صورته العامة.

مادة (7): القانون واللوائح
النادى الأهلى هو هيئة أهلية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح, ويجوز إدارة أموالها وأنشطتها بطريقة استثمارية بهدف الحصول على الموارد اللازمة من خلال تسويق خدماتها أو انشاء شركات تعمل فى مجال خدمة وتحقيق أهداف النادي.
وتعد هذه اللائحة الأساس فى حكم وادارة انشطة النادي, بالإضافة إلى العمل باللوائح والقواعد المعمول بها فى الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة، ويخضع النادى للقوانين واللوائح المحلية المنظمة للهيئات الرياضية وبما لا يخل بأحكام هذه اللائحة.

مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام بناء على اقتراح من مجلس الادارة أو من 20% أو (3000) ثلاثة آلاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل، وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإقرار التعديلات، ويكون الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية صحيحاً فى حالة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية غير العادية إلى اجتماع ثانى فى خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً فى حالة حضور 20% من عدد الاعضاء العاملين أو بحضور ( 4000 ) أربعة آلاف عضو ايهما اقل ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحا بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين.
فإذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل نافذا اذا كان الاقتراح مقدما من مجلس الادارة وغير نافذ إذا كان مقدما من مقترحيه من أعضاء الجمعية االعمومية.
مادة (9): تفسير احكام هذا النظام
لمجلس ادارة النادى حق تفسير أى مادة من مواد هذا النظام أو اصدار قرارات فى المسائل التى لم تتعرض لها احكامه بما لا يخالف القواعد الحاكمة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
مادة (10): الفلسفة والقيم
تلتزم ادارة النادى بتشجيع التميز لدى الاعضاء ورعاية الموهوبين سواء على المستوى الشخصى أو المستوى التعليمى أو البدنى وتقديم تجارب رياضية وترويحية تثبت القيم والاخلاق وتنبذ التعصب لدى اللاعبين والاعضاء. ولا يجوز بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية أو مزاولة العاب الميسر أو المراهنات داخل النادي.

الباب الثاني: العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها
مادة (11): انواع العضوية
تقتصر عضوية النادى على الأشخاص الطبيعيين وتكون العضوية شخصية غير قابلة للتحويل أو التنازل عنها للغير وتشمل العضوية الانواع التالية:
1- عضو مؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادى وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم الاشتراك السنوى ويعامل أفراد أسرته كباقى أسر الأعضاء العاملين بالنادى أثناء حياته وبعد وفاته.
2- عضو عامل: هو العضو القادر على الترشح للانتخابات لشغل عضوية مجلس الإدارة أو أى لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو أى مجلس استشارى ومن حقه الاسهام فى جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات المترتبة على العضوية وفقاً لما هو منصوص عليه فى هذا النظام.
3- عضو تابع: هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعاً للعضو العامل.
4- عضو موسمي: هو العضو الذى يقرر مجلس إدارة النادى قبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام بعد سداد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.
5- عضو رياضي: هو العضو الذى يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح من ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضى لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد طالما ظل محتفظا بتميزه ولا يسدد رسوم الاشتراك ولا رسوم الالتحاق.
6- عضو فرع: هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي.
مادة (12): شروط العضوية
اولا- العضو العامل:
يشترط فى العضو العامل:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العضوية وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادى.
3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
6- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية أو غيرها من الجمعيات أو المنظمات المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل التى لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الإشتراك السنوى فقط واستوفت شروط العضو العامل المشار إليها بهذه المادة وتحسب عضويتها العاملة والإشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقاً على تاريخ اكتساب العضو الأصلى (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى وإلا احتسبت العضوية من تاريخ اكتساب العضو الأصلى (الزوج) للعضوية العاملة بالنادى إذا كان الزواج سابقاً على هذا التاريخ، وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة المستقلة بالنادى مع التزامها بسداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ما لم يكن لها أبناء من العضو فاذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق فى اكتساب العضوية العاملة دون شرط الخمس سنوات، وفى حالة وفاة الزوج يكون لها الحق فى العضوية العاملة على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الطلاق أو الوفاة ويسرى هذا الشرط على العضو العامل الذى اكتسب العضوية العاملة بسبب الزواج.
ولا يكون لمن اكتسب العضوية العاملة بسبب الطلاق إضافة زوج أو زوجة على عضويته إلا بعد سداد نصف قيمة المبالغ المقررة لقبول العضوية الجديدة بالنادي.

ثانيا- العضو التابع :
هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعاً للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية فى :
1- زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء العضو العامل الذين لا يتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية عدا الذين أتموا دراستهم ويعملون بأجر متى بلغ سنهم 21 سنة ويحق لأبن العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة بمجرد بلوغه سن (25) سنة أو بلوغ سن (21) سنة متى أتم دراسته وعمل بأجر بشرط سداده رسم فصل العضوية ورسم الاشتراك السنوى من تاريخ وجوب الفصل.
3- أبناء العضو العامل ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات اللاتى لا يعملن ويقمن معه بصفة دائمة.
5- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتى لا يعملن ويحق لأبنة العضو العامل الحصول على العضوية العاملة المستقلة متى بلغ سنها (21) عاماً وكانت متزوجة أو تعمل بشرط سدادها رسم فصل العضوية ورسم الإشتراك من تاريخ وجوب الفصل أما ابنة العضو العامل المتزوجة أو التى تعمل وهى أقل من (21) عاماً فيتم منحها عضوية مؤقته من تاريخ الزواج أو العمل حتى بلوغها سن (21) عاماً وحصولها على العضوية العاملة المستقلة.
6- الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العضو العامل وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1996.
7- والدا العضو العامل اللذان لا يعملان ويقيمان معه بصفة دائمة.
ويكون لأرملة وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام النادى ولائحته المالية قبل الوفاة ويعاملون بنفس فئات الإشتراك السابقة على الوفاة كما يجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة, وعليهم سداد رسم الإشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط.

ثالثاً- العضو الموسمي:
1- يصدر قرار من مجلس إدارة النادى بقبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر خلال العام.
2- يجب أن يسدد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسوم الالتحاق.

رابعاً- العضو الرياضي:
1- يقرر مجلس الإدارة قبوله بناء على ترشيح ادارة كرة القدم أو النشاط الرياضى لتميزه رياضيا وتكون مدة العضوية سنة.
2- يجوز أن يكتسب العضو الرياضى العضوية العاملة بعد إعتزاله إذا مضت على عضويته ثمانى سنوات متصلة بهذه الصفة واشترك فى الفريق الأول لمدة موسمين على الأقل وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة بعد سداد 50% من قيمة المبالغ المقررة لقبول العضو العامل بالنادى إذا كان من اللاعبين المبرم معهم عقود احتراف و25% من هذه القيمة إذا كان من اللاعبين الهواة.

3- وفى جميع الاحوال يتم تغيير العضوية بقرار من مجلس الإدارة بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم خلال سنة على الأكثر من تاريخ الاعتزال.
4- ويعتبر تاريخ الاعتزال هو تاريخ آخر موسم رياضى شارك فيه اللاعب مع الفريق الأول بالنادى أو باسم النادى فى مسابقات الرياضات الفردية.

خامساً- عضو الفرع:
1- تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
2- ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصلى بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلى وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا ألتزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصلى وقت تقديم الطلب.
مادة (13): رابطة المشجعين
لمجلس ادارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم اهداف النادى على ألا يقل عدد اعضاء الرابطة عن (150) مئة وخمسين عضو وألا يقل سن أى منهم عن (21) إحدى وعشرون عاما، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقا للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية أو شعار النادى أو ابرام أى تعاقدات مع الغير الا بترخيص من مجلس إدارة النادى وفى حالة ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الادارة قرارا باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الغاء اشهارها.
الفصل الثانى: إجــراءات العضـويـة

مادة (14): اجراءات العضوية
يجب الحصول على موافقة مجلس الادارة لفتح باب قبول العضويات الجديدة مع مراعاة القيود الموضوعة على اعداد العضوية والشروط العامة للانضمام إلى عضوية النادى وفقا لهذا النظام ويجب مراعاة الاجراءات التالية:
1- يقدم طلب العضوية إلى ادارة النادى مزكى من عضوين عاملين على النموذج المخصص لذلك مقابل ايصال مؤرخ وتدرج اسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم فى سجل خاص للرجوع اليه عند الحاجة، وتقوم ادارة النادى خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بوضعها على اللوحة المعدة لذلك لمدة عشرة أيام ليبدى من يريد من اعضاء النادى ملاحظاته عليها كتابة إلى ادارة النادى، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة بعد المدة السابقة مصحوبة بما قد يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادى أو من الأعضاء للنظر فيها مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بطلب العضوية, وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر وكافة المبالغ واجبة السداد عند بدء العضوية طبقا للائحة المالية خلال اسبوعين من تاريخ استلامه الخطاب والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
2- لمجلس الإدارة الحق فى رفض أى طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار ويتعين البت فى الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل واخطار مقدم الطلب على عنوانه الموضح بطلب العضوية بالنتيجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلبه والا اعتبر مقبولا بمضى هذه المدة.
3- لا يجوز النظر فى طلب سبق رفضه الا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض مالم يكن الرفض لتخلف شرط من شروط العضوية فيعاد النظر فى الطلب بعد استيفاء ذلك الشرط.
4- لا يجوز التمييز فى قبول العضوية على أساس الجنس أو الدين.
مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة
يتعين على مجلس ادارة النادى قبول جميع حالات تحويل العضوية التى تتوافر فيها الشروط المقررة للعضوية العاملة فى هذا النظام. ولمجلس الإدارة اقتراح قبول أعضاء جدد ويعتمد ذلك من الجمعية العمومية.
مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء
جميع أعضاء النادى سواءاً فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات فى حدود أحكام هذه اللائحة واللوائح التى يصدرها النادى فيما عدا حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
أولاً حقوق الاعضاء:

يتمتع الأعضاء بالحقوق الأتية :

1- دخول النادى فى المواعيد المقررة.
2- استعمال مرافق النادى وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة طبقا للوائح المقررة والنظم المعمول بها.
3- تخصيص مكان لأبناء أعضاء النادى الذين يقل عمرهم عن (10) عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والألعاب المناسبة.
4- اصطحاب زوار وفقا للشروط المقررة.
5- احترام خصوصية البيانات الشخصية الواردة فى الملفات المتعلقة بهم وعدم نشرها على الغير إلا بإذن العضو أو بأمر قضائي.
6- تقديم الشكاوى الكتابية ضد العاملين فى النادى أو اعضاؤه.

ثانياً واجبات الاعضاء
يلتزم اعضاء النادى بالواجبات الاتية :
1- احترام النظام الأساسى للنادى ولوائحه.
2- المحافظة على عقارات النادى ومنقولاته وملاعبه.
3- استعمال مرافق النادى استعمالا حسنا وطبقا للوائح المقررة.
4- الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتعليمات إدارة النادي.
5- الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.
6- الالتزام بحضور الجمعيات العمومية للنادى بنوعيها.
7- التزام أعضاء النادى بدفع التعويضات المالية التى يحددها مجلس الإدارة عن ما يقع منهم أو من أبنائهم أو من زوارهم من تلفيات لأملاك النادى ومحتوياته.

الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية

مادة (17): انهاء العضوية
تنتهى العضوية عن أعضاء النادى فى الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- فصل العضو طبقا لقرار من لجنة التأديب واعتماد القرار بموافقة ثلثى عدد اعضاء مجلس الادارة.
ويجب على المدير التنفيذى للنادى عرض ما يفيد الوفاة على مجلس الإدارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
ولا يجوز للعضو المفصول أو للورثة فى حالة الوفاة الحق فى استرداد أى مبالغ يكون قد سددها للنادى مقابل العضوية.
مادة (18): إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء النادى فى الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد أى التزام مالى تعهد بسداده نظير قبول عضويته بالنادى بعد التنبيه عليه بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بملف العضوية خلال فترة يحددها مجلس ادارة النادى.
3- إذا تأخر عن سداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية وذلك بغير حاجة إلى إنذار أو إخطار.
ويتعين على مجلس الادارة فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين (1) و(2) من هذا البند إصدار قرار بإسقاط العضوية واخطار العضو كتابة على عنوانه الموضح بملف العضوية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الـقرار.
ولا يجوز للعضو الذى اسقطت عضويته وفقاً للبنود المشار إليها فى هذه المادة استرداد المبالغ التى يكون قد سددها للنادى مقابل منحه العضوية.
مادة (19): استرداد العضوية
يجوز لمجلس الادارة بعد مضى سنتين من تاريخ إسقاط العضوية اعادة العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك أو أى التزام مالى آخر اذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد تحدده اللوائح المالية أو مجلس الادارة من غرامات، ويشترط فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهري.

ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة
الباب الثالث: أحكام عامة

مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي
الجمعية العمومية ومجلس الادارة هى الأجهزة الحاكمة للنادى الأهلى للرياضة البدنية بالجزيرة ومختلف فروعه.
مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هى قمة الأجهزة الحاكمة للنادى الأهلى للرياضة البدنية بالجزيرة والافرع وجميع قراراتها تكون ملزمة لجميع اعضاء النادى ومجلس الادارة.
مادة (22): نوعا الجمعية العمومية
اولا: الجمعية العمومية العادية
ثانيا: الجمعية العمومية الغير عادية
مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها
تتكون الجمعية العمومية للنادى بنوعيها من أعضاء النادى العاملين والمسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
مادة (24): عدم جواز النظر فى المسائل غير المدرجة
لا يجوز للجمعية العمومية بنوعيها أن تنظر فى المسائل غير المدرجة فى جدول الأعمال.
مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها
1- يرأس الجمعية العمومية للنادى بنوعيها رئيس مجلس الادارة، وفى حالة غيابه يرأسها النائب الأول أو النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابهما يرأسها أمين الصندوق وفى حالة غيابه يرأسها اكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً الحاضرين للاجتماع.
2- يقوم المدير التنفيذى للنادى بأعمال السكرتارية وفى حالة غيابه تختار الجمعية العمومية من يقوم بهذا العمل.
مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها
يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادى بنوعيها، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى يتم تحصيله مع الاشتراك السنوى المقرر ما لم يكن عدم الحضور نتيجة مرض أو سفر أو أى عذر قهرى يقدم العضو الدليل على حدوثه ويقبله المدير التنفيذى، وعلى المدير التنفيذى اعتماد كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية من مجلس الادارة ما لم يكن اجتماع الجمعية العمومية بغرض انتخاب مجلس الإدارة أو سحب الثقة منه فتعتمد كشوف الحضور من المجلس الانتخابي.
مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها
يقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بنوعيها بناء على قرار من مجلس إدارة النادى وفى حالة عدم وجود مجلس إدارة يقوم المدير التنفيذى باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة بناء على قرار من المجس الانتخابي.
مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية بنوعيها حضور اجتماعها أو الاشتراك فى التصويت فيها إذا كان الموضوع المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو أنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين النادى وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة.

الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية

مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية

1- تجتمع الجمعية العمومية العادية للنادى بمقر النادى الرئيسى اجتماعاً عادياً مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإذا تعذر ذلك فيمكن عقدها فى مكان آخر فى ذات المحافظة التى بها المقر الرئيس، يحدده مجلس الادارة ويتم ذكره فى الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
2- توجه الدعوة لحضور الاجتماعات قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الاعمال ويرسل للعضو بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وبالموقع الالكترونى الرسمى للنادى
3- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الادارة توجه الدعـوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال اسبوع من اليوم التالى لتوجيه الدعوة ولمدة ثمان ساعات يوميا ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح على أن يعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها أو ما يثبت انه غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الالزامية اكتفاء بإقرار يحرره بتوافر ذلك الشرط فيه.
4- بعد غلق باب الترشيح يجتمع المجلس الانتخابى المنصوص عليه فى المادة (77) من هذا النظام فى خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة فى المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وإخطار المرشحين الذين أبديت بشأنهم ملاحظات فى اليوم التالى واعلان قائمة المرشحين والملاحظات بمقر النادى، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للمجلس الانتخابى بالرد على الملاحظات مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين, وللمجلس الانتخابى الحق فى استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المرشح بذلك.
5- ويكون فتح باب الترشيح لمراقب الحسابات خلال نفس المدة السابقة على ان تقدم الطلبات مصحوبة بالمستندات – فضلا عن المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح- التى تتيح له ممارسة المهنة معتمدة من الجهات المختصة وشهادة بالسيرة الذاتية وسابقة الخبرة.
6- تعلن كافة بنود جدول الاعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من المدير التنفيذى وأمين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكان ظاهر بالنادى وعلى الموقع الإلكترونى للنادي.
7- وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات أو أيهما تكون الشئون الادارية والمدير التنفيذى بالنادى مسئولين عن اعداد قوائم الناخبين من اعضاء النادى، ويتم ترتيب القوائم بشكل أبجدى يحمل ارقام العضوية والاسم بالكامل وتاريخ الانضمام إلى النادى، وبعد الانتهاء منها ومراجعتها بشكل دقيق واعتمادها من المجلس الانتخابى يتم تعليقها فى مكان ظاهر بالنادى بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.

مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية
يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من المستندات والأوراق التالية من سكرتارية النادى قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام :

1- جدول أعمال الاجتماع
2- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد.
3- الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات.
4- مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5- الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذى للنادى فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام.
6- صورة للقائمة النهائية للمرشحين لمجلس الادارة ومراقب الحسابات مرتبة ترتيباً أبجدياً.
7- الموضوعات الاخرى الواردة بجدول الاعمال.

مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية
تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الاتية :-
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
3- انتخاب مجلس الادارة أو شغل المراكز الشاغرة.
4- انتخاب مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح يقدم إليها قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل موقعاً من 5% من عدد أعضائها أو (1000) الف عضو أيهما أقل إنهاء عمل مراقب الحسابات متى تبين لها عدم أدائه لعمله على نحو غير مرض.
5- اعتماد المجلس الانتخابى بواقع خمسة اعضاء اساسين وخمسة اعضاء احتياطين.
6- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى للنادي.
7- النظر فى الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بعشرة ايام على الاقل.
8- النظر فى اقتراح مجلس الإدارة لإنشاء فروع للنادى.
9- الموافقة على اللوائح المنظمة لسير العمل فى النادى والأفرع واجراء أى تعديلات على لوائح النادى الأخرى.
10- النظر فى اقتراح مجلس الإدارة زيادة قيمة الإشتراك السنوى وغيره من الرسوم والمبالغ التى تحصل من الأعضاء العاملين بالنادى ونسب العضوية الجديدة ورسوم العضوية لها.
11- تقييم أداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
12- الترخيص لمجلس الادارة بالموافقة على العقود المبرمة مع النادى أو تسويق حقوق استغلال الملكية الفكرية للنادى ومنها صورة واسم ورموز النادى وكذا الحقوق الاعلانية والاعلامية متى تجاوزت مدة العقود مدة مجلس الادارة.
13- الموضوعات الاخرى الواردة فى جدول الاعمال.
مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية
1- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد فى يوم آخر يكون خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور 20% (عشرون فى المائة) من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور (2000) ألفان من الاعضاء ايهما اقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يرسل مجلس الادارة الميزانية والحساب الختامى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات مع تكليف مجلس الادارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية.
2- واذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الثانى وكان ضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة يقوم المدير التنفيذى بتيسير شئون النادى لمدة ثلاثة اشهر واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد.
مادة (33): التصويت فى الجمعية العمومية العادية
1- يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التى يحددها مجلس الادارة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت.
2- اذا تضمن جدول الاعمال بند انتخاب كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت عليه سرياً وباستعمال الحبر الفسفورى وفقاً للضوابط التى يحددها المجلس الانتخابى وبإشراف قضائى على عملية التصويت.
3- لا يجوز للعضو ان ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قرارتها.
4- يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة بحيث تكون كل فئة مستقلة عن الأخرى، وبطلان التصويت على إحدى الفئات لا يؤثر على صحة التصويت للفئات الأخرى، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الاسماء أو تحمل أى علامة أى إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة مع مراعاة أن تكون ورقة انتخاب مجلس الإدارة منفصلة عن ورقة انتخاب مراقب الحسابات.
5- يكون تشكيل لجنة فرز الأصوات بقرار من المجلس الانتخابي.
6- يتولى مجلس الادارة بناء على توصية المجلس الانتخابى مخاطبة إحدى الهيئات القضائية للموافقة على ندب بعض أعضائها للإِشراف على يوم الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.

مادة (35): طرح الثقة فى مجلس الادارة
إذا لم توافق الجمعية العمومية العادية على اعتماد الميزانية والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الادارة القائم وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة، وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بالإسقاط بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين يقوم المدير التنفيذى بإدارة شئون النادى لمدة ثلاثة أشهر وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة مجلس الإدارة الذى تم اسقاطه، وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية الغير عادية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامى ويستمر مجلس الإدارة القائم فى ممارسة مهامه لحين انتهاء مدته.

مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو اكثر فى عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس الهيئة القضائية المشرفة على يوم الانتخاب لتحديد المرشح الفائز، واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه يلتزم المجلس الانتخابى باعلان أسماء المرشحين الذين فازوا بالتزكية دون اجراء انتخابات، واذا كان عدد المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه بحيث لا يجاوز خمسة أعضاء يعرض الأمر على أول جمعية عمومية عادية تالية لانتخاب الاماكن الشاغرة.

مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية
1- إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية العادية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوما وإخطار الاعضاء بهذا الموعد وذلك بالنشر فى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار والموقع الالكترونى الرسمى للنادى والاعلان عنها فى أماكن ظاهرة بالنادى وذلك قبل موعد الانعقاد الجديد بمدة لا تقل عن أسبوعين، وفى كل الأحوال لا يجوز إجـراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
2- إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد أخر يحدده مجلس الادارة مع الالتزام بالإجراءات الواردة فى الفقرة السابقة، وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
3- تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية صحيحة اذا قل عدد الأعضاء الحاضرين للتصويت عن العدد الذى بدأ به الاجتماع بشرط الا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، والا يعتبر مجلس الإدارة مفوضا فى اختصاصات الجمعية العمومية فى الموضوعات التى لم يصدر قرار بشأنها فقط.

الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية
مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية
يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب من:
1- مجلس إدارة النادى.
2- (20% ) أو ثلاثة الاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للمجلس الانتخابى المنصوص عليه فى المادة (77) أن يتولى دعوتها.
مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور 20% عشرون بالمائة من عدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور(4000) أربعة الاف من الاعضاء ايهما اقل.
مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلى :-
1- الموافقة على إجراء اية تعديلات على النظام الأساسى طبقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
2- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 45 ) من هذا النظام أو اذا ارتكب فعلا من الافعال المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا النظام.
3-
أ- فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو عن بعضهم بحيث ان العدد المتبقى لا يكفى لإنعقاد المجلس صحيحا يقوم المدير التنفيذى بإدارة شئون النادى لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر تجتمع خلالها الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الذى تم اسقاطه.
ب- إذا لم يكن الإسقاط شاملاً كل أعضاء مجلس الإدارة تعين على الأعضاء المتبقيين من المجلس إذا كان العدد يكفى لانعقاد مجلس الإدارة بصورة صحيحة ادارة شئون النادى لحين اجتماع اقرب جمعية عمومية عادية لاستكمال المجلس.
4- إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
5- الترخيص لمجلس الإدارة فى بيع اى اصل من اصول النادى الرأسمالية التى لم تعد مستغلة فى أنشطته.
6- الترخيص للشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها بإصدار سندات طبقا للقانون المنظم لذلك.
7- الموافقة على المقترحات المقدمة من مجلس الادارة الخاصة بدمج الشركات الاستثمارية التى يمتلك النادى فيها نسبة 51% على الاقل من رأسمالها أو الاستحواذ عليها, وذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين.
8- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة أو العاجلة أو الطارئة التى يحددها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ويتم إدراجها فى جدول الأعمال.

مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية

مع عدم الاخلال بما جاء فى هذا النظام من احكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية فانه يتبع فى شأنها ذات الاجراءات التى تتبع فى شان الجمعية العمومية العادية,

الباب السادس: مجلس الإدارة
الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح

مادة (42): الطبيعة والوظيفة
مجلس الادارة هو الهيئة الحاكمة للنادي, ويعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية لمختلف انشطة النادى والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية, وله فى سبيل ذلك ان يتخذ جميع الوسائل والسبل التى يراها لتحقيق أهدافه بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية موارد النادى واستثمار فائض امواله بما يساعده على تحقيق أغراضه.
مادة (43): التشكيل والمناصب
يتشكل مجلس الادارة من (11) عضواً وذلك على النحو التالي: رئيس لاتقل سنه عن اربعين سنة يوم غلق باب الترشيح وعشرة (10) اعضاء منهم عضوان اقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشيح, على ان يتم انتخاب نائبين للرئيس وامين للصندوق بواسطة مجلس الادارة فى اول اجتماع له بالاقتراع السرى وتكون جميع مناصب مجلس الادارة تطوعية وبلا مقابل مادي.
مادة (44) مدة مجلس الادارة
مدة مجلس الادارة المنتخب أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه وذلك مع مراعاة مدة المجلس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (80).
مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة
يجب ان يتوافر فى المرشح الشروط التالية:-
1- ان يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2- ان يكون حاصلا على مؤهل عالى.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها, أو لم يكن مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية وقت الترشيح.
4- ان يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5- ألا يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية فى جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
6- ان يكون من الاعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الاقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ قفل باب الترشيح.
7- ان يكون مسددا للاشتراكات والالتزامات المالية كافة المترتبة على العضوية العاملة قبل تاريخ غلق باب الترشيح.
8- ان يكون له مقر إقامة بالقاهرة الكبرى الواقع فى دائرتها مقر النادى وفروعه حسبما يحدده القانون المنظم لذلك، ويعتبر المقيمون فى محافظة القاهرة أو الجيزة أو القليوبية فى حكم المقيمين فى محافظة القاهرة.
9- ألا يكون قد سبق فصله أو إيقافه أو اسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات من تاريخ الفصل أو الإيقاف أو الإسقاط.
10- ألا يكون ضمن مجلس إدارة النادى الذى سبق للجمعية العمومية أن أسقطت عضويته.
11- ألا يكون قد سبق فصله من عمله لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
12- ألا يكون قد سبق انتخابه فى مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات مالم يمض على ذلك اربع سنوات ميلادية على الاقل.
ولا يخل باعتبار الدورة كاملة بعد مرور سنة على الاقل انهاء أو زوال أو اسقاط أو تعليق العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لاى سبب من الاسباب.
13 – ألا يكون قريبا لاحد العاملين بالنادى حتى الدرجة الرابعة نسبا أو مصاهرة.
مادة (46): مستندات الترشيح
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل رسمى خاص بطلب باسم المدير التنفيذى مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادى، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية المدير التنفيذى بإيصال استلام معتمد بخاتم النادى على أن يسدد مبلغاً وقدره خمسة آلاف جنيه وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية بعد الموافقة على موعد الانتخابات من قبل المجلس الانتخابي, ويتم تقديم مستندات الترشيح على مدار سبعة ايام من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وفيما عدا اليوم السابع فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء. على ان يرفق بكل من الطلب والاستمارة المستندات الاتية:
1- استمارات الترشيح كتابة وتتضمن كافة بيانات المرشح وتوقيعه المعتمد وصور شخصية له وصور ضوئية لوجهى بطاقة عضوية النادى موضحاً بها رقم العضوية.
2- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الاعفاء منها طبقا للقانون.
3- صحيفة الحالة الجنائية.
4- اصل المؤهل العالي.
5- شهادة الميلاد أو مستخرج رسم منها.
6- الرقم القومي.
7- صورة كاملة من جميع الوثائق المقدمة بالإضافة إلى الاصل.
مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح
يجوز للمرشح التنازل عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وفى هذه الحالة لا يسترد اى مبالغ يكون قد سبق له سدادها أما فى حالة إلغاء انعقاد الجمعية العمومية يكون للمرشح الحق فى استرداد المبالغ التى سددها للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية.

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:-
1- إدارة شئون النادى وتصريف اموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضى والاجتماعى والثقافى على أكمل وجه وتنفيذ خطة مجلس الإدارة المقررة لهذا الشأن.
2- وضع اللوائح والسياسات والأسس للبرامج التى تساعد على النهوض بالمستوى الفنى للفرق الرياضية فى فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها بما يتوافق مع لوائح الاتحادات الوطنية والدولية للعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط ابناء اعضاء النادى, والاشراف على اقامة المسابقات بينهم فى مختلف اوجه النشاط الثقافى والاجتماعى بما يعزز الروح الوطنية والجوانب الخلقية والاجتماعية والثقافية والقدرات الرياضية, مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب واعدادها للبطولة.
4- البت فى طلبات العضوية.
5- بحث الشكاوى التى تقدم من الاعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التى تعد لهذا الغرض فى حدود احكام هذا النظام.
6- وضع اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لتنظيم شئون النادى ومنها النواحى المالية والإدارية والرياضية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك شئون اللجان، واصدار التعليمات والقرارات التى تضمن حسن سير العمل بالنادى ومراقبة تنفيذها.
7- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادى المتنوعة من بين اعضاء النادى من غير اعضاء مجلس الادارة ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادى.
8- اعتماد توصيات المكتب التنفيذي.
9- الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النادى.
10- اختيار المصارف الذى توضع فيها اموال النادى.
11- تعيين ممثلى النادى فى مجالس ادارة الشركات التى يساهم فيها النادى بما يعكس نسبة مساهمته فيها.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مكان وموعد انعقادها ومراعاة الضوابط التى يحددها هذا النظام, والعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنادى بما فيها القرارات المتعلقة بأداء وخدمات المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.
13- وضع التقرير السنوى لمختلف الانشطة المتنوعة للنادى وعرضه على الجمعية العمومية العادية.
14- اعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية واعتمادها من مراقب الحسابات، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية.
15- بحث الاقتراحات التى تقدم من الاعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية العادية حال تقديمها فى الموعد المحدد فى هذا النظام.
16- تعيين المدير التنفيذى وباقى العاملين بالنادى وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بشأنهم طبقا للوائح الصادرة من مجلس الادارة فى هذا الشأن.
17- وضع النظم وتحديد الاختصاصات اللازمة لسلامة اللازمة لسلامة الجمهور وتامين المباريات التى يكون النادى مسؤولا عنها ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام اللوائح والنظم المعمول بها فى الاتحادات المحلية والدولية.
18- يبذل العناية الكافية فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وفقا للقواعد واللوائح المحلية والدولية وتوقيع الجزاء الرادع فى حالة المخالفة.
ويجوز لمجلس الادارة تفويض بعض الاختصاصات السابقة لرئيس المجلس أو المكتب التنفيذى أو احدى اللجان على ان تعرض القرارات الصادرة بناء على هذا التفويض على مجلس الادارة فى اول اجتماع تالى لصدورها لاتخاذ ما يراه فى شأنها.

مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة
1- يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذى، وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- ويجوز ان يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الاقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة البيان.
3- ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور خمسة أعضاء على أن يذكر ذلك فى الدعوة.
ويجب أن يكون رئيس المجلس أو أحد نائبيه حاضراً فى كل من الاجتماعين الأول والثاني.
4- وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه فى حالة تراس الجلسة.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذى دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (50): محاضر الاجتماعات
يعد المدير التنفيذى محاضر اجتماعات مجلس الادارة ويكون أصل المحضر موقعاً من رئيس الاجتماع واعضاء مجلس الادارة الحاضرين للاجتماع.
وتمسك إدارة النادى سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس النادى والمدير التنفيذي.

مادة (51): خلو مكان أو اكثر بمجلس الادارة
إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة فى غير حالة اسقاط العضوية يتم شغل المكان الخالى بالانتخاب فى أول جمعية عمومية, وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة, ويجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس اذا كان من بين المناصب الخالية, متى توافرت فيه الشروط المقررة, وبشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية التى تشتمل على بند انتخاب المقعد الشاغر, ويجب أن تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح.
مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً يعتبر المجلس مستقيلا ويتولى المدير التنفيذى ادارة شئون النادى ويقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وذلك لاستكمال مدة المجلس المعتبر مستقيلا.

الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة القيام بالأعمال المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة النادى والعمل بأى هيئة أو جهة تتولى بحكم القانون الاشراف والرقابة على الاندية الرياضية , كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات , ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ما لم يقدم خلال اسبوعين على الاكثر ما يثبت انتهاء العلاقة بالجهة الاخرى.

مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضويةالهيئات الرياضيةالمحلية
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أى ناد آخر, أو مركز شباب, أو أى أتحاد رياضي, أو فروع الاتحادات, أو أتحاد نوعى أو اللجنة الأوليمبية. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأى وظيفة بالنادى أو بأى هيئة رياضية أخرى بأجر أو بدون أجر, ويعتبر العضو مستقيلاً تلقائياً من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع المشار إليها, ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك مع ناديهم أو أى ناد آخر فى المباريات الرسمية أو الودية فى الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فى تلك المباريات.

مادة (55): تقاضى مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال من أى نوع عن الأعمال المعهودة إليهم, ويجب على اعضاء مجلس الادارة تسليم الدروع والميداليات التذكارية وأى هدايا ذات قيمة مالية تمنح إليهم بصفتهم إلى إدارة النادى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها, وتعتبر من الأموال المملوكة للنادى.

مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة
لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادى. ولا يجوز للمجلس خلال الأشهر السته الأخيرة من مدته إبرام عقود تجاوز المدة المتبقية للمجلس إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد أو انجاز اعمال مع النادى
1- يحظر التعاقد بالذات أو بالوساطة بيعاً أو شراء أو إيجاراً أو بأى تعامل آخر بين النادى ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة, أو العاملين بالنادى أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
2- يحظر تعيين أقارب رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الرابعة نسباً أو مصاهرة كمدير تنفيذى أو خبير أو مستشار أو مدير مالى أو فى الأجهزة الفنية المشرفة على النشاط بالنادى وذلك نظير مكافأة أو اجر أو أى مقابل آخر.

مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة
يكون رئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة اعمال المجلس التى تقع بالمخالفة للقانون أو هذا النظام أو اللوائح المنظمة لسير العمل بالنادى.
الفصل الرابع: المكتب التنفيذى

مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي
يتكون المكتب التنفيذى للنادى من خمسة أعضاء، ويكون تشكيله على النحو الآتى:
النائب الاول لرئيس مجلس الادارة رئيسا
النائب الثانى لرئيس مجلس الادارة نائبا
امينالصندوق عضوا
وعضوين ينتخبهما مجلس الادارة من بين اعضاؤه.

مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي
1- يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً عادياً مرتين كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من المدير التنفيذى وترسل بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتعارف عليها قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها.
2- يجوز أن يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلاثة اعضاء على الأقل, ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر.
3- وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم أحد النائبين، وتصدر القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس, ويتعين عرض القرارات والتوصيات على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له.
ويحضر المدير التنفيذى الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي

يباشر المكتب التنفيذى الاختصاصات الآتية:
1- اصدار القرارات المناسبة فى الموضوعات التى يفوضه فيها مجلس الادارة وذلك فى حدود التفويض
2- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وابداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الادارة.
3- متابعة اجراءات تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
4- بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه من توصيات بشأنها, ولا يجوز تنفيذ القرارات التى تتطلب اعتمادا ماليا الا فى حدود القواعد التى تنظمها اللائحة المالية للنادى.
5- اقتراح كل ما يتعلق بالجهاز الوظيفى للنادى طبقا للائحة التى يضعها مجلس الادارة.
ولا يجوز للمكتب التنفيذى تفويض اختصاصاته للغير.
الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
و أمين الصندوق واعضاء المجلس

مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة
يباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة, ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الانشطة المختلفة بالنادى فى حالة حضوره.
2- تمثيل النادى امام القضاء وامام الغير ويكون هو المتحدث الرسمى باسم النادى أمام جميع وسائل الإعلام ما لم يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه أو المدير التنفيذى للنادى للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقات التى تبرم مع النادى وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض احد اعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو غيرهما من العاملين فى النادى فى بعض هذه الاختصاصات.
4- التوقيع على الشيكات طبقا للحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (90).
5- التوقيع على مكاتبات النادى التى توجه لرؤساء الجهات الإدارية المختصة والمركزية والوزراء ومن فى حكمهم ورؤساء الهيئات الرياضية وكذلك المكاتبات ذات الطابع الخاص الذى يحددها مجلس الإدارة.
6- اتخاذ القرارات الضرورية فى الامور العاجلة الطارئة التى هى من اختصاص مجلس الإدارة التى لا يمكن أن تنتظر حتى الاجتماع التالى للمجلس مع الالتزام بإبلاغ المجلس فى الاجتماع التالى مباشرة والحصول على تصديقه.
مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس
ويتولى النائب الاول للرئيس رئاسة المكتب التنفيذى ومباشرة اختصاصات الرئيس حال غيابه أو خلو منصبه لأى سبب من الأسباب, وعلى الرئيس ابلاغ المجلس الانتخابى رسمياً بحالات الغياب المشار إليها ومدة كل منها, فى حالة غياب النائب الاول للرئيس أو خلو منصبه يتولى النائب الثانى للرئيس مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب أو انتخاب نائب ثانى بواسطة مجلس الادارة من بين اعضائه.
مادة (64): اختصاصات امين الصندوق

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية :
1- الإشراف العام على حسابات النادى ويعتبر مسئول عن جميع الإجراءات المالية والمحاسبية.
2- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادى وأمواله وإيداعها فى المصرف المختص.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى المتعلقة بالشئون المالية.
4- التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس فى حالة غيابه على الشيكات ومع المدير التنفيذى على جميع أذون الصرف.
5- إعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة المقبلة بالتنسيق مع مراقب الحسابات وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها.
6- الإشراف على قيام المدير المالى بحفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد, ويكون كل من المدير المالى وأمين الصندوق مسئولاً عن جميع البيانات التى تثبت بالدفاتر والمستندات المالية.
7- اعتماد صرف المرتبات وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسب ما هو وارد فى ميزانية النادى المعتمدة طبقاً للائحة المالية.
8- الالتزام بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادى المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية, على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة وتسلم صورة منه للجنة المالية بالنادى.
9- رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة حول اى اتفاقات أو مسائل مالية أو تجارية مرتبطة بمجال عمله.
مادة (65): خلو منصب امين الصندوق
فى حالة غياب أمين الصندوق أو خلو منصبه لأى سبب من الأسباب يتولى احد نائبى رئيس مجلس الادارة مباشرة اختصاصاته لحين عودته فى حالة الغياب أو انتخاب امين صندوق جديد من قبل مجلس الادارة من بين اعضائه0
مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة
تتمثل مهام اعضاء مجلس الادارة فى حضور جلسات مجلس الإدارة، وعدم التخلف عن الحضور إلا لعذر طارئ يقبله المجلس أو بسبب تكليف المجلس للعضو بمهام لصالح النادى. وكذلك المشاركة فى واجبات إدارة النادى وعرض الآراء بشأن أى موضوع للنقاش فى جلسات المجلس وتقديم الاستشارات وكتابة ورفع التقارير إلى مجلس الادارة بشأن أداء جميع الواجبات المحددة أو المكلف بها العضو من قبل المجلس أو الرئيس, بالإضافة إلى تقديم أصواتهم عند طلب التصويت على القرارات.
مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية
يجوز لجميع اعضاء مجلس الإدارة طلب اية معلومات اضافية فى حالة تقديرهم لضرورة ذلك بخصوص أى بند موجود فى جدول الاعمال قبل عقد اى اجتماع للمجلس. وعلى جميع اعضاء مجلس الادارة والاشخاص الاخرين الحاضرين الالتزام باحترام الطبيعة السرية لمداولات المجلس وعد افشائها للغير لأى سبب من الأسباب الا فى حالة صدور قرار قضائى يتطلب الافصاح.
الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة
مادة (68): انهاء العضوية
تنتهى العضوية عن أعضاء مجلس الادارة فى الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- الاستقالة, وتعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً بمضى أسبوع على تقديمها رسمياً لرئيس مجلس الإدارة دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها أو العدول عنها, ما لم تكن معلقة على شرط فلا تعتبر مقبولة إلا بتحقق الشرط المشار إليه.
وعلى المدير التنفيذى عرض ما يفيد الوفاة أو الاستقالة على مجلس الادارة لإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
مادة (69): زوال العضوية
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى الحالات الأتية :
1- إذا تخلف بغير عذر قهرى عن اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات المكتب التنفيذى ثلاث جلسات متتالية, أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال العام الواحد من مدة مجلس الإدارة.
وفى تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التى تتم خلال الشهر بمثابة اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائى فى جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا صدر ضد العضو حكم تأديبى نهائى لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
وفى هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية، ويجب على المدير التنفيذى إخطار العضو والمجلس الانتخابى بزوال العضوية وإعمال الأثر المترتب على ذلك.
مادة (70): اسقاط العضوية
تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا ارتكب العضو أفعالاً من شأنها الإخلال بالصورة العامة للنادى, أو ارتكب مخالفة مالية أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر فى الاسقاط بناء على طلب أى من: -
1- ثلثى أعضاء مجلس الادارة.
2- ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وفى جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية الحاضرين الاجتماع مع مراعاة احكام هذا النظام.
مادة (71): ايقاف العضوية
لرئيس مجلس الادارة ان يعرض طلب ايقاف نشاط العضو على المجلس الانتخابى فى أى من الحالات الآتية:
1- الذى تثبت مخالفته للقانون أو النظام الأساسى لحين اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قراراً بشأنه.
2- الذى تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لحين صدور حكم نهائى فى الدعوي.
3- الذى يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة (70) من هذا النظام هذا لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية.
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة فى هذا النظام وتكون اقصى مدة لتعليق العضوية عامين.

ثالثاً: المجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة

الباب السابع: المجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة
مادة (72): المجلس الاستشارى للنادى الأهلي
يتكون المجلس الاستشارى للنادى الأهلى من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسة وعشرون عضوا ولا يزيد على خمسين عضوا ويكون مستقلاً عن مجلس الادارة ويهدف إلى المساعدة وتقديم المشورة لمجلس الادارة فيما يحيله إليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للنادى من موضوعات ويعتبر احدى الهيئات التى تمثل الرقابة الذاتية داخل النادى.
ويصدر باختيار المجلس الاستشارى قرار من مجلس الإدارة يعتمد من الجمعية العمومية العادية فى أول اجتماع تالى لها.
ويباشر المجلس الاستشارى مهامه على النحو التالي:
1- يجتمع المجلس الاستشارى مرتين على الاقل كل عام وكلما كان الاجتماع ضروريا وذلك كله بناء على دعوة من المدير التنفيذى للنادى تنفيذا لقرار مجلس الادارة.
2- وتكون اجتماعات المجلس الاستشارى صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه, وتتخذ قرارات فى المجلس الاستشارى بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
3- وللمجلس الاستشارى الاستعانة بمن يمكنه من اداء مهامه على الوجه الاكمل من العاملين بالنادي.
مادة (73): اللجنة المالية
1- هى هيئة جماعية ذات طابع استشارى تتكون من سبعة من الأعضاء العاملين بالنادى من ذوى الخبرة فى المسائل المالية والمحاسبية وتقوم بتقديم الاستشارات لمجلس الادارة بشان الشئون المالية ومشروعات النادى وتنمية موارده المالية.
2- ويصدر بتشكيل اللجنة المالية قرار من مجلس الادارة.
وتتولى اللجنة المالية المهام والواجبات التالية:
1- تقديم تقارير عن المسائل المالية على النحو الذى يطلبه مجلس الإدارة.
2- تقديم التقارير الأولية بشأن المقترحات المالية التى يقدمها مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.
مادة (74): اللجنة القانونية.
يصدر بتشكيل اللجنة القانونية قرار من مجلس الادارة من ذوى الخبرات القضائية والقانونية من اعضاء النادى العاملين وتختص بما ياتى:
1- تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الادارة وحل وتصفية ما قد يثور داخل النادى من منازعات أو خلافات بين اعضائه واى جهة اخرى.
2- ابداء الرأى فيما يعرض عليها من مجلس الادارة من موضوعات أو تظلمات تتطلب الرأى القانوني.
3- اجراء التحقيقات اللازمة فى الوقائع التى يحيلها اليها مجلس الادارة واصدار التوصية المناسبة بشأنها.
4- مراجعة التحقيقات التى تجرى بمعرفة الادارة القانونية للنادى واقتراح ما يلزم بشأنها وذلك قبل عرضها على مجلس ادارة النادى.
مادة (75): أحكام عامة للمجلس الاستشارى واللجان
1- تكون رئاسة وعضوية المجلس الاستشارى واللجان المنصوص عليها فى هذا الباب تطوعية وبدون مقابل
2- وتكون مدتها مطابقة لمدة مجلس الادارة,
3- وتصدر كل منها لائحة داخلية لتنظم اعمالها على ان تعتمد من مجلس الادارة.
الباب الثامن: المجلس الانتخابى وادارة الانتخابات
مادة (76): المجلس الانتخابي
يقوم مجلس الادارة قبل انقضاء السنة الاخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى مع مراعاة ما يلي:
1- يشكل المجلس الانتخابى من خمسة اعضاء أصليين وخمسة اعضاء احتياطيين يتوفر فيهم ذات شروط الترشيح لمجلس الادارة.
2- ويتم انتخاب اعضاء المجلس الانتخابى من خلال التصويت الحر والسرى المباشر فى المقر الرئيسى للنادى فى اجتماع الجمعية العمومية العادية فى نهاية السنة قبل الأخيرة من مدة مجلس الادارة.
3- ويقوم المدير التنفيذى بإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية متضمنا نتيجة انتخاب المجلس الانتخابي.
4- ويكون منصب العضو بالمجلس الانتخابى تطوعياً وبلا أجر, ولا يجوز للعضو أن يكون مرشحاً للانتخابات أو يكون قريباً لاحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة, وفى حال حدوث مثل هذا التعارض يتم استبعاد العضو المنتخب ويتم استبداله بأحد الاحتياطيين الذين تم انتخابهم.
مادة (77):مهام المجلس الانتخابي
يختص المجلس الانتخابى بما يلي:
1- يقوم المجلس الانتخابى باعتماد كافة اجراءات وخطوات ومراحل عملية الانتخاب التى يعدها مجلس الادارة واعلانها فى مكانين بارزين بالنادى وذلك قبل نشر الاعلان عن الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح بأسبوع على الاقل.
2- البت فى أى شكاوى مقدمة من الاعضاء تتعلق بعملية الانتخاب.
3- اقرار أو رفض اى مرشحين متقدمين وفقا لشروط الترشيح.
4- البت فى اى حادث يعتبر تعدياً أو انتهاكاً لقواعد الانتخابات أو يؤثر على مبادئ الدعاية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وحرية وسرية الاقتراع.
5- البت فى الشكاوى والطعون المقدمة من الاعضاء أو المرشحين فى أى مرحلة من مراحل عملية الانتخاب.
6- اعداد ومراجعة كشوف الناخبين من اعضاء الجمعية العمومية وكافة الوثائق الانتخابية واتخاذ اللازم بشان تأمينها وسلامتها واعلان نتائج الانتخابات.
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإشراف اعضاء الهيئات القضائية على سير عملية الانتخاب والفرز واعلان النتائج.
مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي
1- فى خلال يومين من انتخاب المجلس الانتخابي, يجتمع المجلس ويقوم بانتخاب رئيس ونائب الرئيس من بين اعضائه ومقرراً للمجلس من خارج أعضائه, وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بممارسة مهام واختصاصات الرئيس على ان يتم تحديد مقر للمجلس الانتخابى داخل المقر الرئيسى للنادي.
2- يجتمع المجلس الانتخابى عدة مرات حسب الضرورة من أجل أداء واجباته, ولمقرر المجلس الانتخابى حق المناقشة وليس التصويت, ويختص المقرر بتسجيل اجتماعات المجلس الانتخابى واعداد محاضرها وكتابة قراراتها.
3- يقوم المقرر بالدعوة للاجتماعات ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء أصليين يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس, وفى حالة تساوى الاصوات على القرارات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب
جميع الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب بعيداً عن تلك التى تحدث يوم التصويت يجب تقديمها إلى المجلس الانتخابى خلال الثلاثة ايام التالية لوقوع الحدث, ويقوم المجلس الانتخابى بالبت فيها خلال الثلاثة ايام التالية, اما بالنسبة للحوادث التى تحدث خلال يوم الانتخاب فيتم عرضها على المجلس الانتخابى فى نفس اليوم ويبت فيها المجلس خلال اليوم الانتخابي.
مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين
1. اذا لم يتقدم احد للترشيح لعضوية مجلس الادارة أو لم تتوافر شروط الترشيح فى كل من تقدم له، يقوم المدير التنفيذى – بناء على قرار من المجلس الانتخابى- بالدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية ويتولى المدير التنفيذى ادارة شئون النادى خلال تلك المدة.
2. وتنتهى مدة مجلس الادارة الجديد فى الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى نهاية السنة الرابعة من مدته.
اذا لم يكن هناك ترشيحات أو كل الترشيحات المقدمة لم تكن متوفر لديها شروط الترشيح, يقوم المجلس الانتخابى بالدعوة لانتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاث أشهر من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية على ان يقوم المدير التنفيذى بإدارة شئون النادى خلال تلك الفترة.
مادة (81): الحملة الانتخابية
من اليوم الذى يلى اعلان اسماء المرشحين, يحق لهم القيام بحملات دعائية وترويجية ونشر معلومات عن سيرتهم الذاتية مع ضرورة الالتزام بالقيم الاخلاقية والروح الرياضة للمنافسة, ويقوم المجلس الانتخابى بتسهيل هذه المهمة امام المرشحين عبر وضع تسهيلات النادى تحت تصرفهم بالشكل الذى يتلاءم مع مختلف الانشطة التى تمارس فى النادى.
مادة (82): توقف الحملة الانتخابية
تتوقف الحملة الانتخابية اثناء اليوم الذى يسبق اجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستجرى فيها الانتخابات وفيه يمتنع المرشحون عن المشاركة فى اى انشطة عامة دعائية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, أو تنفيذ افعال تعتبر جزءاً من الحملة الانتخابية مثل وضع ملصقات أو نشر اوراق دعاية أو اعلانات أو عقد مقابلات.
مادة (83): التصويت
1- يقوم النادى بطباعة بطاقات التصويت بلون وشكل موحد, تحمل شعار النادى وتشير إلى نوع المنصب الانتخابى وفقا لهذا النظام وتتضمن اسماء المرشحين.
2- عند الانتخاب يتوجب على الناخب تقديم مستندات اثبات شخصيته (بطاقة رقم قومى، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة) مصحوبة ببطاقة عضوية النادي, ثم يتم وضع بطاقة التصويت فى صناديق الاقتراع ويوقع كل ناخب امام اسمه فى القوائم الانتخابية التى سبق ان أعدها المجلس الانتخابي.
مادة (84): الفرز
بعد انتهاء عملية التصويت وفقاً للجدول الزمنى المحدد, تبدأ عملية فرز الاصوات تحت اشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صناديق الاقتراع, ثم حساب المجموع الكلى لجميع صناديق الاقتراع, التى يجب ان تعكس مجموع الاعضاء الذين صوتوا ونسبتهم من اجمالى من لهم حق التصويت وتحديد الاصوات الباطلة، والاصوات الصحية، والاصوات المستبعدة.
مادة (85): اعلان المرشح الفائز
بمجرد انتهاء عملية التصويت وعملية فرز الاصوات, يتم صياغة قرار المجلس الانتخابى واعلان الفائز بالانتخابات الذى حصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة. فإذا تساوى اثنان أو اكثر فى عدد الاصوات اجريت قرعة بمعرفة رئيس المجلس الانتخابى لتحديد المرشح الفائز وبحضور اقدم اعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات.
مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية
فى خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء الانتخابات, يتم تقديم وثائق الانتخابات ومحاضر الاجتماعات إلى مجلس الادارة وسجلات التصديق على عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين وتودع هذه الوثائق فى خزانة المدير التنفيذى للنادي.

رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي

الباب التاسع: النظام المالي
مادة (87): السنة المالية للنادي
تبدأ السنة المالية للنادى فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام.
مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية
تنظم الجوانب المالية بالنادى طبقا لأحكام لائحة مالية يعدها مجلس الادارة بالتعاون مع اللجنة المالية وتعتمد من الجمعية العمومية العادية للنادي, كما يجب ان توضح الحسابات السنوية التى يقدمها مجلس الإدارة بالتعاون مع مراقب الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية الميزانية العامة للنادى وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بالإضافة إلى عرض تقرير مالى عن العام المالى المنتهى يتضمن أرقام المقارنة بين المنصرف فى العام المالى المنتهى والموازنة التقديرية لنفس العام وكذا مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى التالى وذلك كله وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (89): الموارد المالية للنادي
تتكون الموارد المالية للنادى من:
1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الاعضاء
2- حصيلة ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث التليفزيونى للمباريات والانشطة التى ينظمها النادى.
3- ايجار الملاعب والمنشآت المملوكة للنادي
4- حصيلة ايرادات الترخيص باستخدام اسم وشعار النادى وحقوق التسمية لمنشئات النادى
5- حصيلة إيرادات حقوق الملكية الفكرية التى يمتلكها النادى.
6- حصيلة ايرادات انتقال واعارة اللاعبين.
7- عائد استثمار اموال النادى.
8- الاعانات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية.
9- عائد المشاركة فى المسابقات المحلية والقارية والدولية التى تقررها لوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
10- التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من غير الاعضاء وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة
11- الايرادات الاخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة على أن تعرض فى أول جمعية عمومية تالية
مادة (90): ايداع أموال النادى
1. يقوم مجلس الادارة بايداع أموال النادى النقدية باسم النادى الذى أشهر به فى حساب خاص بالنادى بأحد المصارف, ولمجلس الادارة فتح حسابات فرعية باسم النادى من الحساب الرئيسى للنادى تسمى وفقا للغرض المخصص له فى اطار الموازنة العامة.
2. لكل من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه أو امين الصندوق التوقيع على الشيكات بالاشتراك مع المدير المالي.
الباب العاشر: مراقب الحسابات
مادة (91): مراقب الحسابات
يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنتخبه الجمعية العمومية للنادى وتحدد اتعابه. ويجب ان يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل المحاسبين بالهيئة العامة للرقابة المالية. ويسدد عند التقدم بطلب الترشيح مبلغ وقدره خمسة الاف جنيه للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية، وله الحق فى استرداد رسوم الترشيح فى حاله تنازله عن طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية أو فى حالة الغاء انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (92): مهام مراقب الحسابات
يجب على مراقب الحسابات ان يقوم بعملية مراجعة القوائم المالية طبقا لمعايير المراجعة المصرية والحصول على تأكد معقول بأن القوائم المالية جاءت خالية من اى تحريفات مهمة ومؤثرة سواء بسبب الغش أو التدليس أو الخطأ. وعلى مراقب الحسابات اخطار مجلس الادارة لملاحظاته التى يكتشفها خلال عملية المراجعة والتوصيات المتعلقة بها لتلافى هذه الملاحظات. واذا وجد امتناعاً أو تراخياً من مجلس الادارة على تنفيذ توصياته وجب عليه تضمين ذلك تقريره السنوى الذى يعرض على الجمعية العمومية العادية والا اعتبر شريكا لمجلس الادارة فى المسئولية عن هذه المخالفات
مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو ادارى أو استشارى فى النادى أو لاحد اعضاء مجلس الادارة، كما لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات شريكاً لأى شخص يباشر نشاطاً مما نص عليه فى الفقرة السابقة أو ان يكون موظفاً لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة, ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة
لا يجوز لمراقب حسابات النادى قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تركه العمل بالنادى أن يترشح أو يعين بمجلس ادارة النادى أو ان يتم تعيينه بأى وظيفة دائمة أو مؤقته بأجر أو بدون أجر، ويعتبر باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى إلى خزينة النادى المكافآت والمرتبات أو البدلات أو غير ها من المبالغ التى تكون قد صرفت له تحت أى مسمى من النادى.
مادة (95): افشاء اسرار النادي
مع عدم الاخلال بالتزامات مراقب الحسابات الاساسية لا يجوز لمراقب الحسابات ان يفشى لأعضاء النادى أو لغيرهم أسرار النادى التى علمها بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض وذلك باستثناء ما يجب عليه من افصاح وفق هذا النظام، أو بناء على طلب جهات التحقيق والرقابة المختصة قانونا.
مادة (96): الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات
لمراقب الحسابات فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر النادى وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها فى اداء مهمته وله كذلك ان يتحقق من موجودات النادى والتزاماته ويتعين على مجلس الادارة ان يمكن المراقب من كل ما تقدم وعلى المراقب فى حال عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها اثبات ذلك كتابة فى تقرير يقدم إلى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العمومية ان لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته.
مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات
على مجلس الادارة ان يوافى المراقب بصورة من الاخطارات والبيانات التى يرسلها إلى المدعوين لحضور الجمعية العمومية وعلى المراقب ان يحضر الجمعية العمومية ويتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع وعليه ان يدلى فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات النادى ويتلوا المراقب تقريره على الجمعية العمومية ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات التى يراها فضلا عن البيانات الاتية :
1- ما اذا كان المراقب حصل على المعلومات والايضاحات التى يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
2- توضيح مسئولية مجلس الادارة عن القوائم المالية وان هذه القوائم المالية مسئولية النادى، فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية
3- ما اذا كان من رايه ان النادى يمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للنادى لم يتمكن من زيارتها ما اذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع
4- ما اذا كانت القوائم المالية موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات، وما اذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت اليه ان هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه هذا النظام على وجوب اثباته فيها وما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للنادى وادائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك بقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية
5- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة ان كان هناك تعديل.
6- بيان اوجه التعديل فى الميزانية أو قائمة الجرد التى يرى المراقب الاخذ بها والاسباب التى تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل.
7- ما اذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة المشار اليها فى هذا النظام متفقاً مع ما هو وارد بدفاتر النادى وسجلاته
8- ما اذا كانت قد وقعت اثناء السنة المالية مخالفات لأحكام القانون أو هذا النظام على وجه يؤثر فى نشاط النادى أو فى مركزه المالى وما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية واوجه المخالفة أو عدم الصحة التى اكتشفها المراقب فى النادى أو مجلس ادارته فى حدود المعلومات والايضاحات التى توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بصفته وكيلا عن مجموع اعضاء الجمعية العمومية ولكل عضو اثناء عقد الجمعية العمومية للنادى ان يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.
مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر
يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل النادى عن تعويض الضرر الذى يلحقه بسبب الاخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفترة السابقة بمضى سنة من انعقاد الجمعية التى تلى فيها تقرير المراقب.
مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
يجب دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العمومية للنادى فى ذات المواعيد التى يدعى بها أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة
يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة، أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل فى اختصاصاته من أمور، وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التى يتم بها دعوة أعضاء مجلس الادارة.
مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة فى الميزانية
يتقيد مجلس الادارة ببنود الصرف الواردة فى الموازنة التقديرية وذلك فى اطار اللوائح والقواعد المالية الداخلية للنادى مع مراعاة ألا يصدر قرارا بإنفاق أكثر من (20?) من إجمالى المبلغ المدرج فى الموازنة فى مرة واحدة وما يزيد عن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
ويجوز لمجلس الادارة الحصول على قروض بمبلغ لا يزيد على (20?) من ايرادات النادى السنوية بغرض الوفاء بمتطلبات النادى الضرورية وأى زيادة على هذه النسبة تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، وذلك كله بشرط ألا تزيد مدة سداد القرض على مدة مجلس الادارة.
الباب الحادى عشر: الجهاز الوظيفى للنادي
مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي
يكون للنادى جهاز وظيفى يتناسب مع حجم النادى وميزانيته وعدد أعضائه، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته ومسئولياته قرار من مجلس الادارة. ويشكل مجلس الادارة لجنة لإدارة شئون الجهاز الوظيفى بالنادى على النحو التالي:
1- المدير التنفيذى المسئول رئيساً
2- نائب المدير التنفيذى عضوا
3- المدير المالى عضوا
4- مدير شئون العاملين عضوا
5- احد رؤساء العاملين بالنادى يتم انتخابه من بينهم سنوياً عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المطروحة عليها
مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي
تختص لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفى بالنظر فى تعيين العاملين وترقيتهم وجزاءاتهم طبقا لأحكام لائحة داخلية تعدها اللجنة وتعتمد من مجلس الادارة, وتعرض قرارات هذه اللجنة على المكتب التنفيذى لدراستها والتقدم بتوصياته إلى مجلس الادارة لإصدار قراراته بشأنها، وتعتبر قرارات المجلس نهائية.
مادة (104): المدير التنفيذي
يقوم مجلس الادارة بتعيين مدير تنفيذى للنادى يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذي, ويكون تعيين المدير التنفيذى فى حدود مدة مجلس الادارة بحيث ينتهى عقده بانتهاء مدة مجلس الادارة الذى اختاره أياً كانت أسباب الانتهاء ما لم ير مجلس الإدارة الجديد غير ذلك.
ولا يجوز للمدير التنفيذى مباشرة أى عمل آخر لدى الغير بمقابل أو بدون مقابل, كما لا يجوز له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة قبل مضى سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي.
مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي
يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير تنفيذى الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من أى جهة عمل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إسقاط عضويته من أى هيئة رياضية أو شبابية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض على الفصل أو الإسقاط أربع سنوات.
5- ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
6- ألا يقل سنه عن 25 سنة, ولا يتجاوز سنه ( 65) سنة ميلادية وقت التقدم للوظيفة.
7- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي.
8- أن يكون على ملما بأوجه نشاط النادى والقوانين واللوائح المنظمة لأعماله.
9- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي.
10- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية الرئيسية للجنة الأولمبية ( إنجليزى – فرنسى ) وعلى دراية كافية بمهارات الحاسب الآلي.
11- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة النادى أو سبق شغله لمقعد بمجلس الادارة ما لم يمض سنتان على انتهاء عضويته بمجلس الادارة.
12- أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.
ولمجلس إدارة النادى إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية وبما يتناسب مع طبيعة النادى لا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي
يتبع فى تعين المدير التنفيذى الاجراءات التالية:
1- يعلن فى مكان ظاهر فى صحيفة يومية واسعة الانتشار وفى الجريدة الرسمية للنادى وعلى الموقع الإلكترونى للنادى عن فتح باب تلقى طلبات التعيين للوظيفة بحيث لا تقل فترة تلقى الطلبات عن سبعة أيام من اليوم التالى للإعلان ويجب أن يتضمن الاعلان المواعيد المحددة للاختبارات المقررة للمتقدمين والشروط المطلوبة للوظيفة.
2- تتلقى سكرتارية النادى الطلبات مرفقاً بها المستندات المؤيدة لتوافر الشروط فى المتقدم للتعيين وتتولى عرضها على مجلس الادارة فور غلق باب تلقى الطلبات.
3- تشكل لجنة بمعرفة مجلس الادارة للقيام بعمل الاختبارات وتقييم المرشحين وترتيبهم بحسب الافضلية بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة (108) وعرض نتائج هذه الاختبارات على مجلس ادارة النادي.
4- يصدر قرار من مجلس ادارة النادى بالموافقة على تعيين المرشح الذى وقع عليه الاختيار والذى وقع عليه الاختيار, ويتم إخطار المرشح الذى وافق مجلس الادارة على تعيينه بقرار مجلس الادارة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بالموافقة على التعيين بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول, وذلك لتوقيع العقد خلال أسبوع من تاريخ الاخطار, واستلام العمل خلال الموعد الذى يحدده مجلس الادارة بما لا يجاوز أسبوعين من تاريخ توقيع العقد, وإلا جاز لمجلس الإدارة إلغاء قرار التعيين والنظر فى تعيين التالى له فى الترتيب أو الإعلان من جديد عن الوظيفة.
5- يستثنى من الاجراءات المشار إليها فى هذه المادة المدير التنفيذى الذى يقرر مجلس إدارة النادى استمراره فى العمل للدورة الجديدة.
6- يجب على المدير التنفيذى أن يجتاز الدورات التدريبية التى يوافق عليها مجلس الادارة ولا تقل عن دورة واحدة فى العام اثناء فترة عمله تكون معتمدة من أحد الجهات الرياضية الوطنية أو الدولية المعترف بها.
مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي
يباشر المدير التنفيذى الاختصاصات التالية:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذى وأى لجان يشكلها مجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها من رئيس الاجتماع.
2- الاشراف على جميع اعمال النادى الادارية، وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين.
3- إعداد تقارير دورية عن أعمال النادى لعرضها على مجلس الادارة.
4- عرض طلبات العضوية الجديدة مستوفاه على المكتب التنفيذى ثم مجلس إدارة النادى.
5- تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بالاشتراك مع المدير المالى وأمين الصندوق.
6- عرض الموضوعات التى يتقدم بها الأعضاء على المكتب التنفيذى ومجلس الإدارة وكذلك الموضوعات التى يرى ضرورة عرضها على المجلس.
7- تنفيذ قرارات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.
8- تنسيق أعمال اللجان التى يشكلها مجلس إدارة النادي.
9- الاشراف على اعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات.
10- التوقيع مع امين الصندوق على جميع أذون الصرف.
11- التوقيع على جميع مكاتبات النادى عدا المكاتبات التى يختص بها رئيس مجلس الادارة.
12- الاشراف على برامج التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفى والتى يقرها المكتب التنفيذى.
13- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يقع من الأعضاء أو أبنائهم أو مرافقيهم من أفعال بالمخالفة لهذا النظام أو للوائح النادى أو قرارات مجلس الإدارة
14- تهيئة الظروف المناسبة لعمل المجلس الانتخابى والمجلس الاستشارى واللجان المعاونة لمجلس الادارة، وتنسيق العمل بينهم وبين الجهاز التنفيذى للنادى.
ويباشر نائب المدير التنفيذى اختصاصات المدير التنفيذى فى حالة غيابه.
مادة (108): المدير المالي
يعين مجلس الادارة مدير مالى للنادى يتولى الاشراف على حسابات النادى ويعتبر المسئول عن جميع الاجراءات المالية والمحاسبية ومتابعة تحصيل الايرادات وحفظ السجلات والمستندات المالية وصحة ما يثبت بها من بيانات, ويكون تعيين المدير المالى فى حدود مدة مجلس الادارة بحيث ينتهى عقده بانتهاء مدة مجلس الادارة الذى اختاره أياً كانت أسباب الانتهاء ما لم ير المجلس الجديد غير ذلك.
ولا يجوز للمدير المالى مباشرة أى عمل آخر لدى الغير بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز له الترشيح لرئاسة أو عضوية مجلس الادارة قبل مضى سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي.
وفى حالة غياب المدير المالى يحدد مجلس الادارة من يحل محله.
مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي
يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير مالى الشروط الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق فصله من أى جهة عمل لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم اسقاط عضويته من أى هيئة رياضية أو شبابية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمض على الفصل أو الاسقاط اربع سنوات.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى من ادائها طبقاً للقانون.
6- الا يقل سنه ( عن 25سنة ) ولا يتجاوز ( 65 سنة ميلادية ) وقت التقدم للوظيفة.
7- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى فى التخصص المالى أو المحاسبي.
8- أن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط النادى والقوانين والقرارات المنظمة لأعماله.
9- أن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة النادي.
10- أن يكون على دراية كافية بمهارات الحاسب الآلي.
11- ألا يكون عضواً بمجلس إدارة النادى أو سبق شغله لمقعد بمجلس الإدارة ما لم يمض سنتان على انتهاء عضويته بمجلس الادارة.
ولمجلس إدارة النادى إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية وبما يتناسب مع طبيعة النادى ولا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
ويجوز لمجلس إدارة النادى إضافة شروط تكميلية للمتقدم لشغل الوظيفة تتعلق بالخبرة العملية وذلك بما يتناسب مع طبيعة النادى وبحيث لا تؤدى هذه الشروط إلى قصر التعيين على أشخاص بذواتهم أو تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي
تسرى على اجراءات تعيين المدير المالى نفس الاجراءات الخاصة بتعيين المدير التنفيذى المنصوص عليها فى هذا النظام. ويلتزم المدير المالى باجتياز الدورات التدريبية التى يوافق عليها مجلس الادارة ويجب الا تقل عن دورة واحدة فى العام تكون معتمدة من أحد الجهات المحاسبية الوطنية المعترف بها.

خامساً: المخالفات والجزاءات والتوثيق
الباب الثانى عشر: المخالفات والجزاءات
مادة (111): نظام النادى للمخالفات والجزاءات
يتعين على الاعضاء احترام نظام النادى وقرارات مجلس الادارة والتعليمات التى يضعها, فاذا خالف عضو احكام هذا النظام الاساسى أو التعليمات واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الادارة أو وقع منه ما يمس بنظام النادى أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه جاز توقيع احدى العقوبات الواردة فى لائحة الجزاءات الخاصة بالنادي.
مادة (112): المخالفات والجزاءات
تتولى اللجنة القانونية بالتعاون مع الادارة القانونية بالنادى اعداد لائحة تتضمن المخالفات والجزاءات وإجراءات التظلم منها على أن تعتمد من مجلس ادارة النادى. وذلك فيما عدا المخالفات التى تقع من لاعبى الفرق الرياضية أو مسئولى أجهزتها والتى تخضع للائحة المنصوص عليها فى المادة (119) من هذا النظام.
مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات
تصدر قرارات مجلس الادارة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بلائحة المخالفات والجزاءات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, اما اذا كان الامر يتعلق بإسقاط العضوية نهائيا فيشترط فى توقيعها موافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الادارة على الاقل.
ويجوز لمجلس الادارة فى حالة ما اذا احتاج الامر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو ان يتخذ قرار بإيقافه كإجراء تحفظى احتياطي, على الا تتجاوز مدة الايقاف الاحتياطى اسبوعين ويمكن ان تجدد المدة فى حالة امتناع العضو عن الادلاء بأقواله بعد اتخاذ اجراءات استدعائه.
وفى حالة اخطار العضو الذى يجرى معه التحقيق مرتين يعتبر ذلك اقرار منه بارتكاب المخالفة المنسوبة اليه.
مادة (114): مسئولية المدير التنفيذى عن التحقيقات
المدير التنفيذى هو المسئول عن اجراء التحريات اللازمة لعمل التحقيق الابتدائى فى حالة وقوع اى مخالفة من الاعضاء وذلك تمهيدا للعرض على المكتب التنفيذى ثم مجلس الادارة فى اول جلسة تالية.
ويجوز للمدير التنفيذى حرمان العضو المخالف من دخول النادى لحين عرض امره على المكتب التنفيذي.
مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضى وكرة القدم
تتولى ادارتا النشاط الرياضى وكرة القدم اعداد لائحة مخالفات وجزاءات ممارسة الانشطة الرياضية وفقا لقواعد ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
مادة (116): سجلات العقوبات
تشان سجلات تقيد بها كافة الجزاءات الموقعة على أعضاء النادى أو العاملين أو الرياضين وتحفظ بالإدارة القانونية.

الباب الثالث عشر: وثائق النادي
مادة (117): سجلات النادي
تمسك ادارة النادى سجل خاص لقيد كافة أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم النادى، وتتضمن اسم العضو وبياناته ورقم وتاريخ قرار مجلس الادارة بقبول عضويته، ويوقع عليه دوريا مع اثبات التاريخ كل من أمين الصندوق والمدير التنفيذى للنادى.
كما يكون للنادى وثائق وسجلات تعتمد من ذوى الاختصاص بالنادى، وتكون على النحو التالي:
1- محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة واللجان موثقة بالتفصيل
2- سجلات الحسابات
3- السجلات الخاصة بالتبرعات
4- سجلات خاصة بالدعم الحكومي.
5- سجلات النشاط الرياضي
6- سجلات اللاعبين والمدربين
7- سجل المخالفات والجزاءات
ويجوز إنشاء سجلات اخرى بموافقة مجلس الادارة
مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق
يجب التصديق واعتماد جميع محاضر الاجتماعات والسجلات من الافراد المختصين بالشكل الذى يضمن شرعية هذه الوثائق.
مادة (119): سرية البيانات والوثائق
يلتزم النادى باحترام خصوصية وسرية البيانات الخاصة بالأعضاء والحفاظ عليها, ولا يسمح بإفشائها للغير الا بتصريح كتابى من الاعضاء انفسهم أو بأمر قضائي.
كما يلتزم النادى بالحفاظ على سرية العقود الذى يوقعها مع اطراف اخرى متى كانت العقود تنص على ذلك.

الباب الرابع عشر
احكام انتقالية وأحكام عامة

المادة (120) :-
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالمواعيد والواردة بهذه اللائحة ‘ وكذلك استثناء من احكام الباب الثامن الخاص بالمجلس الإنتخابى وادارة الإنتخابات ‘ تجرى أول انتخابات لمجلس ادارة النادى التالية للعمل بهذه اللائحة ‘ وذلك فى المواعيد السابق تحديدها لهذه الإنتخابات وهى أيام 25، 26، 27، 28 مارس سنة 2014، وتجرى هذه الإنتخابات طبقاً للإجراءات الفقط المتعلقة بالإنتخابات والواردة بالقرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013.

المادة (121) :-
يعمل باحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادى الأهلى عليها فى اجتماعها المقرر عقده فى يومى 28/2/2014 و1/3/2014 ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام.

المادة (122) :-
تظل كافة اللوائح الداخلية سارية ونافذة لحين تعديلها وفقاً لأحكام هذا النظام.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

اهلاوي من زمان

الاهلي عمل دستووووووووور يا جدعان

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم حازم

الله عليك يا أهلي

الله عليك يا أهلي إيه الحلاوة دية

عدد الردود 0

بواسطة:

Amr

لائحة سلبية وبها كثير من الثغرات، وهدفها الاقصاء

لا لهذه اللائحة المهترئة، والسيئة السمعة.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة